(٦٣) كتاب حد القذف

٢٥ فقرة، ج ٢ ص ٢٧٥٩

  1. ٢٤١٨ - [٥٨٤٣] - حديثث أبي هريرة: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الموبِقَاتِ ... " . الحديث. وفيه: "وَقَذْفُ المحصَنَاتِ الغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ" .

    ج ٢ ص ٢٧٦١
  2. متفق عليه (١) من طريق أبي الغيث عنه.

  3. ٢٤١٩ - [٥٨٤٤] - حديث: يروى أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أَقَام الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَاجْتَنَبَ الكَبَائِرَ السَّبْعَ، نُودِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَدْخُلَ مِن أيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ" ، وذكر من السّبع: قذف المحصنات.

  4. الطبراني (٢) من طريق عبيد بن عمير الليثي، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: "إن أَوْلِياءَ الله الْمُصَلُّون، وَمن يُقِيم الصَّلَواتِ الْخَمْسَ الَّتِي كَتَبهُنَّ الله عَلَى عِبَادِهِ، ويَجتَنِبُ الكَبَائِرَ الَّتي نَهَى الله عنْها" ، فقال رجل من أصحابه: وكم الكبائر يا رسول الله؟ قال: "هُن سَبعٌ؛ أَعظَمُهُنَّ الإشْرَاكُ بالله، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ بِغير حَقٍّ، والْفِرَارُ مِن الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، وَالسِّحْرُ، وأكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأكْلُ الرِّبَا، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، لا يَمُوتُ رَجُلٌ لَم يَعْمَلْ هَؤلاءِ الْكَبَائِرَ، ويُقِيمُ الصلاة ويُؤتِي الزكاةَ إلَّا رَافَقَ مُحَمَّدًا في بَحْبُوحَةِ جَنَّةٍ أَبْوابُهَا مَصارِيعُ الذَّهَبِ" .

  5. وفي إسناده العباس بن الفضل الأزرق، وهو ضعيف.

    ج ٢ ص ٢٧٦٢
  6. [٥٨٤٥] - وروى النسائي (١) أصلَه من حديث أبي أيوب بلفظ: "مَن جَاءَ يَعْبُد الله لَا يُشْرِك بِهِ شَيْئًا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤتِي الزَّكَاةَ، وَيَجتَنِبُ الْكَبائِرَ كانَ لَهُ الْجَنَّة، فَسَألُوهُ عَنِ الْكَبَائِرِ؟ فقال: الإشْرَاكُ بِالله، وَقَتْلُ النفْسِ المسْلِمَةِ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزحْفِ" .

  7. [٥٨٤٦] - وله (٢) ولابن حبان (٣) والحاكم (٤) من طريق صهيب مولى العتواريين: أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مَا مِنْ عَبدٍ يُصلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَيَصُومُ رمضانَ، ويُخرِج الزَّكَاةَ، ويَجْتَنِبُ الْكَبائِرَ السَّبْعَ إلَّا فُتِحتْ لَهُ أَبْوابُ الْجَنَّةِ" .

  8. [٥٨٤٧] - وأخرجه ابن مردويه من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن عبد الله بن عمرو قال: صعد النبي - صلى الله عليه وسلم - المنبر فقال: "مَن صَلَّى الصَّلَواتِ الْخَمْسَ، وَاجْتَنَبَ الكَبائِرَ السَّبْعَ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الجنَّةِ .... " الحديث.

  9. ٢٤٢٠ - [٥٨٤٨] - حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك إذا قَذف إلَّا أربعين (٥) سوطًا.

  10. مالك في "الموطأ" (١) بهذا إلا أنّه ليس فيه ذكر أبي بكر.

    ج ٢ ص ٢٧٦٣
  11. ورواه البيهقي (٢) من وجه آخر كما قال المصنف.

  12. ٢٤٢١ - [٥٨٤٩] - قوله: روي أنه شهد عند عمر على المغيرة بن شعبة بالزّنى: أبو بكرة ونافعٌ ونُفيعٌ، ولم يصرِّح به زياد، وكان رابعَهم فجلد عمر الثلاثة، وكان من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد.

  13. الحاكم في "المستدرك" (٣) والبيهقي (٤) وأبو نعيم في "المعرفة" (٥) وأبو موسى في "الذيل" من طرق.

  14. وعلّق البخاري (٦) طرفا منه، وجميع الروايات متفقة على أنهم: أبو بكرة، ونافع، وشبل بن معبد.

  15. وقول المصنف: (نفيع) بدل (شبل) وَهمٌ، فنفيع اسم أبي بكرة لم يختلف في ذلك أصحاب الحديث.

  16. وأفاد الواقدي: أن ذلك كان سنة سبع عشرة، وكان المغيرة أميرًا يومئذ على

    ج ٢ ص ٢٧٦٤البصرة فعزله عمر، وولى أبا موسى.

  17. وأفاد البلاذري (١) . (٢) : أن المرأة التي رمي بها أمّ جميل بنت محجن بن الأفقم الهلاليّة.

  18. وقيل: إن المغيرة كان تزوّج بها سرًّا، وكان عمر لا يجيز نكاح السرّ ويوجب الحد على فاعله، فلهذا سكت المغيرة، وهذا لم أره منقولًا بإسنادٍ وإن صح كان عذرًا حسنًا لهذا الصَّحَابي.

  19. ٢٤٢٢ - [٥٨٥٠] - قوله: إن عمر عرّض لزياد بالتوقّف في الشّهادة على المغيرة قال: أرى وجه رجل لا يفضح رجلًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

  20. روي ذلك في هذه القصة من طرق بمعناه، منها: رواية البلاذري عن وهب بن بقية عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد.

  21. ومنها:
  22. [٥٨٥١] - رواية عبد الرزاق (٣) عن الثوري، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، قال: شهد أبو بكرة، وشبل بن معبد، ونافع على المغيرة، أنهم: نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة، ونكل زياد، فقال

    ج ٢ ص ٢٧٦٥عمر: هذا رجل لا يشهد إلا بحقٍّ، ثم جلدهم الحد.

  23. ومنها:
  24. [٥٨٥٢] - رواية أبي أسامة، عن عوف، عن قسامة بن زهير في هذه القصة،

    فقال عمر: إني لأرى رجلًا لا يشهد إلا بحقٍّ، فقال زياد: أما الزنا فلا.

  25. أخرجه البيهقي (١) .