تنبيه
٢٤٦ فقرة، ج ٢ ص ٢٦٣٨
الصفحة ٣ من ٧
- ج ٢ ص ٢٦٥٠
٢٣٠٦ - [٥٥٩٣] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع السارق من الكوع.
-
الدارقطني (٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، بلفظ: أمر بِقطع السَّارِق من المفصل.
- ج ٢ ص ٢٦٥١
[٥٥٩٤] - ورواه البيهقي (١) بمثله من حديث جابر وغيره، ومن حديث عبد الله بن عمر، وفي إسناده عبد الرحمن بن سلمة مجهول.
* حديث عمرو بن حزم: "وَفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الإِلْيَتَينِ الدِّيَة" ، ويروى: "وفِي الْبَيضَتَينِ ... " .
-
تقدم بطوله في "باب ما يجب فيه (٢) القصاص" .
-
[٥٥٩٥] - وفي "مراسيل أبي داود" (٣) من حديث الزهري: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الذكر الدية.
-
وعن مكحول مرسلا مثله، وزاد: وفي الإليتين الدية.
* حديث عمرو بن حزم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الرّجلَين الدّيَةُ، وَفِي الْوَاحِدَةِ نِصْفُهَا ... " .
-
تقدم.
-
٢٣٠٧ - [٥٥٩٦] - حديثه: "في الْعَقْلِ الدِّيَةُ .. " .
-
ليس هذا في نسخة عمرو بن حزم، لكن رواه البيهقي (٤) من حديث معاذ، وسنده ضعيف، قال: وروينا عن عمر، وزيد بن ثابت مثله.
- ج ٢ ص ٢٦٥٢
٢٣٠٨ - [٥٥٩٧] - حديث معاذ: "في الْبَصَرِ الدِّيَةُ" .
-
لم أجده (١) ، وإنما الذي وجدت من حديثه: "في السَّمْعِ الدِّيَةُ" . وهو موجود في حديث عمرو بن حزم.
-
[٥٥٩٨] - وقد رواه البيهقي (٢) من طريق قتادة، عن ابن المسيب، عن علي (٣) .
-
٢٣٠٩ - [٥٥٩٩] - حديث عمرو بن حزم: "في الشّمِّ الدّيَةُ .. " .
-
لم أجده في النّسخة (٤) ، وإنما فيها: "وفي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعًا مِائَةٌ مِن الإبِلِ" .
-
وفي رواية: "وفي الأَنْفِ إذَا اسْتُؤْصِلَ المارِنُ الدِّيَةُ كَامِلَةً" .
وأخرجه البيهقي (٥) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: "في الأَنْفِ إذَا جُدِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً ... " .
-
وقد تقدم.
- ج ٢ ص ٢٦٥٣
* حديثه: "في الصُّلْبِ الدّيَةُ .. " .
-
تقدم، وهو [في] (١) "مراسيل أبي داود" (٢) من حديث يزيد بن الهاد، وسيأتي أثر زيد بن أسلم ومن معه بعد.
-
٢٣١٠ - [٥٦٠٠] - حديث: "البئْرُ جُبَارٌ" .
-
متفق عليه (٣) من حديث أبي هريرة.
-
* أثر عمر في المرأة الحامل.
-
يأتي.
* حديث عمر: أنّه مرّ تحت ميزاب العبّاس بن عبد المطلب فقطر عليه قطرات، فأمر بنزعه ... الحديث.
-
تقدم في "الصلح" من حديث ابن عباس.
-
[٥٦٠١] - ورواه أبو داود في "المراسيل" (٤) من حديث أبي هارون المدني، قال: كان في دار العباس ميزاب.
ج ٢ ص ٢٦٥٤ورواه الحاكم (١) في "ترجمة العباس" من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، بسنده: أن عمر دخل المسجد فإذا ميزاب ... (فذكر نحوه) ، وقال: لم يحتجّ الشيخان بعبد الرحمن، وقد وجدت له شاهدًا من حديث أهل الشّام.
-
٢٣١١ - [٥٦٠٢] - حديث: روي أنّ ناسا من (٢) اليمن حفروا زُبْيَة للأسد فوقع الأسد فيها، فازدحم الناس عليها، فتردى فيها واحد فتعلق بواحد فجذبه، وجذب الثاني ثالثًا، والثالث رابعا، فرفع ذلك إلى علي، فقال: للأوّل ربع الدّية، وللثاني الثلث، وللثالث النصف، وللرابع الجميع، فرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمضى قضاءَه.
-
أحمد (٣) والبزار (٤) والبيهقي (٥) من حديث حنش بن المعتمر، عن علي، قال البزار: لا نعلمه يروى إلا عن علي، ولا نعلم له إلا هذا الطريق.
-
وحنش ضعيف.
- ج ٢ ص ٢٦٥٥
٢٣١٢ - [٥٦٠٣] - حديث: أنّ امرأتين من هذيل اقتتلتا فَرَمَتْ إحداهما الأخرى بحجر. ويروى: بعمود فسطاط فقتلتها، فأسقطت جنينا، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدية على عاقلة القاتلة، وفي الجنين بغرةٍ عبدٍ أو أمة.
-
متفق عليه (١) من حديث المغيرة بن شعبة وأبي هريرة.
-
٢٣١٣ - [٥٦٠٤] - حديث أبي هريرة: أنّ امرأتين من هذيل بنحوه، وزاد: ولكل واحدة منهما زوج، فبرأ الزّوج والولد، ثم ماتت القاتلة فجعل النبي (٢) - صلى الله عليه وسلم - ميراثها لبنيها، والعقل على العصبة.
-
الشافعي (٣) والشيخان (٤) وغيرهما من حديث أبي هريرة دون الزيادة.
-
ورواه أبو داود (٥) بلفظ: ثمّ إنّ المرأة التي قضى عليها بالغرّة توفيت فقضى
ج ٢ ص ٢٦٥٦رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لبنيها، وأن العقل على عصبتها.
-
[٥٦٠٥] - ورواه أبو داود (١) وابن ماجه (٢) من حديث جابر، وفيه: ولكل واحدة منهما زوج وولد بنحوه.
-
وفي إسناده مجالد، وصححه النووي في "الروضة" (٣) بهذا اللفظ، وفيه ما فيه؛ لأن مجالدًا ضعيف لا يحتج بما ينفرد به.
-
[٥٦٠٦] - وروى ابن أبي شيبة (٤) من طريق عبيد بن نضلة، عن المغيرة، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عاقلتها بالدية، وغرة في العمل.
٢٣١٤ - قوله: لم يكن في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ديوان ولا زمن أبي بكر، وإنما وضعه عمر حين كثر الناس ... إلى آخره.
قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أنّ عُمر أوّل من جعل الدّيوان.
-
[٥٦٠٧] - وفي ابن أبي شيبة (٥) من طريق الشعبي والنخعي قالا: أوّل من فرض العطاء عمر.
-
[٥٦٠٨] - ومن طريق أبي نضرة، عن جابر: أوّل من فرض الفرائض، ودوّن الدّواوين، وعرف العرفاء عمر.
- ج ٢ ص ٢٦٥٧
٢٣١٥ - [٥٦٠٩] - حديث: أنّ رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه ابنه فقال: "مَنْ هَذَا؟ " قال: ابني، فقال: "إنَّه لا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْه" .
-
أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) والحاكم (٤) من رواية أبي رمثة بنحوه.
-
[٥٦١٠] - وأحمد أيضًا (٥) وأبو داود (٦) والترمذي (٧) وابن ماجه (٨) من حديث عمرو بن الأحوص، أنه شهد حجة الوداع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لَا يَجْنِي جَانٍ إلَّا عَلَى نَفْسِه لَا يَجْنِي جَانِ عَلَى وَلَدِهِ" .