باب البيوع المنهي عنها

١٤ فقرة، ج ٢ ص ١٧٤٧

  1. ١٤٧٧ - [٣٧٧٨] - حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل.

    ج ٢ ص ١٧٤٧
  2. وروي: أنه نهى عن ثمن عسب الفحل. وهي رواية الشافعي في "المختصر" .

  3. البخاري (١) وأبو داود (٢) والترمذي (٣) والنسائي (٤) من حديث ابن عمر باللفظ الأول. ووهم الحاكم فاستدركه (٥) . ورواه الشافعي (٦) من طريق أخرى عن نافع باللّفظ الثاني.

  4. [٣٧٧٩] - ورواه أيضًا في "الأم" (٧) و "المختصر" و "السّنن المأثورة" (٨) من حديث شبيب بن عبد الله البجلي، عن أنس. وأعلّه أبو حاتم (٩) بالوقف قال: ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب، عن أنس مرفوعًا أيضًا.

  5. [٣٧٨٠] - ولمسلم (١) من حديث أبي هريرة وجابر: نهى عن بيع ضراب الجمل.

    ج ٢ ص ١٧٤٨
  6. [٣٧٨١] - وللنسائي (٢) من حديث أبي هريرة: نهى عن ثمن الكلب وعسب التيس.

  7. ورواه الدارمي في "مسنده" (٣) من حديث ابن فضيل، [عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.

  8. قال ابن حاتم (٤) سألت أبي عنه، فقال تفرد به ابن فضيل] (٥) ، وأخشى أن يكون أراد الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.

  9. وله طريق أخرى عن أبي هريرة.

  10. [٣٧٨٢] - وللدارقطني (٦) عن أبي سعيد كالأول، وصححه ابن السكن، وابن القطان.

  11. وفي الباب:

    [٣٧٨٣] - عن علي عند الحاكم في "علوم الحديث" (٧) ، وأخرجه ابن حبان (٨) والبزار.

  12. [٣٧٨٤، ٣٧٨٥] - وعن البراء بن عازب وابن عباس في "المعجم الكبير" (١) للطبراني.

    ج ٢ ص ١٧٤٩
  13. ١٤٧٨ - [٣٧٨٦] - حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.

  14. متفق عليه (٢) ، وفيه تفسيره، وفصله بعضهم من قول نافع. وهو في "المدرج" للخطيب (٣) . ووهم ابن الجوزي في "جامع المسانيد" فزعم أنه من أفراد مسلم.