فصل

٦ فقرات، ج ١ ص ٤٧٥

  1. (١) قوله: "فلو شهد إلخ" : قال في الحاشية: لا يصح أن تكون الفاء للتفريع، ولا بمنزلة الاستدراك، ولعلها تكون الفصيحة، أو أنه محترز قوله "القسم الثالث القود إلخ" اهـ. باختصار.

    ج ١ ص ٤٧٥
  2. (٢) قوله: "ثبت المال" : وكذا يثبت المال دون القطع فيما لو نكل المدعى عليه عن اليمين إذا تَوَجّهتْ عليه، إذ لا يقضى بالنكول إلا في الأموال.

  3. (٣) قوله: "ومن حلف بالطلاق" : وفي الإقناع: "والعتاق" ، ثم قال: "ولم يثبت طلاق ولا عتق" . وفيه نظر، فإن العتق يثبت بشاهد وامرأتين، أو يمين كما تقدم، ولهذا اقتصر في المنتهى على الطلاق، وتبعه المصنف، وهو الصواب.

  4. (٤) قوله: "إن فلانة أمّ ولده إلخ" : توضيحه أنه إذا ادعاها على من هي بيده، فانكرها، فأقام شاهدًا وامرأتين، أو ويمينًا، ثبتت الجارية أنها أم ولد للمدَّعي، ويقرّ ولدها في يد المنكر مملوكًا له. قال في الإقناع: وإن ادّعى أنها كانت ملكه فأعتقها، وشهد بذلك رجل وامرأتان، لم يثبت ملك ولا عتق.

  5. (٥) قوله: "لو وجد على دابة مكتوب: حبيس في سبيل الله إلخ" : وكذا لو وجد على كتب علم في خزانةٍ مدة طويلة، حُكِمَ به، والّا عُمِلَ بالقرائن.

  6. [٢/ ٤٧٨]

    ج ١ ص ٤٧٦