تنبيه
٨٣ فقرة، ج ٢ ص ٢٤٤٥
الصفحة ٢ من ٣
- ج ٢ ص ٢٤٥٣
[٥٢٢١] - وأورد أيضا (١) عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال عم لي: اعمل لي عملًا حتى أزوّجك ابنتي، فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثًا، ثم بدا لي أن أتزوّجها، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ... فذكر الحديث. وفيه علي بن قرين، وهو متروك.
-
٢١٢٧ - [٥٢٢٢] - قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الطَّلاقُ بِالرِّجَالِ والْعِدَّةُ بِالنِّسَاء ".
-
الدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من حديث ابن مسعود، موقوفا.
-
[٥٢٢٣] - والبيهقي (٤) عن ابن مسعود وابن عباس موقوفا أيضا.
-
[٥٢٢٤] - وقال أحمد في "العلل" (٥) : أخبرنا محمَّد بن جعفر، أخبرنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أنّ عليا قال: البتّ (٦) بالنّساء -يعني الطلاق- والعدة.
قلت لهمام: ما يرويه أحد غيرك؟ قال: ما أشك فيه.
- ج ٢ ص ٢٤٥٤
٢١٢٨ - [٥٢٢٥] - قوله: روي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفا: "الْعَبْدُ يطلّقُ تَطْلِيقَتَيْن" .
-
مالك في "الموطأ" (١) والشافعي (٢) عنه، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.
-
ورواه ابن ماجه (٣) والدارقطني (٤) والبيهقي (٥) من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا: "طَلاقُ الأَمَةِ اثنتَان، وعدَّتُها حَيْضتَان" .
-
وفي إسناده عمر بن شبيب، وعطية العوفي وهما ضعيفان، وصحّح الدارقطني (٦) والبيهقي (٧) الموقوف، ولفظه عندهما: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره؛ حرَّةً كانت أو أمةً، وعدة الحرّة ثلاثُ حيض، وعدّة الأَمَة حيضتان.
-
[٥٢٢٦] - وفي "السنن" (٨) من طريق مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة مرفوعا: "طلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَان وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَان" .
-
ورواه البيهقي (٩) من طريق عطية، عن ابن عمر أيضا.
- ج ٢ ص ٢٤٥٥
٢١٢٩ - [٥٢٢٧] - حديث: أنّ ركانة بن عبد يزيد أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني طلّقت امرأتي سُهيمة البتّة، ووالله ما أردت إلا واحدةً، فرَّدَهَا عليه.
-
الشافعي (١) وأبو داود (٢) والترمذي (٣) وابن ماجه (٤) . واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل عنه، وصححه أبو داود (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧) .
-
وأعلّه البخاري (٨) بالاضطراب. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (٩) : ضعفوه.
-
وفي الباب:
[٥٢٢٨] - عن ابن عباس، رواه أحمد (١٠) والحاكم (١١) ، وهو معلول أيضا.
- ج ٢ ص ٢٤٥٦
٢١٣٠ - [٥٢٢٩] - حديث: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ" .
-
أبو موسى المديني في "ذيل الصحابة" من حديث معدي كرب.
-
[٥٢٣٠] - وروى البيهقي (١) من حديث ابن عباس: "مَنْ قَالَ لامْرَأَتِه: أَنْتِ طَالِقٌ إِن شَاء الله، فَلا شَيْءَ عَلَيْه، وَمَنْ قَال لِغُلامِه: أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شاءَ الله، أَوْ عَلَيْه الْمَشْيُ إِلى بَيْتِ الله فَلَا شَيْءَ عَلَيْه" . وفي إسناده إسحاق بن أبي يحيى الكعبي، وفي ترجمته أورده ابن عدي في "الكامل" (٢) وضعفه.
-
[٥٢٣١] - قال البيهقي (٣) : وروي عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.
-
والرّاوي عنه الجارود بن يزيد ضعيف (٤) .
-
وفي الباب:
عن ابن عمر، سيأتي في "كتاب الإيمان والنذور" .
-
٢١٣١ - قوله: الاستثناء معهود، وفي القرآن والسنة موجود.
-
هو كما قال، أمَّا آيات القرآن فكثيرة، ووقع في "كتاب الاستثناء" للقرافي عَدُّ آيات الاستثناء الواقعة فيه.
-
وأمّا السنّة؛ فكثيرة، كحديث: "لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" .
- ج ٢ ص ٢٤٥٧
[٥٢٣٢] - وحديث أبي داود في قصة الفتح: "والله لأَغْزُوَنَّ قُرَيشًا، والله لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا -ثلاثًا، ثمّ قَال-: إنْ شَاءَ الله" . أخرجه أبو داود (١) وابن حبان (٢) .
-
[٥٢٣٣] - وفي "السنن الأربعة" (٣) عن ابن عمر مرفوعا: "مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فقال: إنْ شَاء الله لَمْ يَحْنَثْ" .
-
[٥٢٣٤] - وفي "الكامل" (٤) لابن عدي حديث ابن عباس، المتقدم قبله.
-
٢١٣٢ - قوله: وكثيرا ما وقع في كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه كرّر اللّفظ الواحِدَ.
-
هو كما قال؛
-
[٥٢٣٥] - ففي البخاري (٥) عن أنس: أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تَكلّم بكلمةٍ أعادها ثلاثًا، وإذا سلّم سلم ثلاثًا.
-
[٥٢٣٦] - وفي مسلم (٦) عن ابن مسعود: كان إذا دعا دعا ثلاثًا، وإذا سَأل سأل ثلاثًا.
- ج ٢ ص ٢٤٥٨
ولأحمد (١) وابن حبان (٢) عنه: كان يعجبه أن يدعو ثلاثًا، ويستغفر ثلاثا.
* وتقدم قوله: " ... فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" في حديث: "لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ ... " .
* وفي حديث ذكر الكبائر قال: " ... ألَا وَقَوْلُ الزّورِ" ، فما زال يكرّرها.
-
* وفي قصة الفتح قال. "وَالله لأَغزُوَنَّ قُرَيشًا" . ثلاثًا ..
-
٢١٣٣ - قوله -مستدلًا على إمكان الصّعود إلى السّماء والطّيران عقلا- بأنّه قد أسري برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورفع عيسى عليه السلام إلى السّماء، وأعطي جعفر جناحين يطير بهما.
-
أمَّا الإسراء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فمبني على أن ذلك كان بجسده، وهو قول الأكثر،
كما قاله عياض (٣) - قال: وسياق مسلم (٤) من طريق حماد عن ثابت، عن أنس ابن مالك بن صعصعة دالّ عليه- والله أعلم.
-
وأمّا رفع عيسى؛ فاتفق أصحاب الأخبار والتفسير على أنّه رفع ببدنه حيًّا،
ج ٢ ص ٢٤٥٩وإنما اختلفوا هل مات قبل أن يرفع أو نام فرفع؟
-
وأمّا قصة جعفر بن أبي طالب؛ فالأحاديث متفقة على أنّه لم يُعطَ الجناحين إلا بعد موته، فلا يتمّ الاستدلال به:
[٥٢٣٧] - ففي الترمذي (١) وابن حبان (٢) من حديث أبي هريرة مرفوعا: "أُرِيتُ جَعْفَرًا مَلَكًا يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ" .
[٥٢٣٨] - وللطبراني (٣) من حديث ابن عباس مرفوعا: "إنَّ جَعْفَر بن أَبِي طَالِبٍ يَمُرّ (٤) مَعَ جِبْرِيلَ ومِيكَائِيلَ، لَهُ جَنَاحَانِ عَوَّضَهُ الله مِنْ يَدَيْهِ ... " . الحديث.
-
[٥٢٣٩] - وفي البخاري (٥) عن الشعبي: أنّ ابن عمر كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السَّلام عليك يا ابن ذي الجناحَيْنِ.
-
[٥٢٤٠] - وأورده الحاكم (٦) من طرق، عن البراء، وعن ابن عباس، وإسنادهما ضعيف.
-
[٥٢٤١] - وروي عن علي في "الكامل" (٧) لابن عدي.