(٦٢) كتاب حد الزنا
٤٩ فقرة، ج ٢ ص ٢٧٢٥
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٢ ص ٢٧٣٥
وفي رواية له (١) : "لا يَحِلّ لامْرَأةٍ تُؤمن بالله واليومِ الآخرِ أن تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُون ثَلاثَةَ أيَّامٍ فَصاعِدًا إلَّا وَمَعَها أبُوها أو أَخُوها أَو ابْنُهَا أو زَوْجُها أو ذُو مَحْرَمٍ منها" .
- وهو من المتّفَق عليه بألفاظ أخرى من:
-
[٥٧٨٩, ٥٧٩١] - حديث أبي سعيد (٢) ، وابن عمر (٣) أيضا، وأبي هريرة (٤) .
-
٢٣٨٩ - [٥٧٩٢] - حديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا، وكانا قد أحصنا.
-
أبو داود (٥) من حديث ابن إسحاق، عن الزهري، عن رجل من مزينة سمعه يحدث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا، حين قدم عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وقد كان الرجم مكتوبا عليهم ... فذكر باقي الحديث.
-
[٥٧٩٣] - ورواه الحاكم (٦) من حديث ابن عباس: أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيهوديٍّ ويهوديّة قد أحصنا، وسألوه أن يحكم فيما بينهم، فحكم عليهما بالرجم.
- ج ٢ ص ٢٧٣٦
[٥٧٩٤] - ورواه البيهقي (١) من حديث عبد الله بن الحارث [الزبيدي] (٢) : أنّ اليهود أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيهودي ويهودية زنيا، قد أحصنا، فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما.
قال عبد الله: فكنت فيمن رجمهما (٣) .
-
وإسناده ضعيف.
-
[٥٧٩٥] - وأصل قصة اليهوديين في الزنا والرجم دون ذكر الإحصان في "الصحيحين" (٤) من حديث ابن عمر.