تنبيه

٦ فقرات، ج ٢ ص ٢٣١٠

  1. قال الشافعي (٤) : لم يُروَ هذا الحديث من وجه يُثبِته أهل العلم بالحديث، إلَّا عن أبي هريرة، قال البيهقي (٥) : قد روي عن جماعةٍ من الصّحابة إلَّا أنّه ليس على شرط الشّيخين.

    قلت: قد ذكرنا أن البخاريّ أخرجه عن جابر.

    ج ٢ ص ٢٣١٠
  2. ٢٠١٢ - [٤٩١٥] - قوله: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أشار إلى علّة النهي، فقال: "إنّكم إذَا فَعَلْتم ذَلِكَ قَطَعْتُم أَرْحَامَهنَّ" .

  3. ابن حبان في "صحيحه" (٦) وابن عدي (٧) من حديث أبي حريز، عن محكرمة،

    ج ٢ ص ٢٣١١عن ابن عباس، بنحو ما تقدم.

  4. وزاد في آخره هذه الزيادة. ورواه ابن عبد البر في "التمهيد" (١) من هذا الوجه.

  5. وأبو (٢) حريزٍ -بالمهملة والراء ثم الزّاي- اسمه عبد الله بن حسين، علّق له البخاري (٣) ووثقه ابن معين (٤) وأبو زرعة (٥) وضعفه جماعة (٦) ، فهو حسن الحديث.

  6. وفي الباب:

    [٤٩١٦] - ما أخرجه أبو داود في "المراسيل" (٧) عن عيسى بن طلحة، قال: نهى رسول الله عن أن تُنكَح المرأةُ عَلى قَرابتها مخافةَ القطيعة.