تنبيه

٣١ فقرة، ج ٢ ص ٢١٠٦

  1. فسره الخطابي (٧) بما حاصله: أن للسرية إذا ابتدأت السّفر نفلها الربع، فإذا

    ج ٢ ص ٢١٠٧قفلوا ثم رجعوا إلى العدو ثانية كان لهم الثلث؛ لأن نهوضهم بعد القفول أشق عليهم وأخطر.

    ج ٢ ص ٢١٠٦
  2. * حديث: "الْغَنِيمةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ" .

  3. تقدم قريبا.

  4. ١٨١٩ - قوله: إذا قال الإِمام: "من أخذ شيئًا فهو له" [فعلى] (١) قولين: أحدهما أنه يصح شرطه؛ لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك يوم بدر. وأصحهما: المنع، والحديث تكلموا في ثبوته، وبتقدير ثبوته؛ فإن غنائم بدر كانت له خاصة يضعها حيث شاء.

  5. [٤٤٣٨] - أما الحديث؛ فروى الحاكم (٢) ، من حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين التقى الناس ببدر نفل كل امريء ما أصاب.

  6. وهو من رواية مكحول، عن (٣) أبي أمامة، عنه.

  7. وقيل: لم يسمع منه.

  8. [٤٤٣٩] - وروى أبو داود (٤) والحاكم (٥) من حديث عكرمة، عن ابن عباس:

    ج ٢ ص ٢١٠٨أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم بدر: "مَن قَتَل قَتِيلًا فَلَه كَذَا، وَمَنْ أَسَرَ أسِيرًا فَلَهُ كَذا ... " . فذكر الحديث بطوله.

  9. وصحَّحه أيضًا أبو الفتح في "الاقتراح" على شرط البخاري.

    قال البيهقي (١) : وروينا في حديث سعد بن أبي وقاص في سرية عبد الله بن جحش.

    قال: وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئًا فهو له.

  10. وأما الجواب الثاني فمستقيم؛ لأن الأحاديث كلها بينة ظاهرة في أن ذلك قبل بدر، وأما ما بعد بدر فصار الأمر في الغنيمة إلى القسمة، وذلك بين في الأحاديث حديث ابن عباس المتقدم ذكره وغيره.

  11. ١٨٢٠ - [٤٤٤٠] حديث ابن عباس: أنه سئل عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقال: كنّ يشهدْن الحربَ (٢) ، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا.

  12. مسلم (٣) وأبو داود (٤) من حديثه مطولًا، وفيه: ويُحذَيْنَ مِن الغنيمة.

  13. وفي رواية لأبي داود (٥) : قد كان يرضخ لهن.

  14. ويعارضه:
  15. [٤٤٤١] - حديث حشرج بن زياد، عن جدته: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَسْهم لهن كما أسهم للرجال. أخرجه أبو داود (١) والنسائي (٢) في حديثٍ. وحشرج مجهول.

  16. [٤٤٤٢] - وروى أبو داود في "المراسيل" (٣) من طريق مكحول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم للنساء، والصبيان، والخيل.

  17. وهذا مرسل.

  18. ١٨٢١ - [٤٤٤٣] - حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - أعطى سلب مَرْحب يومَ خيبر مَنْ قتله.

  19. الحاكم (٤) بإسناد فيه الواقدي: ضرب محمَّد بن مسلمة ساقي مرحب فقطعهما, ولم يجهز عليه، فمر به علي فضرب عنقه، فأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلبه محمّد بن مسلمة.

  20. [٤٤٤٤] - وروى الحاكم أيضا (٥) -بسند منقطع فيه الواقدي أيضًا- أن أبا دجانة قتله.

  21. [٤٤٤٥] - وجزم ابن إسحاق في "السيرة" (٦) : بأنَّ محمدَ بن مسلمَة هو الذي قتله

    ج ٢ ص ٢١١٠والصحيح: أن علي بن أبي طالب هو الذي قتله، كما ثبت في:

    [٤٤٤٦] - "صحيح مسلم" (١) من حديث سلمة بن الأكوع.

  22. [٤٤٤٧] - وفي "مسند أحمد" (٢) عن علي: لما قتلت مرحبا أتيت برأسه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

    ١٨٢٢ - [٤٤٤٨] - حديث أبي قتادة: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين فرأيت رجلًا من المشركين علا رجلًا من المسلمين، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ... الحديث.

  23. متفق عليه (٣) .

  24. ١٨٢٣ - [٤٤٤٩] - حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُعْطِ ابنَ مسعود سَلَب أبي جهل؛ لأنه كان قد أثخنه فتيان من الأنصار، وهما معوِّذ ومعاذ ابنا عفراء.

  25. متفق عليه (٤) من حديث أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ينظر ما صنع أبو جهل، فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى بَرُدَ، فأخذه

    ج ٢ ص ٢١١١بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ ... الحديث.

  26. [٤٤٥٠] - ولهما (١) من حديث، عبد الرحمن، في قصة قتْل أَبي جهل مطولًا، وفيه: فانصرفا إلى رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما أنا قتلته، فنظر إلى السَّيْفَيْن فقال: "كِلَاكمَا قَتَلَهُ" . وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو ابن الجموح، وكان الآخر معا بن عفراء.

  27. [٤٤٥١] - وفي "مسند أحمد" (٢) عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه: أنه (٣) وجد أبا جهل يوم بدر وقد ضربت رجله، وهو صريع وهو يذب الناس عنه بسيف له، فأخذته فقتلته به، فنفلني النبي - صلى الله عليه وسلم - سلبه.

  28. وهو معارض: لما في "الصحيح" ، ويمكن الجمع: بأن يكون نفل ابن مسعود سيفه الذي قتله به فقط (٤) .

  29. ١٨٢٤ - [٤٤٥٢] - حديث: "من قتل قتيلا فله سلبه" .

  30. متفق عليه (٥) من حديث أبي قتادة.

  31. [٤٤٥٣] - [و] (٦) في "مسند أحمد" (٧) عن سمرة بن جندب مثله، كالذي هنا

    ج ٢ ص ٢١١٢سواء، وسنده لا بأس به.