فصل فيما يسقط به حد القذف
فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٩٦
- ج ١ ص ٣٩٦
(١) قوله: "لشبهه به" : وكذا لو رآها تزني في طهر لم يصبها فيه، واعتزلها، وأتت بولد لستة أشهر فأكثر، فيلزمه قذفها ونفيه. وإن أتت امرأة شخص بولد
ج ١ ص ٣٩٧يخالف لونه لونها لم يجز نفيه بذلك بلا قرينة. فإن كانت، بأن رأى عندها رجلاً [٢/ ٣٦٣] يشبه ما ولدته، فله نفيه، لأن ذلك من الشَّبَهِ يغلِّب على الظن أنه من غيره، [٧٥أ] ، كما في المنتهى وغيره.