باب حد المسكر
١٠ فقرات، ج ١ ص ٣٩٨
- ج ١ ص ٣٩٨
(١) قوله "وكل مسكر خمر" : هكذا عبارة المنتهى، وهي قطعة من الحديث (١) ، فظاهره أن الحشيشة تسمى خمرًا، لأنها تسكر. وعبارة الإقناع: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام من أي شيء كان، ويسمى خمرًا. فظاهره أن الحشيشة لا تسمى خمرًا لأنها غير شراب.
-
(٢) قوله: "ولو لعطش" : بخلاف دفع لقمة غُصَّ بها، فيجوز إذا لم يوجد غيره وخاف تلفًا. ويقدم عليه بول، وعليهما ماء نجس في دفع اللقمة التي غص بها. ولا يجوز استعمال المسكر لدواء ونحوه.
-
(٣) قوله: "أو أكل عجينًا ملتوتًا به" : أما لو خبز العجين فأكله خبزًا فلا حدّ، لأن النار تأكل أجزاء الخبز (٢) .
-
(٤) قوله: "حد ثمانين إن كان حرًّا، وأربعين إن كان رقيقًا" : لم يذكروا هنا حكم المبعض، ولعل ذلك اكتفاء بما تقدم في حد الزنا والقذف من أنه بالحساب مما فيه من الرق والحرية، كما نبه عليه ح ف.
-
(٥) قوله: إ ولو ادعى جهل وجوب الحد ": أي لا عذر له في ذلك، أما لو ادعى جهل تحريمه، وكان مثله يجهل، فلا حد ولا تعزير.
-
(٦) قوله: "مسلمًا ": أي لا كافرًا.
-
(٧) قوله: "ومن تشبه إلخ": وقال م ص: وهذا منشأ ما وقع في قهوة البن،
ج ١ ص ٣٩٩حيث استند إليه من أفتى بتحريمها. قال ولا يخفاك أن المحرم التشبه، لا ذاتها، [٢/ ٣٦٦] حيث لا دليل يخصه، لعدم إسكارها كما هو محسوس. اهـ (١) .
-
(٨) قوله: "إن ذهب ثلثاه" : وقال الموفق والشارح وغيرهما: الاعتبار في حله عدم الإسكار، سواء ذهب بطبيخه ثلثاه أو أقل أو أكثر. اهـ.
-
والنبيذ مباح ما لم يغلِ، أو يأتيَ عليه ثلاثة أيام. وهو ماء يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو الماء.
-
ويكره الخليطان، وهو أن ينتبذ شيئين، كتمر وزبيب، ما لم يغل، أو تأتي عليه ثلاثة أيام، فيحرم.