باب ما يجب به القصاص
٨٦ فقرة، ج ٢ ص ٢٦٠٥
الصفحة ١ من ٣
- ج ٢ ص ٢٦٠٥
٢٢٦١ - [٥٥٠٢] - حديث: أن الربَيّع بنت النضر عمة أنس بن مالك كسرت ثنيّة جاريةٍ فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص ... الحديث.
-
وأعاده في موضع آخر من هذا الباب، وهو عند البخاري (١) على هذا اللفظ من حديث أنس.
ورواه مسلم (٢) عن أنس: أن أخت الربَيّع أمّ حارثة جرحت إنسانًا فاختصموا ... فذكره.
-
ورجح بعضهم رواية البخاري.
وقال البيهقي: الأظهر أنهما قضيتان.
-
وكذا قال الرّافعي في "أماليه" .
-
٢٢٦٢ - [٥٥٠٣] - حديث: "قَتيلُ السَّوْطِ والعَصَا فيه مِائةٌ مِن الإبِلِ" .
-
أبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) من حديث عبد الله بن عمرو في حديث،
ج ٢ ص ٢٦٠٦وصحّحه ابن حبّان (١) ، وقال ابن القطّان (٢) : هو صحيح، ولا يضرّه الاختلاف.
-
٢٢٦٣ - [٥٥٠٤] - حديث: أنّ يهوديًّا رضّ رأس جارية بين حجرين فقتلها، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برَضّ رأسه بين حجرين.
-
وأعاده الرافعي في آخر الباب، وهو متفق عليه (٣) من حديث أنس.
-
٢٢٦٤ - [٥٥٠٥] - حديث: "يُقتلُ القاتلُ ويُصبَرُ الصَّابِرُ" .
-
الدارقطني (٤) والبيهقي (٥) من حديث الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر.
-
ورواه معمر وغيره عن إسماعيل مرسلًا؛ قال الدارقطني: والإرسال فيه أكثر.
وقال البيهقي (٦) : إنه موصول غير محفوظ. وصححه ابن القطان (٧) .
٢٢٦٥ - [٥٥٠٦] - حديث: "كَانَ الرَّجلُ مِمَّن كانَ قَبْلَكُم يُحفَر لَه في الأرضِ فَيُجعلُ فيه، فَيُجاءُ بالمنْشَار فَيُوضَعُ عَلى رأسه" ... الحديث.
- ج ٢ ص ٢٦٠٧
البخاري (١) وأبو داود (٢) من حديث خباب بن الأرتّ، واللفظ لأبي داود.
-
٢٢٦٦ - [٥٥٠٧] - حديث: "ألَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ" .
-
البخاري (٣) وأبو داود (٤) والنسائي (٥) من حديث علي في حديث، ولفظ البخاري: "مسلم" ، بدل "مؤمن" .
-
[٥٥٠٨] - ورواه أحمد (٦) وأصحاب السنن (٧) إلَّا النّسائي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
-
[٥٥٠٩] - ورواه ابن ماجه (٨) من حديث ابن عبّاس.
-
[٥٥١٠] - ورواه ابن حبان في "صحيحه" ، (٩) من حديث ابن عمر.
-
[٥٥١١] - وروى الشافعي (١٠) من رواية عطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن مرسلًا: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الفتح: "لَا يُقتَل مُؤمِنٌ بِكافِرٍ" .
- ج ٢ ص ٢٦٠٨
[٥٥١٢، ٥٥١٣] - ورواه البيهقي (١) من حديث عمران بن حصين، وعائشة، وحديث عائشة عند أبي داود (٢) والنسائي (٣) ، وحديث عمران عند البزار (٤) .
-
[٥٥١٤] - وروى عبد الرزاق (٥) عن معمر عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن مسلما قتل رجلًا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله به، وغلَّظ عليه الدّية.
قال ابن حزم (٦) : هذا في غاية الصحة، ولا يصح عن أحد من الصحابة فيه شيء غير هذا، إلاّ ما رويناه:
[٥٥١٥] - عن عمر: أنه كتب في مثل ذلك أن يقاد به، ثم ألحقه كتابا، فقال: لا تقتلوه، ولكن أعقلوه (٧) .
-
٢٢٦٧ - [٥٥١٦] - حديث ابن عباس: "لا يقتل حُرّ بعبدٍ" .
-
الدارقطني (٨) والبيهقي (٩) من حديث ابن عباس، وفيه: جويبر وغيره من المتروكين.
- ج ٢ ص ٢٦٠٩
[٥٥١٧] - ورويا (١) أيضا عن علي قال: من السنة أن لا يُقتل حرّ بعبد. وفي إسناده جابر الجعفي.
-
[٥٥١٨] - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ أبا بكر وعمر كانا لا يَقتلان الحرِّ بقتل العبد (٢) . ورواه أحمد (٣) أيضًا.
-
[٥٥١٩] - وروى الدارقطني (٤) من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ: إن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به.
-
وفي طريقه إسماعيل بن عيّاش؛ لكن رواه عن الأوزاعي، وروايته عن الشّاميين [قويّة] (٥) ، لكن من دونه: محمّد بن عبد العزيز الشّامي قال فيه أبو حاتم (٦) : لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب.
-
[٥٥٢٠] - ورواه ابن عدي (٧) من حديث عمر مرفوعًا، وفيه: عمر بن عيسى الأسلمي، وهو منكر الحديث.
- ج ٢ ص ٢٦١٠
٢٢٦٨ - [٥٥٢١] - حديث: "لا يُقتَل الوَالِدُ بِالوَلَدِ" .
-
الترمذي (١) عن عمر، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة.
-
وله طريق أخرى عند أحمد (٢) وأخرى عند الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) أصح منها، وفيه قصّة.
-
وصحّح البيهقي سنده؛ لأنّ رواته ثقات.
-
[٥٥٢٢] - ورواه الترمذي (٥) أيضًا من حديث سراقة، وإسناده ضعيف، وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
-
فقيل: عن عمرو، وقيل: عن سراقة، قيل: بلا واسطة وهي عند أحمد (٦) ، وفيها ابن لهيعة.
-
[٥٥٢٣] - ورواه الترمذي أيضا (٧) وابن ماجه (٨) من حديث ابن عباس، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف، لكن تابعه الحسن بن عبيد الله
ج ٢ ص ٢٦١١العنبري، عن عمرو بن دينار؛ قاله البيهقي (١) .
وقال عبد الحق (٢) : هذه الأحاديث كلّها معلولة لا يصحّ منها شيء.
وقال الشافعي (٣) : حفظت عن عددٍ من أهل العلم لقيتُهم: أن لا يقتلَ الوالِد بالولد، وبذلك أقول.
قال البيهقي (٤) : طرق هذا الحديث منقطعة، وأكده الشافعي بأن عددًا من أهل العلم يقولون به.
-
٢٢٦٩ - [٥٥٢٤] - قوله: روي عن عمر بن حزم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب في كتابه إلى أهل اليمن أنّ الذكر يُقتل بالأنثى (٥) .
-
هذا طرف من كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو مشهور قد رواه مالك (٦) والشافعي (٧) ، عنه، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في العقول (٨) ...
- ج ٢ ص ٢٦١٢
ووصله نعيم بن حماد (١) ، عن أن المبارك، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده. وجده: محمَّد بن عمرو بن حزم ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن لم يسمع منه.
-
وكذا أخرجه عبد الرزاق (٢) عن معمر، ومن طريقه الدارقطني (٣) .
-
ورواه أبو داود (٤) والنسائي (٥) من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، مرسلًا. ورواه أبو داود في "المراسيل" (٦) عن ابن شهاب، قال: قرأت في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم.
-
ورواه النسائي (٧) وابن حبان (٨) والحاكم (٩) والبيهقي (١٠) موصولا [مطوّلا] (١١) من حديث الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن
ج ٢ ص ٢٦١٣سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، وفرّقه الدّارمي في "مسنده" (١) عن الحكم مقَطَّعًا.