فصل

٢٨٩ فقرة، ج ٢ ص ٢١٨٦

الصفحة ٤ من ٨

  1. [٤٦٩٤] - ففي "مسند البزار" (٦) من حديث خارجة بن سعد، عن أبيه ما يشهد له.

    ج ٢ ص ٢٢١٠
  2. [٤٦٩٥] - وفي ابن ماجه (١) والطبراني (٢) من حديث أم سلمة مرفوعًا: "إن هذَا الْمَسْجدَ لَا يَحِلّ لِجنُبٍ ولا حَائِضٍ" (٣) .

    ج ٢ ص ٢٢١١
  3. وأخرجه البيهقي (٤) بلفظ: "إن مَسجدِي حَرامٌ علَى كل حائضٍ مِن النساء وَجنُبِ من الرِّجال إلَّا على محمد وأهل بَيْتِه" .

  4. * قوله: كان يجوز له القتل بعد الأمان.

    قلت: لم أر لذلك دليلًا.

  5. ١٩١٠ - [٤٦٩٦] - حديث أبي هريرة: "اللهم إنّي اتّخذتُ عندكَ عهدًا لن تُخْلِفَنِيهِ، فإنّما أنا بَشر فأيّ المؤمِنين آذيتُه أو شَتَمْتُه أو لَعَنْتُه فاجْعَلْها صلاةً وصدقةً وزكاةً وقربةً تُقرّبُه بها إليكَ يَومَ القيامَةِ" . انتهى.

  6. وهو حديث صحيح أخرجه مسلم (٥) هكذا من طريق الأعرج، عنه.

  7. وفي "الصّحيحين" (٦) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة بلفظ: "اللهم فَأيُّمَا مؤمنٍ سَبَبْته فاجْعَلْ ذلكَ لَه قرْبةً يومَ القِيامة" .

  8. وفي الباب:

    [٤٦٩٧] - عن جابر أخرجه مسلم (١) بلفظ: "إنّما أنَا بَشَر، وإنّي اشْتَرطْتُ على ربي أيّ عَبدٍ مِن المسلمينَ سَبَبْتُه أو شَتَمْتُه أن يَكونَ ذَلك [له] (٢) زَكاةً وأجرًا" وفي رواية (٣) : "وَرَحْمَةً" بدل "وأجرًا" .

    ج ٢ ص ٢٢١٢
  9. [٤٦٩٨ , ٤٦٩٩] - وعن عائشة (٤) وأنس (٥) أخرجه مسلم أيضًا.

  10. [٤٧٠٠] - وعن أبي سعيد عند أحمد بن حنبل (٦) .

  11. ١٩١١ - قوله: وهذا قريب من جعل الحدود كفارات لأهلها.

  12. [٤٧٠١] - فيه حديث عبادة: "فَمن أَصابَ مِنْ ذَلكَ شيئًا فَعُوقِبَ بِه فَهُو كَفَّارةٌ له" مخرج في "الصحيحين" (٧) .

  13. ١٩١٢ - [٤٧٠٢] - وعند أبي داود (٨) من حديث أبي هريرة مرفوعا: "لا أَدْري الحدُودَ كفَّارات لأهلِهَا أم لَا" .

  14. وأجيب عنه: بأنه عَلِم ذلك بعد أن كان لا يعلمه، فإمّا أن يكون أبو هريرة أرسلَه وإمّا أن يكون حديثُ عبادة متأخِّرًا. وقد بَيّنت ذلك في "شرح البخاري" (١) .

    ج ٢ ص ٢٢١٣
  15. فصل في التّخفيف في النّكاح

    ١٩١٣ - قوله: مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تسع نسوة.

    قلت: هو أمر مشهور لا يحتاج إلى تكلّف تخريج الأحاديث فيه، وهن: عائشة، ثم سودة، ثمّ حفصة، ثم أم سلمة، ثم زينب بنت جحش، ثمّ صفية، ثم جويرية، ثمّ أم حبيبة، ثم (٢) ميمونة.

  16. واختلف في ريحانة: هل كانت [زوجةً] (٣) أو سُرِّيّة؟ وهل ماتت في حياته أو بعده؟ ودخل أيضًا بخديجة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وبزينب أمّ المساكين وماتت في حياته، قبل أن يتزوج صفية ومن بعدها.

  17. [٤٧٠٣] - وأمّا حديث أنس: أنّه تزوج خمس عشرة، ودخل منهن بإحدى عشرة، ومات عن تسع؛ فقد قوّاه الضياء في "المختارة" (٤) وفي بعضه مغايرة لما تقدم.

  18. وأما من عقد عليها ولم يدخل بها، أو خطبها ولم يعقد عليها، فضبطنا منهن نحوًا من ثلاثين امرأة. وقد حرّرت ذلك في كتابي في الصحابة.

  19. ١٩١٤ - قوله: الأصحّ جواز الزيادة على التسع؛ لأنه مأمون الجور.

    قلت: إن ثبت ما ذكرناه في ريحانة كان دليلًا على الوقوع.

    ج ٢ ص ٢٢١٤
  20. [فائدة]

  21. ذكر في حكمة تكثير نسائه، وحبه فيهن أشياء:
  22. الأول: زيادة في التكليف حتى لا يلهو بما حُبّب إليه منهن عن التبليغ.

  23. الثاني: ليكون مع من يشاهدها، فيزول عنه ما يرميه به المشركون من كونه ساحرًا

    الثالث: الحثّ لأمّته على تكثير النسل.

  24. الرّابع: لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته (١) فيهم.

  25. الخامس: لكثرة العشيرة من جهة نسائه، عونًا على أعدائه.

  26. السادس: نقل الشّريعة التي لا يطلع عليها الرجال.

  27. السابع: نقل محاسنه الباطنة؛ فقد تزوّج أمّ حبيبة وأبوها في ذلك الوقت عدُّوه، وصفيةَ بعد قتل أبيها وزوجها، فلو لم يطلعن من [باطنه] (٢) على أنه أكمل الخلق لنفرن منه.

  28. ١٩١٥ - قوله: في انعقاد نكاحه بلفظ الهبة؛ لظاهر الآية. وهل يجب المهر؟ وجهان، حكى الحنّاطي الوجوب. قال: وخاصّة النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الانعقاد بلفظ الهبة.

    ج ٢ ص ٢٢١٥قلت: قد ذكر الرافعي في أواخر الكلام أن (١) أكثر المسائل التي ذكرها هنا مخرَّجَةٌ على أصلٍ وهو: أنّ النكاح (٢) في حقّه هل هو كالتسرّي في حقنا؟ إن قلنا: نعم، لم ينحصر [عدد] (٣) منكوحاته ... إلى آخر كلامه.

    قلت: ودليل هذا الأصل: وقوعُ الجواز في الزّيادة على الأربع، والباقي ذكروه إلحاقا. والله أعلم.

  29. [فائدة]

  30. اختلف في الواهبة؛ فقيل: خولة بنت حكيم، وقع ذلك في:

    [٤٧٠٤] - رواية أبي سعيد المؤدِّب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أخرجه البيهقي (٤) وابن مردويه، وعلقه البخاري (٥) ولم يسق لفظه.

  31. وبه قال عروة (٦) وغيره.

  32. وقيل: أمّ شريك:
  33. [٤٧٠٥] - رواه النّسائي (٧) من طريق حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن أمّ شريك، وبه قال علي بن الحسين (٨) والضحاك ومقاتل.

  34. وقيل: هي زينب بنت خزيمة أمّ المساكين، قاله الشعبي، وروي ذلك عن عروة أيضًا. وقيل: ميمونة بنت الحارث الهلاليّة، روي ذلك عن ابن عباس، وقتادة (١) .

    ج ٢ ص ٢٢١٦
  35. ١٩١٦ - [٤٧٠٦] قوله: استشهد بقصّة زيد بن حارثة حين طلّق زيد زوجتَه وتزوّجها النّبي - صلى الله عليه وسلم -.

  36. البخاري (٢) ومسلم (٣) من حديث أنس [مطولا] (٤) ، ومسلم من حديث عائشة مختصرا.

  37. ١٩١٧ - قوله: كان [يجوز] (٥) له تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها، وإذن وليها.

    قلت: قصة زينب بنت جحش.

  38. * حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم.

  39. متفق عليه، من حديث ابن عباس، وقد تقدم.

  40. ١٩١٨ - [٤٧٠٧] - حديث: أنه كان يطاف به في المرض على نسائه.

    ج ٢ ص ٢٢١٧