باب البيوع المنهي عنها
١٤ فقرة، ج ٢ ص ١٧٤٧
- ج ٢ ص ١٧٤٧
١٤٧٧ - [٣٧٧٨] - حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل.
-
وروي: أنه نهى عن ثمن عسب الفحل. وهي رواية الشافعي في "المختصر" .
-
البخاري (١) وأبو داود (٢) والترمذي (٣) والنسائي (٤) من حديث ابن عمر باللفظ الأول. ووهم الحاكم فاستدركه (٥) . ورواه الشافعي (٦) من طريق أخرى عن نافع باللّفظ الثاني.
-
[٣٧٧٩] - ورواه أيضًا في "الأم" (٧) و "المختصر" و "السّنن المأثورة" (٨) من حديث شبيب بن عبد الله البجلي، عن أنس. وأعلّه أبو حاتم (٩) بالوقف قال: ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب، عن أنس مرفوعًا أيضًا.
- ج ٢ ص ١٧٤٨
[٣٧٨٠] - ولمسلم (١) من حديث أبي هريرة وجابر: نهى عن بيع ضراب الجمل.
-
[٣٧٨١] - وللنسائي (٢) من حديث أبي هريرة: نهى عن ثمن الكلب وعسب التيس.
-
ورواه الدارمي في "مسنده" (٣) من حديث ابن فضيل، [عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.
-
قال ابن حاتم (٤) سألت أبي عنه، فقال تفرد به ابن فضيل] (٥) ، وأخشى أن يكون أراد الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.
-
وله طريق أخرى عن أبي هريرة.
-
[٣٧٨٢] - وللدارقطني (٦) عن أبي سعيد كالأول، وصححه ابن السكن، وابن القطان.
-
وفي الباب:
[٣٧٨٣] - عن علي عند الحاكم في "علوم الحديث" (٧) ، وأخرجه ابن حبان (٨) والبزار.
- ج ٢ ص ١٧٤٩
[٣٧٨٤، ٣٧٨٥] - وعن البراء بن عازب وابن عباس في "المعجم الكبير" (١) للطبراني.
-
١٤٧٨ - [٣٧٨٦] - حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.
-
متفق عليه (٢) ، وفيه تفسيره، وفصله بعضهم من قول نافع. وهو في "المدرج" للخطيب (٣) . ووهم ابن الجوزي في "جامع المسانيد" فزعم أنه من أفراد مسلم.