فصل فيما يكفر به

١٠ فقرات، ج ١ ص ٤٣٤

  1. (١) قوله: "إطعام عشرة مساكين" أي لكل مسكين مدُّ بُرٍّ أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في فطرة.

    ج ١ ص ٤٣٤
  2. ويعتبر أن يكون المسكين مسلمًا حرًّا، ولو صغيرًا، ويَقْبل له وليُّه في ماله.

  3. والمراد بالمساكين ما يشمل الفقراء، لأنهما في غير الزكاة صنفٌ واحد.

    وقال الزركشي: يجوز دفعها للغارم لاحتياجه، فهو كالمسكين. وكلام أبي محمد يوهم المنع. اهـ. قال ح ف: وكلام أبي محمد هو الظاهر من كلامهم، وهو ظاهر القرآن اهـ. قلت: وهو الصواب.

  4. (٢) قوله: "أو يكسو النساء من الحرير" مفهومه أنه لو كسا الرجال من الحرير لا يجزيه، وهو ظاهر قولهم: تجزئ صلاته فيه. نعم إن كان لبس الحرير مباحًا للرجل لحاجة فيتجه إجزاء كسوته به، لإجزاء صلاته فيه. ينبغي أن يحرر.

  5. (٣) قوله: "فإن أطعم المسكين بعض الطعام إلخ) أي كما لو أطعم مسكينًا مدًّا من شعيرٍ أو ونصف مدٍّ من برّ، وكساه بعض الكسوة التي تجزئ صلاته فيها.

  6. أما لو أطعم بعض المساكين القدر الواجب، وكسا بعضهم القدر الواجب أيضاً،

    ج ١ ص ٤٣٥فإنه يجزيه. [٢/ ٤٢٦]

  7. (٤) قوله: "وإخراج الكفّارة قبل الحنث وبعده سواء" : أي وتكون قبل الحنث محلِّلة لليمين، وبعده مكفّرة، لكن قال ابن نصر الله: الأصحُّ أنه لا إثم بالحنث، لقوله عليه السلام "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير" (١) . وهو عليه السلام لا يُقْدِمُ على ما فيه إثم. اهـ. ح ف.

  8. أقول: وقد تقدّم في الهوامش أن الحنث تعتريه الأحكام الخمسة، فما يباح فعله وحلف على تركه، لا يحرم فعله. وقيل: يحرم، ولذا لزمته كفارة بالحنث.

  9. والصواب الأول.

  10. (٥) قوله: "قبل الحنث إلخ" : أي ويجب إخراجها بعد الحنث على الفور، كالنذر.