تنبيه
١٢ فقرة، ج ٢ ص ١٨٠٤
- ج ٢ ص ١٨٠٤
تزهى: من أزهى. وتزهو من زها؛ وكلاهما مسموع، حكاهما الجوهري.
-
* حديث: نهى عن بيع الحبّ حتى يشتدّ.
-
تقدم في أوائل "البيوع" عن أنس.
-
* حديث: نهى عن المحاقلة والمزابنة.
-
يأتي.
-
١٥٤٥ - [٣٩٢٣] - حديث جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة. والمحاقلة: أن يبيع الرّجلُ الرجلَ الزَّرعَ بمائة فرق من الحنطة، والمزابنة: أن يبيع التمر على رءوس النخل بمائة فوق من تمر.
- ج ٢ ص ١٨٠٥
الشافعي في "المختصر" (١) عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عنه.
قال ابن جريج: قلت لعطاء: أَفَسَّرَ لكم جابر المحاقلة، كما أخبرتني، قال: نعم.
-
وهو متفق عليه (٢) من حديث سفيان نحوه.
-
[٣٩٢٤] - واتفقا (٣) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
-
وأخرجه عنه الشافعي في "الأم" (٤) قال الشافعي: وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منصوصا، ويحتمل أن يكون من رواية من رواه. انتهى.
-
وفي الباب:
[٣٩٢٥ - ٣٩٢٩] - عن أبي سعيد (٥) وابن عمر (٦) وابن عباس (٧) وأنس (٨) وأبي هريرة (٩) ، وكلها في "الصحيحين" ، أو أحدهما.
- ج ٢ ص ١٨٠٦
[٣٩٣٠، ٣٩٣١] - وعن رافع بن خديج في النسائي (١) ، وسهل بن سعد في الطبراني (٢) .