فصل

٥ فقرات، ج ١ ص ٤٠١

  1. (٨) قوله: "يا كافر" : إذا لم يعتقد كفره، كما في "نهاية المبتدئين" (١) .

    ج ١ ص ٤٠١
  2. (٩) قوله: "أو لعنه" : أي الذمي. ومثله الحربي إذا كان معينًا.

  3. (١٠) قوله: "موجب" : ما المراد بالموجب؟ تأمل (٢) .

  4. تتمة: من عرف بأذى الناس وأخذ مالِهِم، حتى بعينه، حبس حتى يموت أو يتوب. ونفقته مدة حبسه من بيت المال مع عجزه، ليدفع ضرره. ومن مات من التعزير لم يضمن.

  5. مسألة: ولا يجوز للجَذمى مخالطة الأصحاء عمومًا، ولا مخالطة واحد معين صحيح إلا بإذنه. وعلى ولاة الأمور منعهم من مخالطة الأصحاء، وإذا امتنع ولاة الأمور أو المجذوم من ذلك، أثم. والقوَّادة التي تفسد النساء والرجال أقل ما يجب في حقها الضرب البليغ شهرة.