باب الأصول والثمار

٤ فقرات، ج ٢ ص ١٨٠١

  1. ١٥٤٠ - [٣٩١٣] - حديث: "مَن بَاع نَخْلًا بَعدَ أَن تُؤَبَّر فَثَمَرتُهَا للبائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتِرطَ الْمُبْتَاعُ" .

    ج ٢ ص ١٨٠١
  2. الشّافعي (١) عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.

  3. رواه مسلم (٢) واتفقا (٣) عليه من حديث مالك، عن نافع عن ابن عمر، بلفظ: "قَدْ أُبِّرَتْ" .

  4. وأخرجه الشافعي (٤) أيضًا عن مالك. قال الشافعي. هذا الحديث ثابت عندنا وبه نأخذ.