تنبيه

٤٨ فقرة، ج ٢ ص ٢٤٣٦

الصفحة ٢ من ٢

  1. [٥١٩٥] - ورواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (٣) عن بشر بن عمر، عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت رفعه: "لَا يَجُوزُ اللعِبُ في ثَلاثٍ: الطَّلَاقُ، والنِّكَاحُ، والْعَتَاقُ، فَمَن قَالَهُن فَقَدْ وَجَبْنَ" . [وهذا منقطع] (٤) .

    ج ٢ ص ٢٤٤٣
  2. وفي الباب:

    [٥١٩٦] - عن أبي ذر رفعه: "مَنْ طَلَّقَ وَهُو لَاعِبٌ فَطلاقُه جائزٌ، وَمَن أَعْتقَ وَهُو لاعِبٌ فَعَتَاقُهُ جائِزٌ، وَمَن نَكَحَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ" .

    ج ٢ ص ٢٤٤٤
  3. أخرجه عبد الرزاق (١) عن إبراهيم بن محمَّد، عن صفوان بن سليم، عنه. وهو منقطع (٢) .

  4. [٥١٩٧، ٥١٩٨] - وأخرج عن علي (٣) وعمر (٤) نحوه موقوفًا.

  5. وفي هذا ردّ على ابن العربي وعلى النّووي حيث أنكرا على الغزَّالي إيرادَ هذا اللفظ.

    قال النووي: المعروف اللّفظ الأول بالرّجعة، بدل "الطلاق" .

    وقال أبو بكر بن العربي: لا يصح.

  6. ٢١٢١ - [٥١٩٩] - قوله: ويروى بدل "العتاق" "الرجعة" .

    قلت: هذا هو المشهور فيه، وكذا رواه أحمد (٥) وأبو داود (٦) والترمذي (٧)

  7. وابن ماجه (١) والحاكم (٢) والدارقطني (٣) من حديث عطاء، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة باللفظ المذكور أوّلًا، وفيه بدل "العتاق" "الرجعة" .

    قال الترمذي: حسن. وقال الحاكم: صحيح. وأقره صاحب "الإلمام" (٤) وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، وهو مختلف فيه، قال النسائي (٥) : منكر الحديث. ووثّقه غيره (٦) .

    ج ٢ ص ٢٤٤٥
  8. فهو على هذا حَسَنٌ.