فصل في اختلاف المكاتب وسيده

٥ فقرات، ج ١ ص ٢٩٥

  1. (١) قوله: "وفي قدر عوضها" : وقيل في هذه الصورة: يتحالفان، كما في البيع. وقيل يقبل قول العبد بيمينه لأنه منكر للزائد، والقول للمنكر.

    ج ١ ص ٢٩٥
  2. [٢/ ١٣٠]

    ج ١ ص ٢٩٦
  3. (٢) قوله: "إذا كاتب" : أي السيد "جماعة" أي عبيدًا متعددين. وقوله: "فأدى إلى أحدهم" : الصواب "فأدّى أحدهم" كما هو ظاهر.

  4. (٣) قوله: "عتق على قول من قال إلخ" : وهو الصحيح في الكتابة الصحيحة، وذلك كأن يكاتب جماعة من عبيده بمال معلوم كتابة صحيحة. فإنه يقسط مال الكتابة على قدر قيمتهم وقت العقد، ثم متى أدى أحدهم قسطه عتق، وكذا في الفاسدة على الصحيح.

  5. (٤) قوله: "وتفارق الصحيحة في ثلاثة أحكام" : بل الصواب أربعة أيضًا، والرابع ما أشار إليه في المتن بقوله "وتنفسخ بموت السيد إلخ" إلاّ أن يقال: هذا داخل في كونها جائزة، أي غير لازمة، الدال عليه قوله: "الثاني أن لكل واحد من السيد والعبد فسخها" .