باب الأصول والثمار
٤ فقرات، ج ٢ ص ١٨٠١
- ج ٢ ص ١٨٠١
١٥٤٠ - [٣٩١٣] - حديث: "مَن بَاع نَخْلًا بَعدَ أَن تُؤَبَّر فَثَمَرتُهَا للبائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتِرطَ الْمُبْتَاعُ" .
-
الشّافعي (١) عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
-
رواه مسلم (٢) واتفقا (٣) عليه من حديث مالك، عن نافع عن ابن عمر، بلفظ: "قَدْ أُبِّرَتْ" .
-
وأخرجه الشافعي (٤) أيضًا عن مالك. قال الشافعي. هذا الحديث ثابت عندنا وبه نأخذ.