باب ميراث المطلقة

١٠ فقرات، ج ١ ص ٢٨٥

  1. (١) قوله: "سواء كان في المرض إلخ" أي إذا مات أحدهما وهي في العدة. وأما إن انقضت فلا توارث إلا إذا كان [طلاقه لها] في مرض موته المخوف، فإنها ترث ولو انقضت عدتها، ما لم تتزوج أو ترتد.

    ج ١ ص ٢٨٥
  2. (٢) قوله: "وليس منه كلام أبويها" : أي لأن لها غنى عنه شرعًا، فإنه لا يحرم عليها عدمه، بخلاف نحو الصلاة. هكذا يفهم من هذه العبارة. ينبغي أن يحرر الحكم.

  3. (٣) قوله: "أو وكل في صحته من يُبينُها متى شاء إلخ" : ولعل وجه التهمة هنا أنه ربما كان واطأه على إبانتها في مرضه المخوف، وإلا فهذا لا تهمة فيه.

  4. (٤) قوله: "ولو لم يمت" : أي من ذلك الرجز، بل لُسِعَ أو أكل أو تردى من علو أو نحو ذلك، وهو في مرضه. أما إذا صح من ذلك المرض، ثم مات، فإنها لا ترثه لأنه حينئذ لم يطلقها في مرض موته، فافهم.

  5. فائدة: لو أبان رجل زوجته في مرض موته المخوف لا بقصد حرمانها بل لتكون أجنبية تصح الوصية لها، فأوصى لها عقب إبانتها بما يزيد عن فرضها، فهل تكون وارثة ولا تصح الوصية لها إذ لا وصية لوارث، أو لا ترث لعدم التهمة، بقرينة الوصية، وتصح الوصية لها، لأنها غير وارثة؟ الذي يفهم من كلام بعض المحققين أنها ترث، ولا تصح الوصية. ولي فيه وقفة. فليحرر.

  6. (٥) قوله: "بشرطه المتقدم" : أي وهو التهمة بحرمانها، وقد مَرّ تصويره.

  7. (٦) قوله: "ما دامت معتدة" : مفهومه أنه إذا انقضت عدتها انقطع الإرث، وهو مقتضى كلامه في التنقيح والإنصاف، وظاهر كلامه في الفروع،

    ج ١ ص ٢٨٦[٢/ ١٠٠] كالمقنع (١) والشرح، حيث أطلقوا "ولو بعد العدة" واختاره في الإقناع، وقال إنه أصوب مما في التنقيح اهـ. م ص. أي كما لو كان هو المطلّق. وعلى كل فالظاهر: ما لم تتزوج، لئلا يرثها زوجان، وهو لم يعهد. وأما نكاحه غيرها فلا يقطع إرثه منها. هذا ما ظهر لي، فليحرر.

  8. باب

    الإقرار بمشارك في الميراث (٢)

  9. (١) قوله: "بمشارك في الميراث" أي بمن يرث، أعم من مشاركته أو حجبه، فإن الإقرار بمن يحجبه ذكر في هذا الباب، أو يقال: ترجم لشيء وزاد عليه، وهو غير معيب.

  10. (٢) قوله: "فيشترط لثبوت النسب أربعة شروط" : أسقط شرطين، أحدهما ذكره المصنف، وهو كونه مجهول النسبة، وثانيهما ذكره في المغني، وهو أن لا يكون مورثهم نفاه في حياته. فعلم بهذا أن الشروط ستة.