فصل
٢٨٩ فقرة، ج ٢ ص ٢١٨٦
الصفحة ٥ من ٨
- ج ٢ ص ٢٢١٧
الحارث بن [أبي] (١) أسامة في "مسنده" (٢) عن محمَّد بن سعد، عن أنس بن عياض، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحمل في ثوب [يطاف] (٣) به على نسائه وهو مريض، يقسم لهن.
-
ورجاله ثقات، إلَّا أنّه منقطع.
-
[٤٧٠٨] - وفي "الصحيحين" (٤) عن عائشة: لما ثقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥) استأذن أزواجه أن يمرَّض في بيتي.
-
وفي رواية لمسلم (٦) : إنه لما كان في مرضه جعل يَدور في نسائه ويقول: "أَيْنَ أنَا غَدًا؟ أيْن أنَا غَدًا؟ " حرصا على بيت عائشة.
-
وفي صحيح ابن حبان" (٧) عنها: أنه لما اشتكى، قلن له: انظر حيث تحبّ أن تكون، فنحن نأتيك، فانتقل إلى عائشة.
- ج ٢ ص ٢٢١٨
١٩١٩ - [٤٧٠٩] - حديث: أنّه كان يقول: "اللهمّ هَذا قَسْمي فِيما أَملِك، فلا تَلُمْنِي فِيما تَمْلِك، وَلا أَمْلِكُ" .
-
أحمد (١) والدارمي (٢) وأصحاب "السنن" (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) عن عائشة.
-
وأعله النّسائي، والتّرمذي، والدارقطني بالإرسال، وقال أبو زرعة (٦) ، لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله.
-
* حديث: أنّه أعتق صفيّة وجعل عتقها صداقها.
-
متفق عليه عن أنس، وقد مضى.
-
١٩٢٠ - قوله: منهم من قال: أعتقها على شرط أن ينكحها، [فلزمها] (٧) الوفاء به، بخلاف باقي الأمّة.
ج ٢ ص ٢٢١٩قلت: هو ظاهرُ حديث أنس في "الصحيحين" (١) في قوله: أصدقها نفسها.
-
لكن ليس فيه أنّه من خصائصه.
-
القسم الرابع في الفضائل والكرامات
١٩٢١ - [٤٧١٠] - قوله: روي أنّه تزوج امرأة فرأى بكشحها بياضًا، فقال: "الْحَقِي بِأَهْلِكَ" .
-
الحاكم في "المستدرك" (٢) من حديث كعب بن عجرة.
-
وفيه: أنّها من بني غفار، وفي إسناده جميل بن زيد، وقد اضطرب فيه (٣) ، وهو ضعيف، فقيل: عنه هكذا، وقيل: عن ابن عمر. وقيل: عن زيد بن كعب أو كعب بن زيد.
-
وأخرجه ابن عدي (٤) والبيهقي (٥) . وقال الحاكم: اسمها أسماء بنت النعمان.
قلت: والحقّ أنها غيرها، فإن بنت النعمان هي الْجَوْنِيّة، كما مضى.
- ج ٢ ص ٢٢٢٠
١٩٢٢ - [٤٧١١] حديث الأشعث بن قيس: أنه نكح المستعيذةَ في زمان عمر بن الخطاب، فأمر برجمها (١) ، فأُخبِر أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فارقها قبل أن يمسّها، فخلاهما.
-
هذا الحديث تَبع في إيراده هكذا الماوردي والغزَّاليَّ وإمامَ الحرمين والقاضيَ الحسين، ولا أصل له في كتب الحديث.
-
[٤٧١٢] - نعم روى أبو نعيم في "المعرفة" في ترجمة "قُتَيْلَة (٢) " من حديث داود، عن الشّعبي مرسلًا: [أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - طلق قُتَيْلة بنت قيس أخت الأشعث طلقها قبل الدخول، فتزوجها عكرمة بن أبي جهل، فشقّ ذلك على أبي بكر، فقال له عمر: يا خليفة رسول الله، إنها ليست من نسائه، لم يحزها النّبي - صلى الله عليه وسلم - وقد بَرَّأَها الله [منه بالرّدّة] (٣) . وكانت قد ارتدّت مع قومها ثمّ أسلمت، فَسكن أبو بكر] (٤) .
-
وأخرجه البزار من وجه آخر، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس موصولا.
-
وصحّحه ابن خزيمة والضّياء من طريقه في "المختارة" .
- ج ٢ ص ٢٢٢١
[٤٧١٣] - وروى الحاكم (١) من طريق هشام بن الكلبي، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: خَلَف على أسماء بنت النعمان المهاجرُ بن أبي أمية فأراد عمر أن يعاقبها، فقالت: ولله ما ضرب عليّ الحجاب، ولا سُمِّيت أم المؤمنين. فكفَّ عنها.
-
[٤٧١٤] - وروى الحاكم (٢) بسنده إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى: أنه تزوج حين قدم عليه وفدُ كندة قُتَيْلة بنت قيس أخت الأشعث, ولم تُدْخَل عليه، فقيل: إنه أوصى أن تخيّر فاختارت النكاح، فتزوّجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت، فبلغ ذلك أبا بكر فقال: لقد هممت أن أحرق عليهما (٣) . فقال عمر: ما هي من أمهات المؤمنين، ولا دخل بها (٤) ، ولا ضرب عليها الحجاب، فسكن.
-
[٤٧١٥] - وروى البيهقي (٥) بإسناده إلى الزهري قال: بلغنا أنّ العالية بنت ظبيان التي طلقها تزوجت قبل أن يُحرِّمَ الله نساءه، فنكحت ابن عَمٍّ لها، وولدت فيهم.
-
١٩٢٣ - قوله: ولا يُقال لبناتهن: أخوات المؤمنين، ولا لأخواتهن خالات المؤمنين.
قلت: فيه أثر.
- ج ٢ ص ٢٢٢٢
[٤٧١٦] - عن عائشة قالت: أنا أمّ رجالكم، ولست أمَّ نسائكم. أخرجه البيهقي (١) .
-
١٩٢٤ - قوله: وأمّا غيرهن فيجوز أن يسألن مشافهةً بخلافهن.
قلت: إن كان المراد السؤال عن العلم فمردود؛ فإنه ثابت في "الصحيح" : أنهم كانوا يسألون عائشة عن الأحكام والأحاديث مشافهةً، أو لعلّه أراد بقوله: "مشافهة" مواجهةً فيتجّه. والله أعلم.
-
١٩٢٥ - [٤٧١٧] - قوله: ونُصِرَ بالرعب على مسيرة شهر.
-
هو في حديث جابر وغيره في "الصحيحين" (٢) .
-
وفي الطبراني (٣) : "مَسيرَةَ شَهريْن" .
-
والجمع بينهما بما ورد في "مسند أحمد" (٤) : "شَهرًا وراءَهُ، وَشَهْرًا أَمَامَه" .
-
وكذا قوله: "وَجُعِلَتْ [لِيَ] (٥) الأَرْضُ مَسْجدًا" . لَكن قوله: "وَترَابُها طَهُورًا" من أفراد مسلم (٦) من حديث حذيفة.
-
١٩٢٦ - قوله: وَأُحِلَّتْ له الغنائم.
- ج ٢ ص ٢٢٢٣
هو في الأحاديث المذكورة، وفيها: "وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي" .
-
١٩٢٧ - قوله: ويَشفع في أهل الكبائر.
-
[٤٧١٨] - فيه حديث أنس: "شَفَاعَتِي لأَهْلِ الكَبَائِرِ مِن أمَّتِي" .
-
أخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢) ، فرواه مسلم (٣) بدون ذكر: (الكبائر) ، وعلّقه البخاري (٤) من حديث سليمان التيمي عنه.
-
وفي الباب:
[٤٧١٩] - عن جابر في "صحيح ابن حبان" (٥) - وشواهده كثيرة.
-
١٩٢٨ - قوله: [وبُعث] (٦) إلى النّاس عامّة.
-
هو في الأحاديث المذكورة.