تنبيه
٢٤٦ فقرة، ج ٢ ص ٢٦٣٨
الصفحة ٤ من ٧
- ج ٢ ص ٢٦٥٧
[٥٦١١] - وأحمد (٩) وابن ماجه (١٠) من رواية الخشخاش العنبري نحو حديث أبي رمثة.
- ج ٢ ص ٢٦٥٨
[٥٦١٢] - ولأحمد (١) والنسائي (٢) معناه من رواية ثعلبة بن زهدم.
-
[٥٦١٣] - والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان (٥) من رواية طارق المحاربي.
-
[٥٦١٤] - ولابن ماجه (٦) من رواية أسامة بن شريك.
-
* حديث عائشة: ما كانت تقطع اليد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه.
-
تقدم في "اللقطة" .
-
* حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الدّية على العاقلة.
-
هو مختصر من حديث المغيرة وأبي هريرة، وقد تقدم.
-
٢٣١٦ - حديث: "لا تَحْمِل العَاقِلَة عَمْدًا وَلَا اعْتِرَافًا" .
قال إمام الحرمين في "النهاية" : روى الفقهاء ... فذكر هذا الحديث بلفظ: "لَا تَحْمِل العَاقِلَةُ عبدًا ولا اعْتِرافًا" . قال: وغالب ظنّي أنّ الصّحيح الّذي أورده أئمّة الحديث: "لَا تَحمل العَاقِلَةُ عمدًا ولا اعْتِرافًا" ، وقال
ج ٢ ص ٢٦٥٩الرّافعي في أواخر الباب: هذا الحديث تكلّموا في ثبوته. وقال ابن الصباغ: لم يثبت متّصلا، وإنما هو موقوف على ابن عبّاس، انتهى.
-
وفي جميع هذا نظر:
[٥٦١٥] - فقد روى الدّارقطني (١) والطبراني في "مسند الشاميين" من حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَجْعَلُوا عَلى الْعَاقِلَةِ مِن دِيَةِ المعْتَرِفِ شيئًا" . وإسناده واهٍ، فيه محمَّد بن سعيد المصلوب وهو كذاب، وفيه الحارث بن نبهان، وهو منكر الحديث.
-
[٥٦١٦] - وروى الدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من حديث عمر موقوفًا: "العَمْدُ وَالْعَبْدُ، وَالصُّلحُ (٤) والاعترافُ، لا تَعْقِلُه العَاقِلَةُ" . وهو منقطع.
-
وفي إسناده عبد الملك بن حسين، وهو ضعيف. قال البيهقي: والمحفوظ أنّه عن عامر الشعبي من قوله.
-
[٥٦١٧] - وروى (٥) أيضًا عن ابن عباس: لَا تَحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا, ولا ما جنى المملوك.
-
[٥٦١٨] - وفي "الموطأ" (٦) عن الزهري: مضت السنّة: أن العاقلة لا تحمل شيئًا من ذلك.
- ج ٢ ص ٢٦٦٠
[٥٦١٩] - وروى البيهقي (١) عن أبي الزناد، عن الفقهاء، من أهل المدينة، نحوه.
-
* قوله: تؤجل الدّية على العاقلة ثلاث سنين.
-
يأتي.
-
* حديث: أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالغرة على العاقلة.
-
تقدم من حديث المغيرة.
-
٢٣١٧ - قوله: قال الشافعي في "المختصر" (٢) : لا أعلم مخالفًا أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين.
قال الرافعي: تكلم أصحابنا في ورود الخبر بذلك، فمنهم من قال: ورد، ونسب إلى رواية علي، ومنهم من قال: ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدّية على العاقلة.
-
وأما التأجيل؛ فلم يرد به الخبر، وإنما أخذ ذلك من إجماع الصّحابة:
[٥٦٢٠] - وروي (٣) ذلك عن عمر وعلي وابن عباس: أنهم أجلوا الدّية ثلاث سنين.
-
أمّا الحديث:
[٥٦٢١] - فروى البيهقي (٤) من طريق الشافعي أنه قال: وجدنا عامًّا في أهل
ج ٢ ص ٢٦٦١العلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في جناية الحر المسلم، على الحر خطأ مائة من الإبل على عاقلة الجاني، وعامًّا فيهم أيضًا أنها تمضى لثلاث سنين، في كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة.
وقال ابن المنذر (١) : ما ذكره الشافعي لا يعرف له أصل من كتاب ولا سنة.
-
وسئل عنه أحمد بن حنبل فقال: لا أعرف فيه شيئًا. فقيل له: إنّ أبا عبد الله (٢) رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لعلّه سمعه من ذلك المدني، فإنّه كان حسن الظن به -يعني إبراهيم بن أبي يحيى-.
-
وتعقبه ابن الرّفعة بأنّ من عَرفه حجّة على من لم يعرفه.
-
[٥٦٢٢] - وروى البيهقي (٣) من طريق ابن لهيعة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: من السنّة أن تنجّم الدّية في ثلاث سنين.
-
وأمّا الإجماع؛ فيستفاد مما حكيناه عن الشّافعي، وكذلك نقله (٤) الترمذي في "جامعه" (٥) ، وابن المنذر (٦) .
-
وأما الرواية عن عمر في ذلك:
ج ٢ ص ٢٦٦٢[٥٦٢٣] - فرواها ابن أبي شيبة (١) وعبد الرزاق (٢) والبيهقي (٣) من طريق الشعبي، عن عمر، وهو منقطع.
-
[٥٦٢٤] - وقال عبد الرزاق (٤) عن ابن جريج: أُخبرت عن أبي وائل: أنّ عمر ابن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين، وجعل نصف الدية في سنتين وما دون النصف في سنة.
-
وأما الرواية بذلك عن علي:
[٥٦٢٥] - فرواها البيهقي (٥) أيضا من رواية يزيد بن أبي حبيب، عن علي، وهو منقطع، وفيه ابن لهيعة.
-
وأما الرّواية بذلك عن ابن عباس؛ فلم أقف عليها.
-
* حديث: "لَا تَحْمِل العَاقِلَةُ عَمْدًا وَلا عَبْدًا ولا اعْتِرَافًا" .
-
تقدم.
-
[٥٦٢٦] - وروى أبو عبيد في "الغريب" (٦) عن محمَّد بن الحسن، حدّثني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك.
- ج ٢ ص ٢٦٦٣
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدّية على عاقلة الجاني (١) .
-
تقدَّم قريبًا.
* حديث أبي هريرة: أنّ امرأتين من هُذيل رمت إحداهما الأخرى ... [الحديث.
-
متفق عليه، وقد تقدم.
-
* قوله: ويروى: فضربت إحداهما الأخرى] (٢) بحجر فقتلتها وما في جوفها .. الحديث.
-
متفق عليه بهذا أيضا.
* قوله: ويروى فيه: فقضى بديّة جنينها غرّة عبدٍ أو أمة، فقال بعضهم: كيف نَدِي من لَا أكل ... الحديث.
-
متفق عليه (٣) من حديث أبي هريرة أيضا، ومن حديث المغيرة بن شعبة.
-
وفي الباب:
ج ٢ ص ٢٦٦٤[٥٦٢٧] - عن أبي المليح، عن أبيه، رواه الطبراني (١) : وسَمّى في روايته المرأتين (٢) .