باب حد المسكر

١٠ فقرات، ج ١ ص ٣٩٨

  1. (١) قوله "وكل مسكر خمر" : هكذا عبارة المنتهى، وهي قطعة من الحديث (١) ، فظاهره أن الحشيشة تسمى خمرًا، لأنها تسكر. وعبارة الإقناع: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام من أي شيء كان، ويسمى خمرًا. فظاهره أن الحشيشة لا تسمى خمرًا لأنها غير شراب.

    ج ١ ص ٣٩٨
  2. (٢) قوله: "ولو لعطش" : بخلاف دفع لقمة غُصَّ بها، فيجوز إذا لم يوجد غيره وخاف تلفًا. ويقدم عليه بول، وعليهما ماء نجس في دفع اللقمة التي غص بها. ولا يجوز استعمال المسكر لدواء ونحوه.

  3. (٣) قوله: "أو أكل عجينًا ملتوتًا به" : أما لو خبز العجين فأكله خبزًا فلا حدّ، لأن النار تأكل أجزاء الخبز (٢) .

  4. (٤) قوله: "حد ثمانين إن كان حرًّا، وأربعين إن كان رقيقًا" : لم يذكروا هنا حكم المبعض، ولعل ذلك اكتفاء بما تقدم في حد الزنا والقذف من أنه بالحساب مما فيه من الرق والحرية، كما نبه عليه ح ف.

  5. (٥) قوله: إ ولو ادعى جهل وجوب الحد ": أي لا عذر له في ذلك، أما لو ادعى جهل تحريمه، وكان مثله يجهل، فلا حد ولا تعزير.

  6. (٦) قوله: "مسلمًا ": أي لا كافرًا.

  7. (٧) قوله: "ومن تشبه إلخ": وقال م ص: وهذا منشأ ما وقع في قهوة البن،

    ج ١ ص ٣٩٩حيث استند إليه من أفتى بتحريمها. قال ولا يخفاك أن المحرم التشبه، لا ذاتها، [٢/ ٣٦٦] حيث لا دليل يخصه، لعدم إسكارها كما هو محسوس. اهـ (١) .

  8. (٨) قوله: "إن ذهب ثلثاه" : وقال الموفق والشارح وغيرهما: الاعتبار في حله عدم الإسكار، سواء ذهب بطبيخه ثلثاه أو أقل أو أكثر. اهـ.

  9. والنبيذ مباح ما لم يغلِ، أو يأتيَ عليه ثلاثة أيام. وهو ماء يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو الماء.

  10. ويكره الخليطان، وهو أن ينتبذ شيئين، كتمر وزبيب، ما لم يغل، أو تأتي عليه ثلاثة أيام، فيحرم.