باب ما يجب به القصاص

٨٦ فقرة، ج ٢ ص ٢٦٠٥

الصفحة ٣ من ٣

  1. ٢٢٧٨ - [٥٥٤٢] - قوله: روي عن عمر وعلي قالا: من مات من حدٍّ وقصاص فلا دية له، الحد قتله.

    ج ٢ ص ٢٦٢٣
  2. البيهقي (٣) من حديث عبيد بن عمير، عن عمر وعلي أنهما قالا: الذي يموت في القصاص لا دية له.

    قال ابن المنذر: ورويناه عن أبي بكر أيضًا.

  3. [٥٥٤٣] - وفي (٤) "الصحيحين" (٥) عن علي قال: ما كنت لأقيم على أحد حدًّا فيموت فأجد في نفسي إلاّ صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته.

  4. ٢٢٧٩ - قوله: عن عمر وابن مسعود فيما إذا عما بعض المستحقّين عن القصاص [سقط] (٦) .

  5. أما عمر فتقدم قريبا.

    ج ٢ ص ٢٦٢٤
  6. [٥٥٤٤] - وأمّا ابن مسعود فأخرجه البيهقي (١) من طريق إبراهيم، عن عمر، وابن مسعود، وفيه انقطاع.