تنبيه

١٢ فقرة، ج ٢ ص ١٨٠٤

  1. تزهى: من أزهى. وتزهو من زها؛ وكلاهما مسموع، حكاهما الجوهري.

    ج ٢ ص ١٨٠٤
  2. * حديث: نهى عن بيع الحبّ حتى يشتدّ.

  3. تقدم في أوائل "البيوع" عن أنس.

  4. * حديث: نهى عن المحاقلة والمزابنة.

  5. يأتي.

  6. ١٥٤٥ - [٣٩٢٣] - حديث جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة. والمحاقلة: أن يبيع الرّجلُ الرجلَ الزَّرعَ بمائة فرق من الحنطة، والمزابنة: أن يبيع التمر على رءوس النخل بمائة فوق من تمر.

  7. الشافعي في "المختصر" (١) عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عنه.

    قال ابن جريج: قلت لعطاء: أَفَسَّرَ لكم جابر المحاقلة، كما أخبرتني، قال: نعم.

    ج ٢ ص ١٨٠٥
  8. وهو متفق عليه (٢) من حديث سفيان نحوه.

  9. [٣٩٢٤] - واتفقا (٣) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.

  10. وأخرجه عنه الشافعي في "الأم" (٤) قال الشافعي: وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منصوصا، ويحتمل أن يكون من رواية من رواه. انتهى.

  11. وفي الباب:

    [٣٩٢٥ - ٣٩٢٩] - عن أبي سعيد (٥) وابن عمر (٦) وابن عباس (٧) وأنس (٨) وأبي هريرة (٩) ، وكلها في "الصحيحين" ، أو أحدهما.

  12. [٣٩٣٠، ٣٩٣١] - وعن رافع بن خديج في النسائي (١) ، وسهل بن سعد في الطبراني (٢) .

    ج ٢ ص ١٨٠٦