تنبيه

٢١ فقرة، ج ٢ ص ١٨٠١

  1. وقع في بعض نسخ الرافعي: "قبل أن تؤبر" وهو غلط من الناسخ، وكذا عزاه ابن الرفعة في "المطلب" للمختصر فوهم. وقد ذكره إمام الحرمين في "النهاية" عن "المختصر" على الصواب.

    ج ٢ ص ١٨٠١
  2. ١٥٤١ - [٣٩١٤] - حديث: روي أن رجلًا ابتاع نخلا من آخر واختلفا، فقال المبتاع: أنا أبرته بعد ما ابتعت. قال البائع:

    ج ٢ ص ١٨٠٢أنا أبرته قبل البيع. فتحاكما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى بالثمرة لمن أبر منهما ".

  3. البيهقي في "المعرفة " (١) من طريق الشافعي، من مرسل عطاء.

  4. وعزاه ابن الطّلاع في "الأحكام " إلى " الدلائل " للأصيلي مسندا عن ابن عمر.

  5. * حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.

  6. رواه الشافعي وغيره، وقد تقدم.

  7. ١٥٤٢ - [٣٩١٥] - حديث: أن النّبي - صلى الله عليه وسلم - (٢) نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.

  8. متفق عليه (٣) من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر.

  9. وأخرجه عنه الشافعي (٤) . وفي رواية لمسلم (٥) حتى يبدو صلاحه حمرته وصفرته.

  10. وفي رواية له (٦) قال: ما صلاحه قال: "تَذْهَبُ عَاهَتُه".

  11. وفي رواية لهما (١) قيل: لابن عمر.

    ج ٢ ص ١٨٠٣
  12. [٣٩١٦، ٣٩١٧] - وأخرجه مسلم عن جابر (٢) وأبي هريرة (٣) .

  13. [٣٩١٨] - وفي البخاري (٤) عن سهل بن أبي حثمة وغيره، عن زيد بن ثابت، وفيه قصّة.

  14. ١٥٤٣ - [٣٩١٩] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَرَأَيْتَ إذَا مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَسْتَحِلّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ" ؟

  15. متفق عليه (٥) من حديث أنس.

  16. وقد بينت في "المدرج" : أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم، وبيانها عند مسلم.

  17. ١٥٤٤ - [٣٩٢٠] - حديث: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل: يا رسول الله وما تزهى، قال: "تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرّ" .

  18. متفق عليه (٦) ولفظ مسلم: "حَتى تَحْمَارَّ وَتَصْفَارَّ" .

  19. [٣٩٢١] - وللبخاري (١) عن جابر بلفظ: "حَتَّى تَشْقَحَ" قيل: وما تشقح؟ قال: "تَحْمَارّ وَتَصْفَارّ، ويُؤْكَلُ مِنْهَا" .

    ج ٢ ص ١٨٠٤
  20. وَبيّن في مسلم: أن السائل عن ذلك غير سعيد بن ميناء راويه عن جابر.

  21. [٣٩٢٢] - وللبزار بإسناد صحيح، عن طاوس، عن ابن عباس، بلفظ: "نَهَى عَنْ بَيْع الثِّمَار حَتَّى تُطْعَم" .