باب المصراة والرد بالبيع

٦ فقرات، ج ٢ ص ١٧٨٦

  1. ١٥٢٥ - [٣٨٨٥] - حديث: أبي هريرة: "لَا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ لِلبَيع فَمَن ابْتَاعَها بَعدَ ذلك فَهُو بِخَير النَّظَرَيْنِ مِن بَعدِ أن يَحْلِبَها، إن رَضِيها أَمْسَكها، وإنْ سَخِطَها رَدَّها وَصاعًا من تمْرٍ" .

    ج ٢ ص ١٧٨٦
  2. متفق عليه (١) من حديث مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عنه.

  3. واللفظ لمسلم نحوه، ورواه الشافعي (٢) عنه بهذا اللفظ. وليس فيه "من" .

  4. وله طرق وألفاظ واختلاف على محمَّد بن سيرين فيه، بينه البخاري ومسلم.

  5. ١٥٢٦ - [٣٨٨٦] - قوله: وروى "بَعْد أَنْ يَحْلِبَها ثلاثًا" .

  6. هذا اللفظ ذكره القاضي حسين، نقلا عن ابن داود شارح "المختصر" ، وتبعه إمام الحرمين، وتبعهم الغزالي (٣) ، وكأنها مركبة من المعنى، والتقدير: فهو بخير النّظرين ثلاثًا، بعد أن يحلبها.