تنبيه
٣٧ فقرة، ج ٢ ص ٢٧٥٢
- ج ٢ ص ٢٧٥٢
هيت: بكسر الهاء بعدها ياء مثناة من أسفل وآخره تاء مثناة من فوق، وقيل صوابه: بنون وباء موحدة، قاله ابن درستويه. وقال: إن ما سواه تصحيف.
-
[٥٨٢٥] - وروى الطبراني (١) من حديث واثلة بن الأسقع في حديث فيه: وأخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - الخُنيث وأخرج فلانًا.
- الآثار:
-
٢٤٠٨ - [٥٨٢٦] - حديث: أنّ أمَة لابن عمر زنت فجلدها وغربها إلى فدك.
-
ابن المنذر في "الأوسط" (٢) عن ابن عمر: أنه حدّ مملوكة له في الزنا، ونفاها إلى فدك.
-
٢٤٠٩ - [٥٨٢٧] - قوله: سئل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن الأمة هل تحصن الحر، قال: نعم. قيل: عمّن؟ قال:
ج ٢ ص ٢٧٥٣أدركنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون ذلك.
البيهقي (١) من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب: أنه سمع عبد الملك يسأل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ... فذكر مثله.
قال البيهقي (٢) : وبلغني عن محمد بن يحيى أنه قال: وجدت عن الأوزاعي مثل ما قال يونس.
ورواه البيهقي (٣) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: سأل عبد الملك بن مروان عبد الله بن عتبة عن الأمة ... فذكره.
-
٢٤١٠ - [٥٨٢٨] - حديث: أنّ عمر غَرّب إلى الشام.
قال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم، حدثنا أبو سنان والأحلج، عن عبد الله ابن أبي الهذيل: أن عمر بن الخطاب أتي برجل شرب الخمر في رمضان، فأمر به فضرب ثمانين سوطًا، ثم سيره إلى الشّام.
-
وعلّق البخاري (٤) طرفًا منه. ورواه البغوي في "الجعديات" (٥) وزاد: وكان إذا غضب على رجل سَيّره إلى الشام.
- ج ٢ ص ٢٧٥٤
[٥٨٢٩] - وروى البيهقي (١) عن عمر: أنه كان ينفي إلى البصرة.
قلت: وروى عبد الرزاق (٢) عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أن عمر نفى إلى فدك.
-
[٥٨٣٠] - وروى النسائي (٣) والترمذي (٤) والحاكم (٥) والدارقطني (٦) من حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب وغَرّب، وأن أبا بكر ضرب وغرّب، وأن عمر ضرب وغرّب.
-
وصححه ابن القطّان (٧) ورجّح الدارقطني (٨) وقفه.
-
٢٤١١ - [٥٨٣١] - حديث: أنّ عثمان (٩) غرَّب إلى مصر.
-
لم أجده.
-
[٥٨٣٢] - وروى ابن أبي شيبة (١٠) بإسناد فيه مجهول: أنّ عثمان جلد امرأة في زنا ثمّ أرسل بها إلى خيبر فنفاها.
- ج ٢ ص ٢٧٥٥
٢٤١٢ - [٥٨٣٣] - حديث: أنّ عليًّا قال: يرجم اللّوطي.
-
البيهقي (١) من طرق مِنْ فِعْله أنّه رجم لوطيًّا.
-
٢٤١٣ - [٥٨٣٤] - حديث: أنّ رجلا قال: إني زنيت البارحة، فسئل فقال: ما علمنا أن الله حرّمه، فكُتب بذلك إلى عمر، فكتب عمر رضي الله عنه: إن كان علم أنّ الله حرّمه فَحُدّوه، فإن لم يعلم فأعلموه، فإن عاد فارجموه ..
-
البيهقي (٢) من رواية بكر بن عبد الله عن عمر: أنه كتب إليه في رجل قيل له: متى عهدك بالنساء؟ فقال: البارحة. قيل: بمن؟ قال: بأم مثواي. يعني ربة منزلي، فقيل له: قد هلكت، قال: ما علمت أن الله حرم الزنا، فكتب عمر أن يستحلف، ثم يُخْلَى سبيلُه.
-
[٥٨٣٥] - وروينا في "فوائد عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري" .
قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ذكر الزنا بالشام فقال رجل: قد زنيت البارحة، فقالوا: ما تقول؟ فقال: أو حَرَّمه الله؟ ما علمت أن الله حرمه فَكُتب إلى عمر فقال: إن كان علم أنّ الله حرّمه فَحُدّوه، وإن لم يكن علم فعلِّموه، فإن عاد فَحُدّوه.
- ج ٢ ص ٢٧٥٦
وهكذا أخرجه عبد الرزاق (١) عن ابن عيينة. وأخرجه أيضا (٢) عن معمر، عن عمرو بن دينار وزاد: إنّ الذي كتب إلى عمر بذلك هو أبو عبيدة بن الجراح.
-
وفي رواية له: أن عثمان هو الذي أشار بذلك على عمر رضي الله عنهما.
-
[٥٨٣٦] - وروى البيهقي (٣) من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قصة لعمر وعثمان في جارية زنت وهي أعجمية، وادّعت أنّها لم تعلم تحريمه.
-
* قوله: حكي عن عطاء بن أبي رباح: أنه أباح وطأ الجارية المرهونة.
-
تقدم في "كتاب الرهن" .
-
٢٤١٤ - [٥٨٣٧] - حديث: أن ابن عمر قطع عبدًا له سرق.
-
الشافعي (٤) عن مالك، عن نافع: أن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده، وقال: لا تقطع يد العبد إذا سرق، فقال له ابن عمر: في أيّ كتاب وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده.
-
ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (٥) عن معمر، عن أيوب، عن نافع:
ج ٢ ص ٢٧٥٧أن ابن عمر، قطع يد غلام له سرق، وجلد عبدا له زنى من غير أن يرفعهما إلى الوالي.
-
[٥٨٣٨] - ورواه من وجه آخر (١) ، وفيه قصة لعائشة.
-
ورواه سعيد بن منصور (٢) عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن نافع نحوه.
-
٢٤١٥ - [٥٨٣٩] - حديث: أن عائشة قطعت أمة لها سرقت.
-
مالك في "الموطأ" (٣) والشافعي (٤) عنه، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، قالت: خرجت عائشة إلى مكّة ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصّديق، فذكر قصّة فيها أنّه سرق واعترف، فأمرت به عائشة فقطعت يده.
-
٢٤١٦ - [٥٨٤٠] - حديث: أنّ حفصة قتلت أمة لها سحرتها.
-
مالك في "الموطأ" (٥) عن محمد بن عبد الرَّحمن بن سعد بن زُرارة أنّه (٦) بلغه: أنّ حفصة قتلت جارية لها سحرتها، وكانت قد دبّرتها.
-
ورواه عبد الرزاق من وجه آخر (٧) وفيه: فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد بن
ج ٢ ص ٢٧٥٨الخطاب فقتلها، فأنكر ذلك عثمان بن عفان فقال له ابن عمر: ما تنكر على أمّ المؤمنين امرأة سحرت واعترفت.
-
٢٤١٧ - [٥٨٤١] - حديث: أن فاطمة جلدت أمة لها زنت.
-
الشافعي (١) وعبد الرزاق (٢) عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمَّد بن علي: أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلدت (٣) جاريةً لها زنت.
-
[٥٨٤٢] - ورواه ابن وهب، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار: أنّ فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت.