باب ما يجب به القصاص

٨٦ فقرة، ج ٢ ص ٢٦٠٥

الصفحة ١ من ٣

  1. ٢٢٦١ - [٥٥٠٢] - حديث: أن الربَيّع بنت النضر عمة أنس بن مالك كسرت ثنيّة جاريةٍ فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص ... الحديث.

    ج ٢ ص ٢٦٠٥
  2. وأعاده في موضع آخر من هذا الباب، وهو عند البخاري (١) على هذا اللفظ من حديث أنس.

    ورواه مسلم (٢) عن أنس: أن أخت الربَيّع أمّ حارثة جرحت إنسانًا فاختصموا ... فذكره.

  3. ورجح بعضهم رواية البخاري.

    وقال البيهقي: الأظهر أنهما قضيتان.

  4. وكذا قال الرّافعي في "أماليه" .

  5. ٢٢٦٢ - [٥٥٠٣] - حديث: "قَتيلُ السَّوْطِ والعَصَا فيه مِائةٌ مِن الإبِلِ" .

  6. أبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) من حديث عبد الله بن عمرو في حديث،

    ج ٢ ص ٢٦٠٦وصحّحه ابن حبّان (١) ، وقال ابن القطّان (٢) : هو صحيح، ولا يضرّه الاختلاف.

  7. ٢٢٦٣ - [٥٥٠٤] - حديث: أنّ يهوديًّا رضّ رأس جارية بين حجرين فقتلها، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برَضّ رأسه بين حجرين.

  8. وأعاده الرافعي في آخر الباب، وهو متفق عليه (٣) من حديث أنس.

  9. ٢٢٦٤ - [٥٥٠٥] - حديث: "يُقتلُ القاتلُ ويُصبَرُ الصَّابِرُ" .

  10. الدارقطني (٤) والبيهقي (٥) من حديث الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر.

  11. ورواه معمر وغيره عن إسماعيل مرسلًا؛ قال الدارقطني: والإرسال فيه أكثر.

    وقال البيهقي (٦) : إنه موصول غير محفوظ. وصححه ابن القطان (٧) .

    ٢٢٦٥ - [٥٥٠٦] - حديث: "كَانَ الرَّجلُ مِمَّن كانَ قَبْلَكُم يُحفَر لَه في الأرضِ فَيُجعلُ فيه، فَيُجاءُ بالمنْشَار فَيُوضَعُ عَلى رأسه" ... الحديث.

  12. البخاري (١) وأبو داود (٢) من حديث خباب بن الأرتّ، واللفظ لأبي داود.

    ج ٢ ص ٢٦٠٧
  13. ٢٢٦٦ - [٥٥٠٧] - حديث: "ألَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ" .

  14. البخاري (٣) وأبو داود (٤) والنسائي (٥) من حديث علي في حديث، ولفظ البخاري: "مسلم" ، بدل "مؤمن" .

  15. [٥٥٠٨] - ورواه أحمد (٦) وأصحاب السنن (٧) إلَّا النّسائي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

  16. [٥٥٠٩] - ورواه ابن ماجه (٨) من حديث ابن عبّاس.

  17. [٥٥١٠] - ورواه ابن حبان في "صحيحه" ، (٩) من حديث ابن عمر.

  18. [٥٥١١] - وروى الشافعي (١٠) من رواية عطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن مرسلًا: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الفتح: "لَا يُقتَل مُؤمِنٌ بِكافِرٍ" .

  19. [٥٥١٢، ٥٥١٣] - ورواه البيهقي (١) من حديث عمران بن حصين، وعائشة، وحديث عائشة عند أبي داود (٢) والنسائي (٣) ، وحديث عمران عند البزار (٤) .

    ج ٢ ص ٢٦٠٨
  20. [٥٥١٤] - وروى عبد الرزاق (٥) عن معمر عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن مسلما قتل رجلًا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله به، وغلَّظ عليه الدّية.

    قال ابن حزم (٦) : هذا في غاية الصحة، ولا يصح عن أحد من الصحابة فيه شيء غير هذا، إلاّ ما رويناه:

    [٥٥١٥] - عن عمر: أنه كتب في مثل ذلك أن يقاد به، ثم ألحقه كتابا، فقال: لا تقتلوه، ولكن أعقلوه (٧) .

  21. ٢٢٦٧ - [٥٥١٦] - حديث ابن عباس: "لا يقتل حُرّ بعبدٍ" .

  22. الدارقطني (٨) والبيهقي (٩) من حديث ابن عباس، وفيه: جويبر وغيره من المتروكين.

  23. [٥٥١٧] - ورويا (١) أيضا عن علي قال: من السنة أن لا يُقتل حرّ بعبد. وفي إسناده جابر الجعفي.

    ج ٢ ص ٢٦٠٩
  24. [٥٥١٨] - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ أبا بكر وعمر كانا لا يَقتلان الحرِّ بقتل العبد (٢) . ورواه أحمد (٣) أيضًا.

  25. [٥٥١٩] - وروى الدارقطني (٤) من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ: إن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به.

  26. وفي طريقه إسماعيل بن عيّاش؛ لكن رواه عن الأوزاعي، وروايته عن الشّاميين [قويّة] (٥) ، لكن من دونه: محمّد بن عبد العزيز الشّامي قال فيه أبو حاتم (٦) : لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب.

  27. [٥٥٢٠] - ورواه ابن عدي (٧) من حديث عمر مرفوعًا، وفيه: عمر بن عيسى الأسلمي، وهو منكر الحديث.

  28. ٢٢٦٨ - [٥٥٢١] - حديث: "لا يُقتَل الوَالِدُ بِالوَلَدِ" .

    ج ٢ ص ٢٦١٠
  29. الترمذي (١) عن عمر، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة.

  30. وله طريق أخرى عند أحمد (٢) وأخرى عند الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) أصح منها، وفيه قصّة.

  31. وصحّح البيهقي سنده؛ لأنّ رواته ثقات.

  32. [٥٥٢٢] - ورواه الترمذي (٥) أيضًا من حديث سراقة، وإسناده ضعيف، وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

  33. فقيل: عن عمرو، وقيل: عن سراقة، قيل: بلا واسطة وهي عند أحمد (٦) ، وفيها ابن لهيعة.

  34. [٥٥٢٣] - ورواه الترمذي أيضا (٧) وابن ماجه (٨) من حديث ابن عباس، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف، لكن تابعه الحسن بن عبيد الله

    ج ٢ ص ٢٦١١العنبري، عن عمرو بن دينار؛ قاله البيهقي (١) .

    وقال عبد الحق (٢) : هذه الأحاديث كلّها معلولة لا يصحّ منها شيء.

    وقال الشافعي (٣) : حفظت عن عددٍ من أهل العلم لقيتُهم: أن لا يقتلَ الوالِد بالولد، وبذلك أقول.

    قال البيهقي (٤) : طرق هذا الحديث منقطعة، وأكده الشافعي بأن عددًا من أهل العلم يقولون به.

  35. ٢٢٦٩ - [٥٥٢٤] - قوله: روي عن عمر بن حزم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب في كتابه إلى أهل اليمن أنّ الذكر يُقتل بالأنثى (٥) .

  36. هذا طرف من كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو مشهور قد رواه مالك (٦) والشافعي (٧) ، عنه، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في العقول (٨) ...

  37. ووصله نعيم بن حماد (١) ، عن أن المبارك، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده. وجده: محمَّد بن عمرو بن حزم ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن لم يسمع منه.

    ج ٢ ص ٢٦١٢
  38. وكذا أخرجه عبد الرزاق (٢) عن معمر، ومن طريقه الدارقطني (٣) .

  39. ورواه أبو داود (٤) والنسائي (٥) من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، مرسلًا. ورواه أبو داود في "المراسيل" (٦) عن ابن شهاب، قال: قرأت في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم.

  40. ورواه النسائي (٧) وابن حبان (٨) والحاكم (٩) والبيهقي (١٠) موصولا [مطوّلا] (١١) من حديث الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن

    ج ٢ ص ٢٦١٣سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، وفرّقه الدّارمي في "مسنده" (١) عن الحكم مقَطَّعًا.