تنبيه

٣٠ فقرة، ج ٢ ص ١٧٨٠

  1. العقدة: الرأي. والخلابة: كالخداع، ومنه برق خالب: لا مطر فيه.

    ج ٢ ص ١٧٨٠
  2. ١٥٢٠ - قوله: وذكر: أن ذلك الرجل كان حبّان بن منقذ أصابته آفة في رأسه فكان يخدع في البيع .. الحديث.

  3. كذلك صرح به الشافعي، ووقع التصريح به في رواية ابن الجارود (١) والحاكم (٢) والدارقطني (٣) وغيرهم.

  4. [٣٨٧١] - وكذلك أخرجه (٤) الدارقطني (٥) والطّبراني في "الأوسط" (٦) من حديث عمر بن الخطاب.

  5. وقيل: إن القصة لمنقذ والد حبان. قال النووي: وهو الصحيح.

    قلت: وهو في ابن ماجه (٧) و "تاريخ البخاري" (٨) . وبه جزم عبد الحق (٩) .

  6. وجزم ابن الطَّلَّاع في "الأحكام" بالأول، وتردد في ذلك الخطيب في

    ج ٢ ص ١٧٨١"المبهمات" وابن الجوزي في "التلقيح" (١) .

  7. ١٥٢١ - قوله: وجعل لك ذلك ثلاثة أيام. وفي رواية: "ولَكَ الْخِيَارُ ثَلاثًا" . وفي رواية: "قُلْ: لَا خِلابَةَ وَاشْتَرِطِ الْخِيَارَ ثَلاثًا" . قال الرّافعي: وهذه الرّوايات [كلّها] (٢) في كتب الفقه، وليست في كتب الحديث المشهورة سوى قوله: "لا خلابة" . انتهى.

  8. وأما قوله: "وَلَكَ الْخِيَارُ ثَلاثًا" :

    [٣٨٧٢] - فرواه الحميدي في "مسنده" (٣) والبخاري في "تاريخه" (٤) والحاكم في "مستدركه" (٥) من حديث محمَّد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر. ولفظ البخاري: "إذَا بِعْتَ فَقُلْ: لا خِلَابةَ، وَأَنْتَ في كُلّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَ لَيَالٍ" .

  9. وصرح بسماع ابنُ إسحاق.

  10. وأما قوله: "وَلَكَ الْخِيَارُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ" :

    ج ٢ ص ١٧٨٢[٣٨٧٣] - فروى الدارقطني (١) من حديث طلحة بن يزيد بن ركانة: أنه كلم عمر في البيوع، فقال: لا أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان ابن منقذ، إنّه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة أيام. وفيه ابن لهيعة.

  11. [٣٨٧٤] - وكذا هو في رواية ابن ماجه والبخاري في "تاريخه" من طريق محمَّد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي منقذ بن عمرو، فذكر الحديث، وفيه: "ثُمَّ أَنْتَ في كلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيارِ ثَلاثَ لَيَالٍ" .

  12. وأما رواية الاشتراط، فقال ابن الصلاح: منكرة لا أصل لها. انتهى.

  13. [٣٨٧٥] - وفي "مصنف عبد الرزاق" (٢) عن أنس، أن رجلًا اشترى من رجل بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع، وقال: "الْخِيَارُ ثَلاثةُ أَيَّامٍ" .

  14. * حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال في المتخايرين: "لَا بَيْعَ بَينَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا" .

  15. تقدّم معناه، وهو متفق عليه من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كُلّ بَيِّعَيْنِ لا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلَّا بَيْعَ الْخِيَار" .

  16. ١٥٢٢ - [٣٨٧٦] - حديث: أن رجلًا اشترى غلاما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عنده ما شاء الله، ثم رده من عيب وجده فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برده بالعيب، فقال المقضي عليه: قد استغله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْخَراجُ بِالضَّمَانِ" .

    ج ٢ ص ١٧٨٣
  17. الشافعي (١) وأحمد (٢) وأصحاب "السنن" (٣) والحاكم (٤) من طريق عروة، عن عائشة مطولا، ومختصرا. وصحّحه ابن القطان (٥) . وقال ابن حزم: لا يصح (٦) .

  18. ١٥٢٣ - [٣٨٧٧] - حديث: "لَيس مِنَّا مَنْ غَشَّنَا" .

  19. مسلم (٧) وأبو داود (٨) من حديث أبي هريرة نحوه. ورواه الحاكم (٩) بهذا اللفظ. وفيه قصة، وادعى أن مسلمًا لم يخرجها فلم يصب.

  20. وفي الباب:

    ج ٢ ص ١٧٨٤[٣٨٧٨] - عن ابن عمر عند أحمد (١) والدارمي (٢) .

  21. [٣٨٧٩] - وعن أبي الحمراء عند ابن ماجه (٣) .

  22. [٣٨٨٠] - وعن ابن مسعود عند الطبراني (٤) وابن حبان في "صحيحه" (٥) .

  23. [٣٨٨١] - وعن أبي بردة بن نيار عند أحمد (٦) أيضًا بلفظ المصنّف.

  24. [٣٨٨٢] - وعن عمير بن سعيد عن عمه، عند الحاكم (٧) .

  25. ١٥٢٤ - [٣٨٨٣] - حديث عقبة بن عامر: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمُ، لا يَحِلّ لِمَنْ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيعًا يِعِلْم فِيه عَيبًا إلَّا بَيَّنَه لَه" .

  26. أحمد (٨) وابن ماجه (٩) والدارقطني (١٠) والحاكم (١١) والطبراني (١٢) من

    ج ٢ ص ١٧٨٥حديث ابن شماسة عنه، ومداره على يحيى بن أيوب، وتابعه ابن لهيعة.

  27. وفي الباب:

    [٣٨٨٤] - عن واثلة في "المستدرك" (١) (٢) وابن ماجه (٣) .

  28. * حديث: أن ابن عمر: كان إذا باع شيئًا وأراد أن يوجب البيع قام ومشى قليلًا.

  29. متفق عليه. كما تقدم.

  30. ...