باب أقسام المشهود به
٢٠ فقرة، ج ١ ص ٤٧٣
- ج ١ ص ٤٧٣
(١) قوله: "والخلع ": أي إذا ادّعته الزوجة. وأما إن ادّعاه الزوج فكالمال، كما صرحوا به.
-
(٢) قوله: "والطلاق": أي بلا مال، وكذا به إذا ادعته الزوجة.
- ج ١ ص ٤٧٤
[٢/ ٤٨٣]
-
وقوله: "والتوكيل في غير المال" أي في النكاح والطلاق ونحوه.
-
وقوله: "وتعديل شهود وجرحهم" أي في غير مالٍ.
-
(٣) قوله: "وإيصاء في غير مال" : أي كنكاح.
-
(٤) قوله: "والعتق" : لأن الشارع يتشوف إليه.
-
وفي قبول شاهد ويمين العبد، أو رجل ويمين، توسعة في ثبوته، ولأنه إتلاف مالٍ فكان كباقي الإتلافات. اهـ. خ ف.
-
(٥) قوله: "والوقف،: أي على معيّن، كما قيَّد به في المنتهى والإقناع، وكذا الوصية، لأن الوقف والوصية إذا كانا لغير معين لا يتصور فيهما اليمين، فلا بد فيهما من رجلين أو رجل وامرأتين، فإن كانا على معين ثبتا برجل ويمين.
-
(٦) قوله:"وجناية الخطأ ": أي وكذا شبه العمد (١) ، وكذا عمد لا يوجب [٩٠أ] قودًا كما هو ظاهر.
-
(٧) قوله: "أو رجل ويمين ": أي ويجب تقديم الشهادة على اليمين، فلو نكل عن اليمين من أقام شاهدًا حلف مدعًى عليه وسقط الحق، فإن نكل مدعى عليه حكم عليه بالنكول، نصًّا. ولا ترد اليمين على المدعي، كما لو نكل عنها مع عدم بينة مدع.
-
(٨) قول الشارح: "ويمين ": معطوف على امرأتين، لا على رجل، كما هو ظاهر. وظاهر كلامهم: لا تقبل شهادة النساء في هذا القسم منفردات ولو كثرن.
-
(٩) قوله: "وموضحة " عطف على دابة، أي وداء موضحة تسبب عنها، لا نفس الموضحة، لئلا يخالف ما سبق. اهـ. م خ. وزيادة.
-
(١٠) قوله: "ويقبل قول طبيب إلخ ": أي شهادته في ذلك، لا إخباره كما قد يتوهم. اهـ. ح ف.
-
(١١) قوله: "قُدم قول المثبت": ظاهره ولو كان النافي أحذق من المثبت.
-
تدبر.
- ج ١ ص ٤٧٥
(١٢) قوله: "تحت الثياب" : أي في الوجه والكفين والقدمين (١) . [٢/ ٤٨٥]
-
(١٣) قوله: "والاستهلال" : أي صراخ المولود عند الولادة.
-
(١٤) قوله: "وكذا جراحة وغيرها" : أي من نحو عارية ووديعة وقرض وكسر عظم وموجِبِ تعزيرٍ. فإذا وجدت لهذه الأشياء في نحو حمّامٍ وعرسٍ مما لا يدخله الرجال، يكفي فيه امرأة عدل إلخ.
-
(١٥) قوله: "كان أولى، لكماله" : أي لأنه أكمل من المرأة. اهـ. م ص.