تنبيه

٨٣ فقرة، ج ٢ ص ٢٤٤٥

الصفحة ١ من ٣

  1. عطاء المذكور فيه، هو ابن أبي رباح، صرّح به في رواية أبي داود، والحاكم، ووهم ابن الجوزي (٧) فقال: هو عطاء بن عجلان، وهو متروك (٨) .

    ج ٢ ص ٢٤٤٦* حديث: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطأَ وَالنِّسْيَان ... " . الحديث.

    ج ٢ ص ٢٤٤٥
  2. تقدم في "شروط الصلاة" وفي "كتاب الصيام" .

  3. ٢١٢٢ - [٥٢٠٠] - حديث عائشة: "لَا طَلَاقَ في إِغْلَاقٍ" .

  4. أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) وأبو يعلى (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) من طريق صفية بنت شيبة، عنها، وصححه الحاكم، وفي إسناده محمَّد بن عبيد ابن أبي صالح، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي (٧) .

  5. ورواه البيهقي (٨) من طريق ليس هو فيها، لكن لم يذكر عائشة. وزاد أبو داود وغيره: "ولا إِعْتَاق" .

  6. ٢١٢٣ - قوله: وفسره علماء الغريب بالإكراه.

    قلت (٩) : هو قول ابن قتيبة، والخطابي، وابن السيد، وغيرهم.

  7. وقيل: الجنون واستبعده المطرزي.

    ج ٢ ص ٢٤٤٧
  8. وقيل الغضب: وقع في "سنن أبي داود" في رواية ابن الأعرابي. وكذا فسره أحمد، وردّه ابن السيد، فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاقٌ؛ لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب.

    وقال أبو عبيد: الإغلاق التضيق.

  9. ٢١٢٤ - [٥٢٠١، ٥٢٠٢] - قوله: ورد في الخبر: "أنّ مَنْ أَعْتَق شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ، أُعْتِق كُلُّه، إن كان لَه مالٌ وإلّا اسْتُسْعي غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْه" .

  10. متفق عليه من حديث أبي هريرة (١) ، وابن عمر (٢) ، وسيأتي.

  11. وفيه: عن أبي المليح، عن أبيه.

  12. ٢١٢٥ - [٥٢٠٣] - حديث: "لَا طَلاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إلَّا بَعد مِلْكٍ" .

  13. هذا الحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣) ، وصححه من حديث جابر، وقال: أنا متعجِّب من الشّيخين كيف أهملاه فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر. انتهى.

  14. [٥٢٠٤] - وأما حديث ابن عمر؛ فرواه نافع عنه بلفظ: "لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْد نِكَاحٍ" .

    ج ٢ ص ٢٤٤٨
  15. وإسناده ثقات، أخرجه ابن عدي (١) عن ابن صاعد. قال ابن صاعد: غريب لا أعرف له علّة.

    قلت: وقد بين ابن عدي علّته.

  16. [٥٢٠٥] - وأمّا حديث عائشة، فمن رواية الزّهري عن عروة، عنها.

    قال ابن أبي حاتم في "العلل" (٢) عن أبيه: حديث منكر (٣) .

    قلت: وسيأتي له طرق في الكلام على حديث المسور، وقد رواه الحاكم (٤) من طريق حجاج بن منهال، عن هشام الدستوائي، عن هشام، عن عروة، عن عائشة مرفوعا.

  17. [٥٢٠٦] - وأما حديث ابن عباس، فمن رواية عطاء بن أبي رباح، عنه، أخرجه الحاكم (٥) من رواية أيوب بن سليمان الجزري، عن ربيعة، عنه. وفيه من لا يعرف.

  18. وله طريق أخرى عند الدارقطني (٦) من طريق سليمان بن أبي سليم، عن يحيى ابن أبي كثير، عنه، وسليمان ضعيف.

  19. [٥٢٠٧] - وأما حديث معاذ؛ فمن رواية طاوس، عن معاذ (١) ، وهو مرسل.

    ج ٢ ص ٢٤٤٩
  20. وله طريق أخرى عند الدارقطني (٢) عن سعيد بن المسيب، عن معاذ، وهي منقطعة أيضا، وفيها يزيد بن عياض، وهو متروك.

  21. [٥٢٠٨] - وأما حديث جابر، فمن رواية محمَّد بن المنكدر (٣) . وله طرق عنه، بينتها في "تغليق التعليق" (٤) . وقد قال الدارقطني: الصحيح مرسل، ليس فيه جابر. وأعله ابن معين وغيره بشيء آخر سيأتي.

  22. ومن رواية أبي الزبير؛ رواه أبو يعلى الموصلي (٥) ، وفي إسناده مبشر بن عبيد، وهو متروك.

    قلت: وفي الباب:

    [٥٢٠٩] - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الترمذي: هو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو عند أصحاب "السنن" (٦) بلفظ: "لَيس عَلَى رَجُلٍ طَلاقٌ فِيما لَا يَمْلِكُ ... " الحديث.

  23. ورواه البزار من [طريقه] (٧) بلفظ: "لَا طَلاقَ قَبْل نِكِاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبل مِلْكٍ" .

    ج ٢ ص ٢٤٥٠وقال البيهقي في "الخلافيات" (١) : قال البخاري: أصحّ شيء فيه وأشهره: حديثُ عمرو بن شعيب، وحديث الزهري، عن عروة، عن عائشة.

  24. [٥٢١٠] - وعن علي، ومداره على جويبر، عن الضحاك، عن النّزال بن سبرة، عن علي (٢) . وجويبر متروك.

  25. ورواه ابن الجوزي في "العلل" (٣) من طريق أخرى، عن علي، وفيه عبد الله ابن زياد بن سمعان، وهو متروك.

  26. وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن أبي أحمد بن جحش، عن علي.

  27. وقد سبق في "باب الفيء والغنيمة" .

  28. [٥٢١١] - وعن المسور بن مخرمة، رواه ابن ماجه (٤) بإسناد حسن، وعليه اقتصر صاحب "الإلمام" (٥) .

  29. لكنه اختلف فيه على الزهري فقال: علي بن الحسين بن واقد، عن هشام بن سعد، عنه، عن عروة عن المسور.

    وقال حماد بن خالد: عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.

  30. [٥٢١٢ - ٥٢١٦] - وعن أبي بكر الصديق، وأبي هريرة، وأبي موسى الأشعري، وأبي سعيد الخدري، وعمران بن حصين، وغيرهم، ذكرها

    ج ٢ ص ٢٤٥١البيهقي في "الخلافيات" (١) .

  31. [٥٢١٧] - وروى الحاكم (٢) من طريق ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود، وإن كان قالها فزلّة من عالِم في الرّجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} , ولم يقل: إذا طلّقتموهن، ثم نكحتموهن.

  32. ورواه عنه بلفظ آخر (٣) وفي آخره: فلا يكون طلاق حتى يكون نكاحٌ.

  33. وهذا علقه البخاري (٤) ، وقد أوضحته في "تغليق التعليق" (٥) ، وسيأتي في الحديث الذي بعده من [طريق] (٦) أخرى.

  34. ومقابل تصحيح الحاكم قولُ يحيى بن معين (٧) : لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "لَا طَلَاقَ قَبْل نِكَاح" وأصح شيء فيه: حديث ابن المنكدر، عمن سمع طاوسا، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسلًا.

  35. [٥٢١٨] - وقال أبو داود الطيالسي (٨) : حدثنا ابن أبي ذئب، حدثني من سمع عطاء، عن جابر، نحوه.

  36. ورواه ابن أبي شيبة (١) عن وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، وابن المنكدر، عن جابر.

    ج ٢ ص ٢٤٥٢
  37. واستدركه الحاكم (٢) من حديث وكيع، وهو معلول.

  38. ورواه أبو قرة في "سننه" عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر مرفوعا.

    وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣) : روي من وجوه إلاّ أنّها عند أهل العلم بالحديث (٤) معلولة.

  39. ٢١٢٦ - [٥٢١٩] - حديث عبد الرحمن بن عوف: دعتني أمّي إلى قريب لها، فراودني في المهر، فقلت: إنْ نكحتها فهي طالق ثلاثًا، ثم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "انْكِحْهَا؛ فَإنَّه لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاح" .

  40. لم أجد له أصلًا من حديث عبد الرحمن بن عوف، لكن قريب من هذه القصّة:

    [٥٢٢٠] - ما أورده الدّارقطني (٥) من حديث زيد بن علي بن الحسين، عن آبائه: أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أمي عرضت علي قرابة لها أن أتزوجها، فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا، فقال: "هَل كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ

    ج ٢ ص ٢٤٥٣مِلْكٍ؟ " قال: لا. قال: " لَا بَأْسَ تَزَوَّجْهَا ". وإسناده ضعيف.