باب القبض وأحكامه

٥ فقرات، ج ٢ ص ١٧٩٢

  1. ١٥٣٣ - [٣٨٩٧] - حديث: ابن عمر: "مَنِ ابْتَاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حَتَّى يَسْتَوْفِيَه" .

    ج ٢ ص ١٧٩٢
  2. متفق عليه (١) ، بهذا اللفظ وغيره، زاد ابن حبان (٢) : نهى أن يبيعه حتى يحوله.

  3. [٣٨٩٨] - وللحاكم (٣) وابن حبان (٤) وأبي داود (٥) من حديث ابن عمر، عن زيد ابن ثابت بلفظ: نهى أن تباع السلع بحيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

  4. ١٥٣٤ - [٣٨٩٩] - حديث ابن عباس: أمّا الّذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطّعام أن يباع حتى يستوفى. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

  5. البخاري (٦) بلفظ: قبل أن يقبض. ومسلم (٧) بلفط: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.