تنبيه
١١ فقرة، ج ٢ ص ١٧٨٩
- ج ٢ ص ١٧٨٩
الذي وقع في جميع الروايات: "المسلمون" بدل "المؤمنون" .
-
١٥٣٠ - [٣٨٩٤] - حديث: أن مخلد بن خفاف ابتاع غلاما فاستغله، ثم أصاب به عيبا، فقضى له عمر بن عبد العزيز برده ورد غلته، فأخبره عروة عن عائشة: أن رسول صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا: أنّ الخراج بالضمان، فرد عمر قضاه، وقضى لمخلد بالخراج.
-
الشافعي (١) وأبو داود الطيالسي (٢) والحاكم (٣) من طريق ابن أبي ذئب، عن مخلد.
-
وقد تقدم من وجه آخر، ورواه الترمذي (٤) وغيره مختصرا أيضًا.
-
١٥٣١ - [٣٨٩٥] - حديث: "مَنْ أَقَالَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ صَفَقَةً كَرِهَهَا أَقَالَهُ الله عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" .
- ج ٢ ص ١٧٩٠
أبو داود (١) وابن ماجه (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) وصححه، من حديث الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة، بلفظ: "مَنْ أَقَالَ مُسْلمًا أَقَالَهُ الله عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ" .
قال أبو الفتح القشيري (٥) : هو على شرطهما. وصححه ابن حزم (٦) . وقال ابن حبان: ما رواه عن الأعمش إلا حفص بن غياث، ولا عن حفص إلا يحيى ابن معين، ورواه عن الأعمش أيضًا مالك بن [سعير] (٧) ، تفرد به عنه زياد بن يحيى [الحسّاني] (٨) .
-
وأخرجه البزار ثم أورده من طريق إسحاق الفروي عن مالك عن سمي عن أبي صالح بلفظ: "مَن/ (٩) أَقَال نَادمًا" ، وقال: إن إسحاق تفرد به. وذكره الحاكم في "علوم الحديث" (١٠) من طريق معمر عن محمَّد بن واسع، عن أبي صالح وقال: لم يسمعه معمر من محمَّد، ولا محمَّد من أبي صالح.
- ج ٢ ص ١٧٩١
١٥٣٢ - [٣٨٩٦] - حديث: أن ابن عمر باع عبدا من زيد بن ثابت بثمانمائة درهم بشرط البراءة، فأصاب زيد به عيبا، فأراد رده على ابن عمر، فلم يقبله، وترافعا إلى عثمان، فقال لابن عمر: أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب. فقال: لا، فرده عليه فباعه ابن عمر، بألف درهم.
-
مالك في "الموطأ" (١) عن يحيى بن سعيد، عن سالم، عن أبيه، ولم يسم زيد بن ثابت، وفيه: أنه باعه بألف وخمسمائة درهم. وصححه البيهقي (٢) .
-
وأخرجه أبو عبيد عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، وابن أبي شيبة (٣) عن عباد بن العوام، عنه. وعبد الرزاق (٤) من وجه آخر، عن سالم، ولم يسم أحد منهم المشتري.
-
وتعيين هذا المبهم (٥) ذكره في "الحاوي" للماوردي، وفي "الشامل" لابن الصباغ بغير إسناد، وزاد: أن ابن عمر كان يقول: تركت اليمين لله فعوضني الله عنها.