فائدة
٥٦ فقرة، ج ٢ ص ٢١١٢
الصفحة ١ من ٢
- ج ٢ ص ٢١١٢
وقع في كتب بعض أصحابنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك يوم بدر، وهو وهم، وإنما قاله يوم حنين، وهو صريح عند مسلم. نعم وقع ذلك في "تفسير ابن مردويه" في أول الأنفال، من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس.
-
وروى أبو داود (١) من حديث ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - قال يوم بدر: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا [فَلَهُ كَذَا وَكَذَا" .
-
وقد تقدم.
وقال مالك في "الموطأ" (٢) : لم يبلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن قَتَلَ قَتِيلًا] (٣) ، فَلَه سَلَبُه إلَّا يَومَ حُنَيْن" .
قلت:
[٤٤٥٤] - وفي "الصحيحين" : أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل (٤) .
-
١٨٢٥ - [٤٤٥٥] - حدثنا عوف بن مالك وخالد بن الوليد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل، ولم يخمِّس السلب.
- ج ٢ ص ٢١١٣
أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن حبان (٣) والطبراني (٤) من حديث عوف. وهو ثابت في "صحيح مسلم" (٥) في حديث طويل فيه قصة لعوف بن مالك مع خالد ابن الوليد.
-
١٨٢٦ - [٤٤٥٦] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء، قريب من بدر، وقسم غنائم بني المصطلق على مياههم، وقسم غنائم حنين بأوطاس، وهو وادي [حنين] (٦) .
-
أما قسمة غنائم بدر:
[٤٤٥٧] - فرواه البيهقي (٧) من طريق ابن إسحاق، وهو في "المغازي" .
-
وأما قسمة غنائم بني المصطلق؛ فذكره الشّافعي في "الأم" (٨) هكذا، واستنبطه البيهقي (٩) من:
[٤٤٥٨] - حديث أبي سعيد، قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة بني
ج ٢ ص ٢١١٤المصطلق فسبينا كرائم العرب، فطالت علينا العزبة، ورغبنا في الفداء، وأردنا أن [نستمتع] (١) ونعزل ... فذكر الحديث.
قال: وفيه دليل على أنه قسم غنائمهم قبل رجوعه إلى المدينة.
-
وأما قسمة غنائم حنين؛ فغير معروف. والمعروف:
[٤٤٥٩] - ما في "صحيح البخاري" (٢) وغيره من حديث أنس: أنه قسمها بالجعرانة.
-
وفي الطبراني "الأوسط" (٣) ، (٤) من حديث قتادة عن أنس: لما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غزوة حنين والطائف، أتى الجعرانة فقسم الغنائم بها، واعتمر [منها] (٥) .
-
١٨٢٧ - [٤٤٦٠] - حديث: أن السرايا كانت تخرج من المدينة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتغنم ولا يشاركهم المقيمون فيها.
-
الشّافعي في "الأم" (٦) والبيهقي من طريقه في "المعرفة" (٧) .
- ج ٢ ص ٢١١٥
١٨٢٨ - [٤٤٦١] - حديث: روي أن جيش المسلمين تفرتوا فغنم بعضهم بأوطاس، وبعضهم بحنين، فشركوهم.
متفق عليه (١) من حديث أبي موسى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فرغ من حنين بعث أبا عامر الأشعري على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصَّمَّة ... فذكر الحديث.
وقال الشّافعي في "الأم" (٢) : مضت خيل المسلمين فغنمت بأوطاس غنائم كثيرة، وأكثر العسكر بحنين فشركهم. ورواه البيهقي (٣) عنه.
-
١٨٢٩ - [٤٤٦٢] - حديث ابن عمر: ضرب للفرس سهمين وللفارس بسهم.
-
متفق عليه (٤) .
-
١٨٣٠ - [٤٤٦٣، ٤٤٦٥] - حديث: "الْخَيْلُ مَعْقُودٌ في نوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الأَجْر وَالْمَغْنَم" .
-
متفق عليه من حديث عروة بن الجعد البارقي (٥) وابن عمر (٦) . (٧) .
- ج ٢ ص ٢١١٦
وأنس (١) .
-
وفي الباب:
[٤٤٦٦] - عن أبي هريرة في الترمذي (٢) والنسائي (٣) .
-
[٤٤٦٧] - وعتبة بن عبد عند أبي داود (٤) .
-
[٤٤٦٨] - وجرير عند مسلم (٥) وأبي داود (٦) .
-
[٤٤٦٩، ٤٤٧٠] - وجابر (٧) وأسماء بنت يزيد (٨) عند أحمد.
-
[٤٤٧١] - وحذيفة عند أحمد (٩) ، والبزار (١٠) . وله طرق أخرى جمعها الدمياطي في "كتاب الخيل" ، وقد لخصته وزدت عليه في جزء لطيف.
-
١٨٣١ - [٤٤٧٢] - قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعط الزبير إلا لفرس واحد، وقد حضر يوم خيبر بأفراس.
- ج ٢ ص ٢١١٧
الشّافعي (١) من حديث الزبير بسند منقطع.
-
وَرَدَّ (٢) حديثَ مكحول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه خمسةَ أسهم لما حضر خيبر بفرسين؛ بأنه منقطع (٣) ، وولد الرجل أعرف بحديثه.
قلت:
[٤٤٧٣] - لكن أحمد (٤) والنسائي (٥) من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله ابن الزبير، عن جده قال: ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين للزبير أربعة أسهم ... الحديث.
-
[٤٤٧٤] - وروى الواقدي عن عبد الملك بن يحيى، عن عيسى بن معمر، قال: كان مع الزبير يوم خيبر فرسان، فأسهم له النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسة أسهم.
-
وهذا يوافق مرسل مكحول، لكن الشّافعي كَذَّب الواقدي.
-
١٨٣٢ - قوله: قال أحمد: يُعطَى لفرسين ولا يزاد؛ لحديثٍ وَرَد فيه.
قلت: فيه أحاديث منقطعة، أحدها:
ج ٢ ص ٢١١٨[٤٤٧٥] - عن الأوزاعي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُسْهِم للخيل، ولا يسهم للرّجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس. رواه سعيد بن منصور (١) عن إسماعيل بن عياش، عنه. وهو معضل.
-
[٤٤٧٦] - ورواه سعيد من طريق الزهري: أن عمر كتب إلى أبي عبيدة: أَنْ أَسْهِم للفرس سهمين، وللفرسين أَربعةَ أسهم، ولصاحبه سهمًا، فذلك خمسةَ أسهم، ولصاحبه سهمًا، فذلك خمسةُ أَسْهُم، وما كان فوق الفرسين فهي جنايب.
-
[٤٤٧٧] - وروى عن الحسن (٢) عن بعض الصحابة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يُقسَم إلَّا لفرسين.
-
١٨٣٣ - [٤٤٧٨] - حديث: أن العباس كان يأخذ من سهم ذوي القربى، وكان غنيًّا، وكذلك ابن عباس.
-
ذكره الشافعي (٣) .
-
١٨٣٤ - [٤٤٧٩] - حديث: وروى أنّ الزبير كان يأخذ لأمه.
-
أمّا المقبوض؛ فذكره ابن إسحاق في "السيرة" في مقاسم خيبر، ولأم
ج ٢ ص ٢١١٩الزبير أربعين وسقا.
-
وأما كون الزبير كان يقبضه، فينظر.
-
١٨٣٥ - [٤٤٨٠] - [حديث] (١) ابن عباس: أن أهل الفيء كانوا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمعزل عن الصدقة، وأهل الصدقة بمعزل عن الفيء.
-
البيهقي (٢) من طريق المزني به، قال: وروينا عن عثمان ما دل على ذلك.
-
١٨٣٦ - [٤٤٨١] - حدثنا سعيد بن المسيب: كان الناس يُعطَوْن النَّفل من الخمس.
-
الشّافعي (٣) عن مالك، عن أبي الزناد، عنه، بهذا.