تنبيه

١٨ فقرة، ج ٢ ص ١٧٩٣

  1. يدل على صحة قياس ابن عباس حديث حكيم بن حزام المتقدم في أول "البيع" .

    ج ٢ ص ١٧٩٣
  2. ١٥٣٥ - [٣٩٠٠] - حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن.

  3. ابن ماجه (١) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "لا يَحِلّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَك، وَلا رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ" . والبيهقي (٢) من هذا الوجه في حديث. وقد تقدم.

  4. ١٥٣٦ - [٣٩٠١] - حديث: أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال له: "انْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا، وَرِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا" .

  5. البيهقي (٣) من حديث ابن إسحاق، عن عطا، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على أهل مكة فقال: "إنِّي أَمَّرْتُكَ عَلى أهلِ الله بِتقَوى الله، لا يَأكُل أحدٌ مِنكُمْ مِن رِبْحِ مَا لَمْ يَضمَنْ وَانْهَهُمْ عَنِ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ الصَّفَقَتَيْنِ في الْبَيْعِ الْوَاحِدِ، وَأنْ يَبِيعَ أَحَدُهُمْ مَا لَيْسَ عِنْدَه" .

  6. [٣٩٠٢] - ومن حديث إسماعيل بن أمية، عن عطاء، عن ابن عباس نحوه، وفيه يحيى بن صالح الأيلي، وهو منكر الحديث.

    ج ٢ ص ١٧٩٤
  7. ولابن ماجه (١) من حديث ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن عتاب بن أسيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى أهل مكة نهاه عن سلف ما لم يضمن.

  8. فهذا قد اختلف فيه على عطاء. ورواه الحاكم (٢) وغيره من حديث عطاء الخراساني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في حديث.

  9. ١٥٣٧ - [٣٩٠٣] - حديث أبي سعيد: "مَن أَسْلَف في شَيءٍ فلا يَصْرِفه إلى غَيْرِه" .

  10. أبو داود (٣) وابن ماجه (٤) وفيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف (٥) وأعله أبو حاتم (٦) والبيهقي (٧) وعبد الحق (٨) وابن القطّان (٩) بالضّعف والاضطراب

    ج ٢ ص ١٧٩٥١٥٣٨ - [٣٩٠٤] - حديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك؟ فقال: "لا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ" (١) .

  11. وفي رواية: "لا بَأْسَ إذَا تَفَرَّقْتمَا وَلَيْس بَيْنَكُما شَيْءٌ" .

  12. أحمد (٢) وأصحاب "السنن" (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) من طريق سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير عنه.

  13. ولفظ أبي داود: "لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ" .

  14. وفي لفظ لأحمد (٦) : "لا بَأْسَ به بِالْقِيمَةِ" . ولفظ النسائي: "لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكَمَا شَيْءٌ" .

  15. وفي لفظ له (١) : "مَا لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَكُمَا شَيءٌ" .

    قال الترمذي والبيهقي: لم يرفعه غير سماك.

    ج ٢ ص ١٧٩٦
  16. وعلق الشافعي في "سنن حرملة" القول به على صحة الحديث.

  17. وروى البيهقي (٢) من طريق أبي داود الطيالسي، قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال شعبة: سمعت أيوب (٣) ، عن نافع، عن ابن عمر ولم يرفعه.

  18. وحدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وأخبرنا [يحيى] (٤) بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك بن حرب، وأنا أفرقه (٥) .