تنبيه

٣٤ فقرة، ج ٢ ص ١٧٦٨

  1. ذكر مالك (٧) : أن المراد أن يشتري الرجل العبد أو الأمة، أو يكتري ثم

    ج ٢ ص ١٧٦٩يقول: الذي اشترى أو اكترى أعطيك دينارا أو درهما على إن أخذت السلعة فهو من ثمن السلعة، وإلا فهو لك. وكذلك فسره عبد الرزاق، عن الأسلمي، عن زيد بن أسلم.

    ج ٢ ص ١٧٦٨
  2. ١٥٠٦ - [٣٨٤٥] - حديث: نهى عن بيع السنين.

  3. مسلم (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) والترمذي (٤) وابن حبان (٥) من حديث جابر.

  4. ١٥٠٧ - [٣٨٤٦] - حديث: نهى عن سلف وبيع.

  5. رواه مالك (٦) -بلاغا- والبيهقي (٧) موصولا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وصححه الترمذي (٨) . وله طريق أخرى عند النّسائي (٩) في العتق، والحاكم (١٠) من طريق عطاء، عن عبد الله بن عمرو، أنه قال: يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: "نَعَمْ" .

  6. فكان أول [ما] (١) كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة: "لا يَجُوزُ شَرْطَانِ في بَيْعٍ وَاحِدٍ وَلا بَيْعٌ وَسَلَفٌ جَميعًا، ولا بَيْعُ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَمَنْ كَان مُكاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَضاهَا إلَّا عَشْرَةَ دَراهِم فَهُو عَبْدٌ، أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّة فَقَضاها إلَّا أُوقِيّة فَهُو عَبْدٌ" .

    قال النسائي: عطاء هو الخراساني، ولم يسمع من عبد الله بن عمرو.

    ج ٢ ص ١٧٧٠
  7. [٣٨٤٧] - وفي البيهقي (٢) من حديث ابن عباس أيضًا بسند ضعيف.

  8. [٣٨٤٨] - وفي الطبراني (٣) من حديث حكيم بن حزام.

  9. ١٥٠٨ - [٣٨٤٩] - حديث: نهى عن ثمن الهرة.

  10. مسلم (٤) وأصحاب "السنن" (٥) عن أبي الزبير، عن جابر. والترمذي (٦)

  11. والحاكم (١) عن أبي سفيان، عن جابر، وأبو عوانة في "صحيحه" (٢) من طريق عطاء عنه، وهي طريق معلولة.

    ج ٢ ص ١٧٧١
  12. وزعم ابن عبد البر (٣) : أن حماد بن سلمة تفرد به عن أبي الزبير، ولم يصب فهو في مسلم من حديث معقل، عنه، وعند عبد الرزاق من حديث عمر بن [زيد] (٤) الصنعاني عنه.

  13. وأومأ الخطابي (٥) إلى ضعف الحديث، وتعقبه النووي (٦) . وقد (٧) قدمنا أنّ النسائي قال: إنه منكر.

  14. وقال ابن وضاح في طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: الأعمش يغلط فيه، والصواب موقوف.

  15. ١٥٠٩ - قوله: وذكر بعضهم: أنه ورد في ذلك. يعني: النّهي عن بيع السلاح لأهل الحرب.

    ج ٢ ص ١٧٧٢قلت: قال ابن حبان في "صحيحه" (١) : قد يفهم من:

    [٣٨٥٠] - حديث خباب بن الأرت قال: كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا، فجئت أتقاضاه ... الحديث. إباحةُ بيع السلاح لأهل الحرب، وهو فَهْمٌ ضعيف؛ لأن هذه القصة كانت قبل فرض الجهاد. انتهى.

  16. وفي الباب:

    [٣٥٨١] - عن عمران بن حصين: نهى عن بيع السلاح في الفتنة. رواه ابن عدي (٢) والبزار والبيهقي (٣) مرفوعًا. وهو ضعيف، والصواب وقفه، وكذلك ذكره البخاري تعليقا (٤) .

  17. ١٥١٠ - [٣٨٥٢] - حديث: عن بيع الحبِّ حتى يفرك.

  18. البيهقي (٥) من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، في حديث.

    قال: وقد رواه جماعة عن حماد بلفظ: حتى يشتد.

    قال البيهقي (٦) : قوله "حتى يفرك" إن كان بخفض الرّاء على إضافة الإفراك إلى الحب، كان بمعنى حتى يشتد، وإن كان بفتح الرّاء وضمّ أوله على البناء للمفعول خالف ذلك، والأشبه الأول.

    ج ٢ ص ١٧٧٣قلت: الرواية الثانية: حتى يشتد، لأحمد (١) وأبي داود (٢) والترمذي (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) وغيرهم.

  19. ١٥١١ - [٣٨٥٣] - حديث: نهى عن بيع العنب حتى يسود.

  20. أحمد (٦) وأبو داود (٧) والترمذي (٨) وابن حبان (٩) وابن ماجه (١٠) والحاكم (١١) وصححه، من حديث حماد عن حميد، عن أنس، وقال الترمذي والبيهقي: تفرد به حماد.

  21. ١٥١٢ - [٣٨٥٤] - حديث: نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.

  22. مالك في "الموطأ" (١٢) من مرسل عمرة. ووصله الدارقطني في "العلل" من

    ج ٢ ص ١٧٧٤طريق أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة (١) .

  23. [٣٨٥٥] - وفي "الصحيحين" (٢) من حديث ابن عمر: "لا تَبِيعُوا التمْرَ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُه" .

  24. [٣٨٥٦] - وللدولابي (٣) من طريق أخرى، عن ابن عمر، بلفظ: نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قال: فسألت عبد الله: متى ذاك؟ قال: طلوع الثريا.

  25. ١٥١٣ - [٣٨٥٧] - حديث: نهى عن بيع العنب من عاصره.

  26. أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤) عن محمَّد بن أحمد بن أبي خيثمة، بإسناده، عن بريدة مرفوعًا: "مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتى يَبِيعَهُ مِنْ يَهودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مِمَّنْ يَتخِذهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّم النَّارَ عَلَى بَصِيرةٍ" .

    [٣٨٥٨] - وفي "الصحيحين" (٥) بلغ عمر بن الخطاب: أن فلانا -يعني سمرة ابن جندب- باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا ... الحديث.

  27. وفي الباب: الأحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها، وحاملها والمحمولة إليه.

  28. ١٥١٤ - قوله: وليس من المناهي بيع العينة.

  29. يعني: ليس ذلك عندنا من المناهي، وإلا فقد ورد النهي عنها من طرق، عقد

    ج ٢ ص ١٧٧٥لها البيهقي في "سننه" (١) بابًا ساق فيه ما ورد من ذلك بعلله.

  30. وأصح ما ورد في ذم بيع العينة:
  31. [٣٨٥٩] - ما رواه أحمد (٢) والطبراني (٣) من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عطاء، [عن] (٤) ابن عمر، قال: أتى علينا زمان، وما يُرى أحدنا أنه أحق بالدنيار والدرهم من أخيه المسلم، ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ضَنَّ النَّاسُ بالدِّينارِ والدِّرْهَم، وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ، واتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ (٥) ، وَتَركوا الْجِهَادَ في سَبِيلِ الله، أَنْزَل الله بِهِمْ ذُلًّا فَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ" .

  32. صححه ابن القطان (٦) بعد أن أخرجه من [ "الزهد" ] (٧) لأحمد، كأنه لم يقف على "المسند" وله طريق أخرى عند أبي داود (٨) وأحمد (٩) أيضًا من طريق عطاء الخراساني، عن نافع، عن ابن عمر.

    قلت: وعندي أن إسناد الحديث الذي صحّحه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا؛ لأن الأعمش مدلِّس ولم يذكر

    ج ٢ ص ١٧٧٦سماعه من عطاء، وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني، فيكون فيه تدليس التسوية، بإسقاط نافع بين عطاء و [[بن] (١) عمر، فرجع الحديث إلى الإسناد الأول، وهو المشهور.

  33. ١٥١٥ - قوله: و [ليس] (٢) من المناهي بيع رباع مكة. لنا اتفاق الصحابة ومن بعدهم عليه.

  34. [٣٨٦٠] - روى البيهقي (٣) عن عمر: أنه اشترى دارا للسجن بمكة، وأن ابن الزبير اشترى حجرة سودة (٤) ، وأن حكيم بن حزام باع دار الندوة (٥) . وأورد البيهقي في "الخلافيات" (٦) الأحاديث الواردة في النهي عن بيع دورها وبَيّن علَلَها ولعلّ مراده بنقل الاتفاق: أن عمر اشترى الدور من أصحابها حتى وسع المسجد، وكذلك عثمان، وكان الصحابة في زمانهما متوافرين، ولم ينقل إنكار ذلك.