فصل في الوطء

٨ فقرات، ج ١ ص ٣١٢

  1. (١) قوله: "ما لم يضرها إلخ" : قاله في الإقناع وغيره. فإن زاد عليها في الجماع صولح على شيء. قال القاضي: لأنه غير مقدر، فرجع فيه إلى اجتهاد الإمام. وجعل ابن الزبير لرجل أربعًا بالليل وأربعًا بالنهار. وصالح أنس رجلاً استعدى على امرأته على ستة.

    ج ١ ص ٣١٢
  2. (٢) قوله: "ويحرم وطؤها" : أي وهو كبيرة، أما وطؤها في الدُّبُر فيحرم عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك. لكن أهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك. أما وطؤها في الحيض فيحرم إجماعًا.

  3. (٣) قوله: "فإن فعل عزر إلخ" : أي فإن وطئ في الدبر عزر، لأنه معصية لا حدّ فيها ولا كفارة، لقوله - صلى الله عليه وسلم - "إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن" وقوله تعالى: {فاتوا حرثكم أنَّى شئتم} [البقرة: ٢٢٣] غير أنه في القبل، كما بينته السنة.

  4. (٤) قوله: "أو يكثر الكلام إلخ" : مفهومه أن الكلام القليل لا يكره، وهو [٢/ ٢١٥] كذلك. وقد ورد أن كثرة الكلام عند الجماع يكون منها الخرس والفأفأة (١) .

    ج ١ ص ٣١٣
  5. (٥) قوله: "أن يقول عند الوطء بسم الله" : قبل الوطء (٢) لا حاله، وقوله: "اللهم جنبنا الشيطان إلخ " محله بعد الفراغ.

  6. (٦) قوله: "وأن تتخذ المرأة خرقة إلخ" : أي غير الخرقة التي تمسح بها فرجها. قال أبو حفص: وينبغي أن لا تظهر الخرقة بين يدي امرأة من أهل دارها.

  7. اهـ. أقول ومن الأدب أن لا يدخل الرجل الحمام صباحًا بحضور بعض أقارب زوجته، لأنه يدل على الجماع، أو يغتسل في غير حمام كذلك، إلا لضرورة أو حاجة.

  8. (٧) قوله: "وقال ابن القطان" : أي في كتاب "أحكام النساء" (٣) .