تنبيه
٢١ فقرة، ج ٢ ص ١٨٠١
- ج ٢ ص ١٨٠١
وقع في بعض نسخ الرافعي: "قبل أن تؤبر" وهو غلط من الناسخ، وكذا عزاه ابن الرفعة في "المطلب" للمختصر فوهم. وقد ذكره إمام الحرمين في "النهاية" عن "المختصر" على الصواب.
-
١٥٤١ - [٣٩١٤] - حديث: روي أن رجلًا ابتاع نخلا من آخر واختلفا، فقال المبتاع: أنا أبرته بعد ما ابتعت. قال البائع:
ج ٢ ص ١٨٠٢أنا أبرته قبل البيع. فتحاكما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى بالثمرة لمن أبر منهما ".
-
البيهقي في "المعرفة " (١) من طريق الشافعي، من مرسل عطاء.
-
وعزاه ابن الطّلاع في "الأحكام " إلى " الدلائل " للأصيلي مسندا عن ابن عمر.
-
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.
-
رواه الشافعي وغيره، وقد تقدم.
-
١٥٤٢ - [٣٩١٥] - حديث: أن النّبي - صلى الله عليه وسلم - (٢) نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
-
متفق عليه (٣) من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر.
-
وأخرجه عنه الشافعي (٤) . وفي رواية لمسلم (٥) حتى يبدو صلاحه حمرته وصفرته.
-
وفي رواية له (٦) قال: ما صلاحه قال: "تَذْهَبُ عَاهَتُه".
- ج ٢ ص ١٨٠٣
وفي رواية لهما (١) قيل: لابن عمر.
-
[٣٩١٦، ٣٩١٧] - وأخرجه مسلم عن جابر (٢) وأبي هريرة (٣) .
-
[٣٩١٨] - وفي البخاري (٤) عن سهل بن أبي حثمة وغيره، عن زيد بن ثابت، وفيه قصّة.
-
١٥٤٣ - [٣٩١٩] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَرَأَيْتَ إذَا مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَسْتَحِلّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ" ؟
-
متفق عليه (٥) من حديث أنس.
-
وقد بينت في "المدرج" : أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم، وبيانها عند مسلم.
-
١٥٤٤ - [٣٩٢٠] - حديث: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل: يا رسول الله وما تزهى، قال: "تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرّ" .
-
متفق عليه (٦) ولفظ مسلم: "حَتى تَحْمَارَّ وَتَصْفَارَّ" .
- ج ٢ ص ١٨٠٤
[٣٩٢١] - وللبخاري (١) عن جابر بلفظ: "حَتَّى تَشْقَحَ" قيل: وما تشقح؟ قال: "تَحْمَارّ وَتَصْفَارّ، ويُؤْكَلُ مِنْهَا" .
-
وَبيّن في مسلم: أن السائل عن ذلك غير سعيد بن ميناء راويه عن جابر.
-
[٣٩٢٢] - وللبزار بإسناد صحيح، عن طاوس، عن ابن عباس، بلفظ: "نَهَى عَنْ بَيْع الثِّمَار حَتَّى تُطْعَم" .