تنبيه

٨٣ فقرة، ج ٢ ص ٢٤٤٥

الصفحة ٢ من ٣

  1. [٥٢٢١] - وأورد أيضا (١) عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال عم لي: اعمل لي عملًا حتى أزوّجك ابنتي، فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثًا، ثم بدا لي أن أتزوّجها، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ... فذكر الحديث. وفيه علي بن قرين، وهو متروك.

    ج ٢ ص ٢٤٥٣
  2. ٢١٢٧ - [٥٢٢٢] - قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الطَّلاقُ بِالرِّجَالِ والْعِدَّةُ بِالنِّسَاء ".

  3. الدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من حديث ابن مسعود، موقوفا.

  4. [٥٢٢٣] - والبيهقي (٤) عن ابن مسعود وابن عباس موقوفا أيضا.

  5. [٥٢٢٤] - وقال أحمد في "العلل" (٥) : أخبرنا محمَّد بن جعفر، أخبرنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أنّ عليا قال: البتّ (٦) بالنّساء -يعني الطلاق- والعدة.

    قلت لهمام: ما يرويه أحد غيرك؟ قال: ما أشك فيه.

  6. ٢١٢٨ - [٥٢٢٥] - قوله: روي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفا: "الْعَبْدُ يطلّقُ تَطْلِيقَتَيْن" .

    ج ٢ ص ٢٤٥٤
  7. مالك في "الموطأ" (١) والشافعي (٢) عنه، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.

  8. ورواه ابن ماجه (٣) والدارقطني (٤) والبيهقي (٥) من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا: "طَلاقُ الأَمَةِ اثنتَان، وعدَّتُها حَيْضتَان" .

  9. وفي إسناده عمر بن شبيب، وعطية العوفي وهما ضعيفان، وصحّح الدارقطني (٦) والبيهقي (٧) الموقوف، ولفظه عندهما: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره؛ حرَّةً كانت أو أمةً، وعدة الحرّة ثلاثُ حيض، وعدّة الأَمَة حيضتان.

  10. [٥٢٢٦] - وفي "السنن" (٨) من طريق مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة مرفوعا: "طلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَان وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَان" .

  11. ورواه البيهقي (٩) من طريق عطية، عن ابن عمر أيضا.

  12. ٢١٢٩ - [٥٢٢٧] - حديث: أنّ ركانة بن عبد يزيد أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني طلّقت امرأتي سُهيمة البتّة، ووالله ما أردت إلا واحدةً، فرَّدَهَا عليه.

    ج ٢ ص ٢٤٥٥
  13. الشافعي (١) وأبو داود (٢) والترمذي (٣) وابن ماجه (٤) . واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل عنه، وصححه أبو داود (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧) .

  14. وأعلّه البخاري (٨) بالاضطراب. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (٩) : ضعفوه.

  15. وفي الباب:

    [٥٢٢٨] - عن ابن عباس، رواه أحمد (١٠) والحاكم (١١) ، وهو معلول أيضا.

  16. ٢١٣٠ - [٥٢٢٩] - حديث: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ" .

    ج ٢ ص ٢٤٥٦
  17. أبو موسى المديني في "ذيل الصحابة" من حديث معدي كرب.

  18. [٥٢٣٠] - وروى البيهقي (١) من حديث ابن عباس: "مَنْ قَالَ لامْرَأَتِه: أَنْتِ طَالِقٌ إِن شَاء الله، فَلا شَيْءَ عَلَيْه، وَمَنْ قَال لِغُلامِه: أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شاءَ الله، أَوْ عَلَيْه الْمَشْيُ إِلى بَيْتِ الله فَلَا شَيْءَ عَلَيْه" . وفي إسناده إسحاق بن أبي يحيى الكعبي، وفي ترجمته أورده ابن عدي في "الكامل" (٢) وضعفه.

  19. [٥٢٣١] - قال البيهقي (٣) : وروي عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.

  20. والرّاوي عنه الجارود بن يزيد ضعيف (٤) .

  21. وفي الباب:

    عن ابن عمر، سيأتي في "كتاب الإيمان والنذور" .

  22. ٢١٣١ - قوله: الاستثناء معهود، وفي القرآن والسنة موجود.

  23. هو كما قال، أمَّا آيات القرآن فكثيرة، ووقع في "كتاب الاستثناء" للقرافي عَدُّ آيات الاستثناء الواقعة فيه.

  24. وأمّا السنّة؛ فكثيرة، كحديث: "لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" .

  25. [٥٢٣٢] - وحديث أبي داود في قصة الفتح: "والله لأَغْزُوَنَّ قُرَيشًا، والله لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا -ثلاثًا، ثمّ قَال-: إنْ شَاءَ الله" . أخرجه أبو داود (١) وابن حبان (٢) .

    ج ٢ ص ٢٤٥٧
  26. [٥٢٣٣] - وفي "السنن الأربعة" (٣) عن ابن عمر مرفوعا: "مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فقال: إنْ شَاء الله لَمْ يَحْنَثْ" .

  27. [٥٢٣٤] - وفي "الكامل" (٤) لابن عدي حديث ابن عباس، المتقدم قبله.

  28. ٢١٣٢ - قوله: وكثيرا ما وقع في كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه كرّر اللّفظ الواحِدَ.

  29. هو كما قال؛

  30. [٥٢٣٥] - ففي البخاري (٥) عن أنس: أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تَكلّم بكلمةٍ أعادها ثلاثًا، وإذا سلّم سلم ثلاثًا.

  31. [٥٢٣٦] - وفي مسلم (٦) عن ابن مسعود: كان إذا دعا دعا ثلاثًا، وإذا سَأل سأل ثلاثًا.

  32. ولأحمد (١) وابن حبان (٢) عنه: كان يعجبه أن يدعو ثلاثًا، ويستغفر ثلاثا.

    * وتقدم قوله: " ... فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" في حديث: "لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ ... " .

    * وفي حديث ذكر الكبائر قال: " ... ألَا وَقَوْلُ الزّورِ" ، فما زال يكرّرها.

    ج ٢ ص ٢٤٥٨
  33. * وفي قصة الفتح قال. "وَالله لأَغزُوَنَّ قُرَيشًا" . ثلاثًا ..

  34. ٢١٣٣ - قوله -مستدلًا على إمكان الصّعود إلى السّماء والطّيران عقلا- بأنّه قد أسري برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورفع عيسى عليه السلام إلى السّماء، وأعطي جعفر جناحين يطير بهما.

  35. أمَّا الإسراء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فمبني على أن ذلك كان بجسده، وهو قول الأكثر،

    كما قاله عياض (٣) - قال: وسياق مسلم (٤) من طريق حماد عن ثابت، عن أنس ابن مالك بن صعصعة دالّ عليه- والله أعلم.

  36. وأمّا رفع عيسى؛ فاتفق أصحاب الأخبار والتفسير على أنّه رفع ببدنه حيًّا،

    ج ٢ ص ٢٤٥٩وإنما اختلفوا هل مات قبل أن يرفع أو نام فرفع؟

  37. وأمّا قصة جعفر بن أبي طالب؛ فالأحاديث متفقة على أنّه لم يُعطَ الجناحين إلا بعد موته، فلا يتمّ الاستدلال به:

    [٥٢٣٧] - ففي الترمذي (١) وابن حبان (٢) من حديث أبي هريرة مرفوعا: "أُرِيتُ جَعْفَرًا مَلَكًا يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ" .

    [٥٢٣٨] - وللطبراني (٣) من حديث ابن عباس مرفوعا: "إنَّ جَعْفَر بن أَبِي طَالِبٍ يَمُرّ (٤) مَعَ جِبْرِيلَ ومِيكَائِيلَ، لَهُ جَنَاحَانِ عَوَّضَهُ الله مِنْ يَدَيْهِ ... " . الحديث.

  38. [٥٢٣٩] - وفي البخاري (٥) عن الشعبي: أنّ ابن عمر كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السَّلام عليك يا ابن ذي الجناحَيْنِ.

  39. [٥٢٤٠] - وأورده الحاكم (٦) من طرق، عن البراء، وعن ابن عباس، وإسنادهما ضعيف.

  40. [٥٢٤١] - وروي عن علي في "الكامل" (٧) لابن عدي.