تنبيه
٧ فقرات، ج ٢ ص ١٧٩٦
- ج ٢ ص ١٧٩٦
البقيع المذكور -بالباء الموحدة- كما وقع عند البيهقي (٦) : "في بقيع الغرقد" .
قال النووي (٧) : ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور.
وقال ابن باطيش (٨) : لم أر من ضبطه، والظاهر أنه بالنون.
- ج ٢ ص ١٧٩٧
* [٣٩٠٥] حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكاليء بالكاليء.
-
الحاكم (١) والدارقطني (٢) من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر. ومن طريق ذؤيب بن عمامة، عن حمزة بن عبد الواحد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم؛ فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة.
قال البيهقي (٣) : والعجب من شيخنا الحاكم كيف قال في روايته: عن موسى ابن عقبة، وهو خطأ، والعجب من شيخ عصره أبي الحسن الدارقطني حيث قال في روايته: "عن موسى بن عقمة" وقد حدثنا به أبو الحسين بن بشران، عن علي بن محمَّد المصري شيخ الدارقطني فيه، فقال: "عن موسى" . غير منسوب (٤) . ثم رواه المصري أيضًا بسنده فقال: عن أبي عبد العزيز الربذي، وهو موسى بن عبيدة.
-
وقد رواه ابن عدي (٥) من طريق الدراوردي، عن موسى بن عبيدة، وقال: تفرد به موسى بن عبيدة.
ج ٢ ص ١٧٩٨وقال أحمد بن حنبل (١) : لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال أيضًا: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين.
وقال الشافعي (٢) : أهل الحديث يوهنون هذا الحديث.
-
وقد جزم الدارقطني في "العلل" بأن موسى بن عبيدة تفرد به، فهذا يدل على أن الوهم في قوله: "موسى بن عقبة" من غيره.
-
[٣٩٠٦] - وفي الطبراني (٣) من طريق عيسى بن سهل بن رافع بن خديج، عن أبيه، عن جده: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، ونهى أن يقول الرجل: أبيع هذا بنقدٍ وأشتريه بنسيئةٍ، حتى يبتاعه ويحرزه، ونهى عن كاليء (٤) بكاليء دين بدين.
-
وهذا لا يصلح شاهدا لحديث ابن عمر؛ فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضًا عن عيسى بن سهل. وكان الوهم فيه من الرّاوي عنه، محمَّد بن يعلى زنبور.