تنبيه

٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٦٠٤

  1. قال الخطابي (٣) : قال ابن عيينة: شطر الكلِمَة مثل أن يقول: (اق) من قوله: اقتل.

    ج ٢ ص ٢٦٠٤
  2. ٢٢٦٠ - قوله: الأصحّ عدم وجوب التّلفظ بكلمة الكفر؛ للأحاديث الصحيحة في الحث على الصبر على الدّين.

  3. سيأتي في الباب الآتي.