تنبيه

٢٤٦ فقرة، ج ٢ ص ٢٦٣٨

الصفحة ٥ من ٧

  1. * حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين بغرة.

    ج ٢ ص ٢٦٦٤
  2. تقدم.

  3. * حديث: "الغُرَّةُ عَلى الْعَاقِلَة" .

  4. تقدم أيضا.

  5. * حديث ابن مسعود: في تخميس الدّية.

  6. موقوفا، سلف في أول الباب.

  7. * حديث سليمان بن يسار: أنّهم كانوا يقولون: دية الخطأ مائة من الإبل.

  8. تقدم أيضا.

  9. ٢٣١٨ - [٥٦٢٨] - قوله: روي عن عمر ما يدل على أنه لا تغلظ بمجرد القرابة، بل يعتبر معها المحرميّة.

  10. البيهقي (١) من حديث مجاهد، عن عمر: أنه قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام، أو وهو محرم بالدية وثلث الدية. وهو منقطع، وراويه ليث بن أبي سليم ضعيف.

    قال البيهقي (٢) : وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام.

    ج ٢ ص ٢٦٦٥
  11. وكذا قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب: أنّه من قتل في الحرم، أو قتل محرما، أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدّية وثلث الدية.

  12. ٢٣١٩ - قوله: تمسك الأصحاب بالآثار عن عمر وعثمان وابن عباس، يعني: في تغليظ الدّية.

  13. أما أثر عمر؛ فتقدم.

  14. [٥٦٢٩] - وأما أثر عثمان؛ فرواه الشافعي (٣) والبيهقي (٤) من حديث ابن أبي نجيح، عن أبيه: أنّ رجلا أوطأ امرأةً بمكة فقتلها، فقضى فيها عثمان بثمانية آلاف درهم دية وثلثا. لفظ الشافعي.

  15. [٥٦٣٠] - وأما أثر ابن عباس؛ فرواه البيهقي (٥) وابن حزم (٦) من طريق نافع بن جبير، عنه، قال: يزاد في دية المقتول في الأشهر الحرم: أربعة آلاف، وفي

    ج ٢ ص ٢٦٦٦دية المقتول في الحرم: أربعة آلاف.

  16. ٢٣٢٠ - قوله: يروى عن ابن عباس فيما إذا تعدد سبب التغليظ؛ فإنه يزاد لكل سبب ثلث الدية.

    قلت: هو ظاهر رواية البيهقي السالفة.

  17. [٥٦٣١] - لكن روى ابن حزم (١) عنه من ذلك الوجه: أنّ رجلا قتل في البلد الحرام في الشهر الحرام، فقال ابن عباس: ديته اثنا عشر ألفا، وللشهر الحرام والبلد الحرام أربعة آلاف، فظاهر هذا عدم التعدد.

  18. ٢٣٢١ - قوله: اشتهر عن عمر، وعثمان، وعلي، والعبادلة؛ ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس: أنّ دية المرأة على النّصف من دية الرجل، ولم يخالفوا، فصار إجماعًا.

  19. [٥٦٣٢] - أمّا أثر عمر؛ فرواه سعيد بن منصور (٢) ، عن هشيم، أخبرني مغيرة عن إبراهيم، قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر: أن الأصابع سواء؛ الخنصر والإبهام، وأن جراح الرِّجال والنساء سواء في السنن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النّصف.

  20. [٥٦٣٣] - ورواه البيهقي (٣) من حديث سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن

    ج ٢ ص ٢٦٦٧شريح قال: كتب إلى عمر، وذكر نحوه.

  21. وأما أثر عثمان؛ فلم أجده.

  22. [٥٦٣٤] - وأما أثر علي؛ فقال سعيد بن منصور (١) : أخبرنا هشيم، عن زكريا وغيره، عن الشعبي: أن عليا كان يقول: جراحات (٢) النساء على النصف من دية الرجل فيما قلّ أو كثر.

  23. [٥٦٣٥] - ورواه الشافعي (٣) عن محمَّد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي، قال: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل؛ في النفس وما دونها.

  24. [٥٦٣٦] - ورواه البغوي في "الجعديات" (٤) عن علي بن الجعد، عن شعبة، عن الحكم، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت قال: جراحات الرِّجال والنساء سواءٌ إلى الثلث، فما زاد فعلى النصف.

    وقال ابن مسعود: إلا السن والموضحة فهما سواء، وما زاد فعلى النصف.

    وقال علي: على النصف في كل شيء، قال: وكان قول عليّ أعجبها إلى الشعبي.

  25. وأما أثر ابن مسعود؛ فتقدّم كما ترى مع أثر علي.

  26. وأخرجه البيهقي أيضا (٥) .

  27. وأما أثر ابن عمر؛ فلم أَرَه.

    ج ٢ ص ٢٦٦٨
  28. وكذا أثر ابن عباس.

  29. ٢٣٢٢ - حديث عمر وعثمان وعلي: أنّ دية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم ولم يخالفوا، فصار إجماعا.

  30. [٥٦٣٧] - أما أثر عمر؛ فرواه البيهقي (١) من طريقين عن عمر، في الثانية: والمجوسية أربعمائة.

  31. ورواه الدارقطني أيضا (٢) .

  32. [٥٦٣٨] - وأما أثر عثمان؛ فرواه ابن حزم في "الإيصال" من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "دِيَةُ المجوسيّ ثمانمائَةِ دِرْهَم" . قال عقبة: وقتل رجل في خلافة عثمان كلبًا لصيدٍ لا يُعرف مثلُه في الكلاب فَقُوِّمَ بثمانمائة دِرهم فألزمه عثمان تلك القيمة، فصارت دية المجوسي دية الكلب. انتهى.

  33. والمرفوع منه: أخرجه الطحاوي وابن عدي (٣) والبيهقي (٤) وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.

  34. [٥٦٣٩] - وأما أثر ابن مسعود؛ فرواه البيهقي (١) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب: أن عليا وابن مسعود كانا يقولان: في دية المجوسي ثمانمائة درهم.

    ج ٢ ص ٢٦٦٩
  35. [٥٦٤٠] - قال البيهقي (٢) : ورواه أبو صالح كاتب الليث، عن ابن لهيعة، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر مرفوعًا. وتفرد به أبو صالح، والأول أشبه.

  36. ٢٣٢٣ - [٥٦٤١] - قوله: يُروى عن أبي بكر فيما إذا نفذت الطعنة من البطن حتى خرجت من الظّهر: أنّه قضى فيه بثلثي الدية.

  37. سعيد بن منصور (٣) عن هشيم، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن أبا بكر قضى في الجائفة بثلثي الدية.

  38. ورواه البيهقي (٤) من طريق أخرى، عن عمرو بن شعيب نحوه. وهو منقطع؛ لأن سعيدًا لم يدرك أبا بكر.

  39. ٢٣٢٤ - [٥٦٤٢] - حديث عمر وعلي: أنّهما قالا في الأذنين الدِّية.

  40. رواه البيهقي (٥) عنهما، وفي الطريق عن عمر انقطاع.