فصل في لزوم الكتابة وما تنفسخ به

٥ فقرات، ج ١ ص ٢٩٥

  1. (١) قوله: "مطلقًا" : أي لا خيار مجلس ولا شرط ولا غيرهما، وذلك لما علل به الشارح.

    ج ١ ص ٢٩٥
  2. (٢) قوله: "فلسيده الفسخ" : أي بعد الطلب لا قبله، كما في الإقناع.

  3. (٣) قوله: "كما لو أعسر المشتري إلخ" : أي فإن له الفسخ، وكذا لو كان موسرًا مماطلًا على ما قاله الشيخ، وصوّبه في الإنصاف، وقدم في الإقناع في الثانية: لا يفسخ اهـ.

  4. (٤) قوله: "وأما كونه إلخ" : ظاهر صنيعه أن هذا من مقول الشافعي، وليس كذلك. والعبارة في شرح المنتهى لمؤلفه، ونصها "أما وجوب الإيتاء فلقوله تعالى {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور:] وبوجوب إيتاء أقل ما يقع عليه الاسم. قال الشافعي: وأما كونه ربع مال الكتابة فلما روي إلخ" فظن أن قوله: قال الشافعي إلخ داخل على قوله: وأما كونه ربع إلخ. فليس كذلك، بل راجع لقوله: "وبوجوب إلخ" .

  5. (٥) قوله: "وهذا لا يحصل إلا بأقل إلخ" : الصواب إسقاط "إلا" ، ولا يظهر معنى العبارة إلا به. والمراد بهذا الرد على من قال إن الواجب أقل ما يقع عليه الاسم، لأنه في الآية مطلق.