تنبيه
٧ فقرات، ج ٢ ص ١٧٦٧
- ج ٢ ص ١٧٦٧
المجر بفتح الميم، وإسكان الجيم آخره راء مهملة، قال أبو عبيد (٤) : هو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. وكذا نقله البيهقي (٥) عن أبي زيد. وقال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" (٦) : المشهور في اللغة أنه اشتراء ما في بطن الناقة خاصة.
-
١٥٠٥ - [٣٨٤٢] - قوله: روي أنّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان.
-
مالك (٧) وأبو داود (٨) وابن ماجه (٩) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه،
ج ٢ ص ١٧٦٨عن جده. وفيه راو لم يسم. وسمي في رواية لابن ماجه (١) ضعيفة: عبد الله ابن عامر الأسلمي، وقيل: هو ابن لهيعة، وهما ضعيفان.
-
ورواه الدارقطني (٢) والخطيب في "الرواة عن مالك" من طريق الهيثم بن اليمان، عنه، عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن شعيب. وعمرو بن الحارث ثقة، والهيثم ضعفه الأزدي، وقال أبو حاتم (٣) صدوق. وذكر الدارقطني: أنه تفرد بقوله: "عن عمرو بن الحارث" . قال ابن عدي (٤) : يقال: أَن مالكا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة.
-
ورواه البيهقي (٥) من طريق عاصم بن عبد العزيز، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب.
-
[٣٨٤٤] - وقال عبد الرزاق في "مصنفه" (٦) : أخبرنا الأسلمي، عن زيد بن أسلم: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن العربان في البيع فأحله.
-
وهذا ضعيف مع إرساله. والأسلمي هو إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى.