تنبيه
١٠ فقرات، ج ٢ ص ١٧٩٨
- ج ٢ ص ١٧٩٨
الكاليء -مهموز- قال الحاكم: عن أبي الوليد حسان: هو بيع النسيئة بالنيسئة، وكذا نقله أبو عبيد في "الغريب" (٥) . وكذا نقله الدارقطني (٦) عن أهل اللغة
ج ٢ ص ١٧٩٩وروى البيهقي (١) عن نافع قال: هو بيع الدين بالدين.
-
ويؤيد هذا نقل أحمد الإجماع الماضي. وقد رواه الشافعي في "باب الخلاف فيما يجب به البيع" (٢) بلفظ: نهى عن بيع الدين بالدين.
-
* حديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.
-
متفق عليه. وله طرق، وقد تقدم.
-
١٥٣٩ - [٣٩٠٧] - قوله: روي مرسلا ومسندا: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع وصاع المشتري.
-
ابن ماجه (٣) والدارقطني (٤) والبيهقي (٥) عن جابر، وفيه ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير.
-
[٣٩٠٨] - قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن أبي هريرة، وهو في البزار (٦) من طريق مسلم الجرْمي عن مخلد بن حسين، عن هشام بن حسان، عن محمَّد عن أبي هريرة.
ج ٢ ص ١٨٠٠وقال: لا نعلمه إلا من هذا الوجه.
-
وفي الباب:
[٣٩٠٩، ٣٩١٠] - عن أنس، وابن عباس، أخرجهما ابن عدي (١) بإسنادين ضعيفين جدًّا.
-
[٣٩١١] - وروى عبد الرزاق (٢) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير: أن عثمان وحكيم بن حزام كانا يبتاعان التمر، ويخلطانه في غرائر، ثم يبيعانه بذلك الكيل فنهاهما النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك أن يبيعا حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما.
-
[٣٩١٢] - ورواه الشّافعي (٣) وابن أبي شيبة (٤) والبيهقي (٥) عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وقال في آخره: "فَيكونُ لَه زِيادَتُه وَعَلَيْه نُقْصَانُه" .
قال البيهقي (٦) : روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي، [مع] (٧) ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس.