تنبيه
٣٠ فقرة، ج ٢ ص ٢١٠٠
- ج ٢ ص ٢١٠٠
المشهور في الرواية في قوله: "إنّما بَنُو هَاشِم وبنو المطَّلب شَيْءٌ واحدٌ" .
-
بالشين المعجمة. قال الخطابي (٣) : وكان يحيى بن معين يرويه: (سَيٌّ واحد) .
-
بالسّين المهملة وتشديد الياء قال: وهو أجود.
-
١٨١١ - [٤٤١٧] - حديث: "لَا يُتْم بَعد احْتِلامٍ" .
-
أبو داود (٤) عن علي في حديث.
-
وقد أعله العقيلي (٥) وعبد الحق (٦) وابن القطان (٧) والمنذري (٨) وغيرهم، وحسنه النووي (٩) متمسِّكًا بسكوت أبي داود عليه.
- ج ٢ ص ٢١٠١
[٤٤١٨] - ورواه الطبراني في "الصغير" (١) بسند آخر عن علي. ورواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (٢) .
-
وفي الباب:
[٤٤١٩] - حديث حنظلة بن حنيفة عن جده، وإسناده لا بأس به، وهو في الطبراني (٣) وغيره.
-
[٤٤٢٠] - وعن جابر، رواه ابن عدي في "ترجمة حرام بن عثمان" (٤) وهو متروك.
-
[٤٤٢١] - وعن أنس (٥) .
-
١٨١٢ - [٤٤٢٢] - حديث: "نُصِرْتُ بالرُّعب مَسِيرةَ شَهْرٍ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِم وَلَمْ تُحِلّ لأَحَدٍ قَبْلي" .
-
متفق عليه (٦) من حديث جابر في حديث.
- ج ٢ ص ٢١٠٢
[٤٤٢٣] - ولهما (١) من حديث أبي هريرة: "لم تَحِلّ الْغَنائِم لأَحَدٍ قَبْلَنَا" .
-
الحديث. وفيه قصة.
-
١٨١٣ - [٤٤٢٤] - قوله: كانت الغنائم له في أول الأمر خاصة، يفعل فيها ما يشاء، وفي ذلك نزل قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} (٢) لما تنازع فيها المهاجرون والأنصار.
-
البيهقي في "السنن" (٣) من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: كانت الأنفال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ليس لأحد فيها شيء، ما أصابت سرايا المسلمين أتوه به، فمن حبس منه شيئًا فهو [غلول] (٤) ، فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعطيهم، فنزلت: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} ، وعليه يحمل عطاؤه لمن لم يشهد [الوقعة] (٥) .
-
١٨١٤ - قوله: ثم نسخ ذلك فجعل خُمُسها مقسومًا خمسةَ أسهُمٍ، وجعل أربعة أخماسها للغانمين لحديث: "الْغَنِيمةُ لِمَنْ شَهِد الْوَقْعَةَ" .
- ج ٢ ص ٢١٠٣
هذا الحديث بهذا اللفظ إنما يعرف موقوفًا، كما سيأتي، لكن في هذا المعنى حديثان: أحدهما:
[٤٤٢٥] - عن أبي موسى: [أنه] (١) لما وافى هو وأصحابه -أي النبي - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر أَسْهَم لهم مع من شهدها, ولم يسهم لمن غاب عنها غَيْرَهم. متفق عليه (٢) .
- والثاني:
-
[٤٤٢٦] - حديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبان بن سعيد بن العاص في سرية قِبَل نجد، فقدم أبان بعد خيبر، فلم يسهم له. رواه البخاري (٣) وأبو داود (٤) .
[٤٤٢٧] - وأما لفظ (٥) "الْغَنِيمةُ لِمَنْ شَهِد الْوَقْعَةَ" فرواه ابن أبي شيبة (٦) : حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب الأحمسي: أن أهل البصرة غزوا نَهاوَنْد ... -فذكر القصة- فكتب عمر: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة.
-
وأخرجه الطبراني (٧) والبيهقي (٨) مرفوعًا [وموقوفا] (٩) ، وقال الصحيح: موقوف.
- ج ٢ ص ٢١٠٤
[٤٤٢٨] - وأخرجه ابن عدي (١) من طريق بختري بن مختار، عن عبد الرحمن ابن مسعود، عن علي، موقوفًا.
-
١٨١٥ - [٤٤٢٩] - قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - عرف عام حنين على كل عشرة عريفا، وذلك لاستطابة قلوبهم في سبي هوازن.
-
الشّافعي في "الأم" (٢) نقلًا من "سير الواقدي" بهذا. وأصل القصة في "صحيح البخاري" (٣) من حديث المسور دون قوله: إن العرفاء كان كل واحد على عشرة.
[٤٤٣٠] - وفي البخاري أيضًا (٤) في قصة أضياف أبي بكر، من رواية عبد الرحمن بن أبي بكر: وعرفنا [مع كل عريف جماعة] (٥) ... الحديث.
-
* حديث: "قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلا تَقْدِمُوها" .
-
تقدم في "باب صلاة الجماعة" .
-
١٨١٦ - [٤٤٣١] - حديث: أنه كان - صلى الله عليه وسلم - في حلف الفضول.
-
البيهقي (٦) من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري، وفيه إرسال.
- ج ٢ ص ٢١٠٥
ورواه الحميدي في "مسنده" (١) عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، به، مرسلًا.
-
ورواه الحارث بن أبي أسامة أيضًا. وذكر ابن قتيبة في "الغريب" (٢) تفسير الفضول.