فصل في حقوق الزوج

٥ فقرات، ج ١ ص ٣١٣

  1. (١) قوله: "وأوجب الشيخ إلخ" : أي وفاقًا للمالكية.

    ج ١ ص ٣١٣
  2. (٢) قوله: "وله أن يلزمها بغسل نجاسيةٍ إلخ" : أما إن اتحد مذهبهما فظاهر، وأما إن اختلف، فإن كان كل منهما عارفًا بمذهبه عاملًا به فيعمل كل منهما بمذهبه، وليس لأحدهما الاعتراض على الآخر، ويصلي فيما طهرته على مذهبها وعكسه، وإن كانت عامية لا مذهب لها فإنه يلزمها بمذهبه. اهـ. ع ن.

  3. (٣) قوله: "إذا كانت مسلمة" : أما غسلها من الحيض والنفاس فيلزمها به ولو ذمية، قولاً واحدًا، وأما من الجنابة فكذلك على الصحيح. وفي الإقناع: لا يجبر الذمية عليه، كالتي دون البلوغ. اهـ.

  4. (٤) قوله: "كبصل إلخ" : قال م خ: وعلى قياسه شرب الدخان، بل هو

    ج ١ ص ٣١٤[٢/ ٢١٨] أقبح. اهـ. قلت: ما لم تتضرر بتركه، وإلا فهو من النفقة الواجبة (١) . والله أعلم.

  5. (٥) قوله: "ما لم يخف منهما الضرر" : هذا ما صوّبه في الإنصاف، وجزم به في الإقناع.