تنبيه

٣٠ فقرة، ج ٢ ص ٢١٠٠

  1. المشهور في الرواية في قوله: "إنّما بَنُو هَاشِم وبنو المطَّلب شَيْءٌ واحدٌ" .

    ج ٢ ص ٢١٠٠
  2. بالشين المعجمة. قال الخطابي (٣) : وكان يحيى بن معين يرويه: (سَيٌّ واحد) .

  3. بالسّين المهملة وتشديد الياء قال: وهو أجود.

  4. ١٨١١ - [٤٤١٧] - حديث: "لَا يُتْم بَعد احْتِلامٍ" .

  5. أبو داود (٤) عن علي في حديث.

  6. وقد أعله العقيلي (٥) وعبد الحق (٦) وابن القطان (٧) والمنذري (٨) وغيرهم، وحسنه النووي (٩) متمسِّكًا بسكوت أبي داود عليه.

  7. [٤٤١٨] - ورواه الطبراني في "الصغير" (١) بسند آخر عن علي. ورواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (٢) .

    ج ٢ ص ٢١٠١
  8. وفي الباب:

    [٤٤١٩] - حديث حنظلة بن حنيفة عن جده، وإسناده لا بأس به، وهو في الطبراني (٣) وغيره.

  9. [٤٤٢٠] - وعن جابر، رواه ابن عدي في "ترجمة حرام بن عثمان" (٤) وهو متروك.

  10. [٤٤٢١] - وعن أنس (٥) .

  11. ١٨١٢ - [٤٤٢٢] - حديث: "نُصِرْتُ بالرُّعب مَسِيرةَ شَهْرٍ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِم وَلَمْ تُحِلّ لأَحَدٍ قَبْلي" .

  12. متفق عليه (٦) من حديث جابر في حديث.

  13. [٤٤٢٣] - ولهما (١) من حديث أبي هريرة: "لم تَحِلّ الْغَنائِم لأَحَدٍ قَبْلَنَا" .

    ج ٢ ص ٢١٠٢
  14. الحديث. وفيه قصة.

  15. ١٨١٣ - [٤٤٢٤] - قوله: كانت الغنائم له في أول الأمر خاصة، يفعل فيها ما يشاء، وفي ذلك نزل قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} (٢) لما تنازع فيها المهاجرون والأنصار.

  16. البيهقي في "السنن" (٣) من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: كانت الأنفال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ليس لأحد فيها شيء، ما أصابت سرايا المسلمين أتوه به، فمن حبس منه شيئًا فهو [غلول] (٤) ، فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعطيهم، فنزلت: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} ، وعليه يحمل عطاؤه لمن لم يشهد [الوقعة] (٥) .

  17. ١٨١٤ - قوله: ثم نسخ ذلك فجعل خُمُسها مقسومًا خمسةَ أسهُمٍ، وجعل أربعة أخماسها للغانمين لحديث: "الْغَنِيمةُ لِمَنْ شَهِد الْوَقْعَةَ" .

  18. هذا الحديث بهذا اللفظ إنما يعرف موقوفًا، كما سيأتي، لكن في هذا المعنى حديثان: أحدهما:

    [٤٤٢٥] - عن أبي موسى: [أنه] (١) لما وافى هو وأصحابه -أي النبي - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر أَسْهَم لهم مع من شهدها, ولم يسهم لمن غاب عنها غَيْرَهم. متفق عليه (٢) .

    ج ٢ ص ٢١٠٣
  19. والثاني:
  20. [٤٤٢٦] - حديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبان بن سعيد بن العاص في سرية قِبَل نجد، فقدم أبان بعد خيبر، فلم يسهم له. رواه البخاري (٣) وأبو داود (٤) .

    [٤٤٢٧] - وأما لفظ (٥) "الْغَنِيمةُ لِمَنْ شَهِد الْوَقْعَةَ" فرواه ابن أبي شيبة (٦) : حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب الأحمسي: أن أهل البصرة غزوا نَهاوَنْد ... -فذكر القصة- فكتب عمر: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة.

  21. وأخرجه الطبراني (٧) والبيهقي (٨) مرفوعًا [وموقوفا] (٩) ، وقال الصحيح: موقوف.

  22. [٤٤٢٨] - وأخرجه ابن عدي (١) من طريق بختري بن مختار، عن عبد الرحمن ابن مسعود، عن علي، موقوفًا.

    ج ٢ ص ٢١٠٤
  23. ١٨١٥ - [٤٤٢٩] - قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - عرف عام حنين على كل عشرة عريفا، وذلك لاستطابة قلوبهم في سبي هوازن.

  24. الشّافعي في "الأم" (٢) نقلًا من "سير الواقدي" بهذا. وأصل القصة في "صحيح البخاري" (٣) من حديث المسور دون قوله: إن العرفاء كان كل واحد على عشرة.

    [٤٤٣٠] - وفي البخاري أيضًا (٤) في قصة أضياف أبي بكر، من رواية عبد الرحمن بن أبي بكر: وعرفنا [مع كل عريف جماعة] (٥) ... الحديث.

  25. * حديث: "قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلا تَقْدِمُوها" .

  26. تقدم في "باب صلاة الجماعة" .

  27. ١٨١٦ - [٤٤٣١] - حديث: أنه كان - صلى الله عليه وسلم - في حلف الفضول.

  28. البيهقي (٦) من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري، وفيه إرسال.

  29. ورواه الحميدي في "مسنده" (١) عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، به، مرسلًا.

    ج ٢ ص ٢١٠٥
  30. ورواه الحارث بن أبي أسامة أيضًا. وذكر ابن قتيبة في "الغريب" (٢) تفسير الفضول.