تنبيه
٤٨ فقرة، ج ٢ ص ٢٤٣٦
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٢ ص ٢٤٤٣
[٥١٩٥] - ورواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (٣) عن بشر بن عمر، عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت رفعه: "لَا يَجُوزُ اللعِبُ في ثَلاثٍ: الطَّلَاقُ، والنِّكَاحُ، والْعَتَاقُ، فَمَن قَالَهُن فَقَدْ وَجَبْنَ" . [وهذا منقطع] (٤) .
- ج ٢ ص ٢٤٤٤
وفي الباب:
[٥١٩٦] - عن أبي ذر رفعه: "مَنْ طَلَّقَ وَهُو لَاعِبٌ فَطلاقُه جائزٌ، وَمَن أَعْتقَ وَهُو لاعِبٌ فَعَتَاقُهُ جائِزٌ، وَمَن نَكَحَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ" .
-
أخرجه عبد الرزاق (١) عن إبراهيم بن محمَّد، عن صفوان بن سليم، عنه. وهو منقطع (٢) .
-
[٥١٩٧، ٥١٩٨] - وأخرج عن علي (٣) وعمر (٤) نحوه موقوفًا.
-
وفي هذا ردّ على ابن العربي وعلى النّووي حيث أنكرا على الغزَّالي إيرادَ هذا اللفظ.
قال النووي: المعروف اللّفظ الأول بالرّجعة، بدل "الطلاق" .
وقال أبو بكر بن العربي: لا يصح.
-
٢١٢١ - [٥١٩٩] - قوله: ويروى بدل "العتاق" "الرجعة" .
قلت: هذا هو المشهور فيه، وكذا رواه أحمد (٥) وأبو داود (٦) والترمذي (٧)
- ج ٢ ص ٢٤٤٥
وابن ماجه (١) والحاكم (٢) والدارقطني (٣) من حديث عطاء، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة باللفظ المذكور أوّلًا، وفيه بدل "العتاق" "الرجعة" .
قال الترمذي: حسن. وقال الحاكم: صحيح. وأقره صاحب "الإلمام" (٤) وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، وهو مختلف فيه، قال النسائي (٥) : منكر الحديث. ووثّقه غيره (٦) .
-
فهو على هذا حَسَنٌ.