(٦٤) كتاب حد السرقة
١٦ فقرة، ج ٢ ص ٢٧٦٧
- ج ٢ ص ٢٧٦٩
٢٤٢٣ - [٥٨٥٣] - حديث عائشة: "تُقْطَعُ الْيَدُ في رُبُعِ دِينارٍ فَصاعِدًا" . ويروى: "لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُع دِينارٍ" .
-
متفق عليه (١) باللفظين معًا.
-
وفي لفظ (٢) : لم تقطع يد السارق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجنّ.
-
وفي لفظ لمسلم (٣) : "لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَه" .
-
٢٤٢٤ - [٥٨٥٤] - حديث: أنّ صفوان بن أمية نام في المسجد فتوسّد رداءه، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق، وجاء به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بقطع يده. فقال صفوان: إني لم أرد هذا، وهو عليه صدقة، فقال: "هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِه" .
-
مالك (٤) والشافعي (٥) واللفظ له، وأصحاب "السنن" (٦)
- ج ٢ ص ٢٧٧٠
والحاكم (١) من طرق، منها: عن طاوس، عن صفوان، ورجحها ابن عبد البر (٢) وقال: إن سماع طاوس من صفوان (٣) ممكن؛ لأنه أدرك زمن عثمان.
وقال البيهقي: روي عن طاوس، عن ابن عباس وليس بصحيح.
ورواه مالك (٤) عن الزهري، عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه: أنه طاف بالبيت وصلّى، ثم لفّ رداءً له من برد، فوضعه تحت رأسه فنام، فأتاه لص فاستلّه من تحت رأسه، فأخذه ... فذكر الحديث.
-
أخرجه ابن ماجه (٥) .
-
[٥٨٥٥] - وله شاهد في الدارقطني (٦) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه, عن جده. وسنده ضعيف.
-
٢٤٢٥ - [٥٨٥٦] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن التمر المعلّق فقال: "مَن سَرَقَ مِنْه شيئًا بَعْدَ أَنْ يَأْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغ ثَمَن الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ" .
ج ٢ ص ٢٧٧١أبو داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) والحاكم (٤) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن التّمر المعلَّق ... فذكره أتم منه.
-
٢٤٢٦ - [٥٨٥٧] - قوله: وكان ثمن المجنّ عندهم ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
-
متفق عليه من حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ربع دينار (٥) .
-
وفي رواية (٦) : ثمنه ثلاثة دراهم.
-
٢٤٢٧ - [٥٨٥٨] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قَطْعَ في ثمرٍ وَلا كثَرٍ" .
- ج ٢ ص ٢٧٧٢
مالك (١) وأحمد (٢) وأصحاب "السنن" (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) من حديث رافع بن خديج، واختلف في وصله وإرساله، وقال الطحاوي (٧) : هذا الحديث تلّقت العلماء متنه بالقبول.
-
[٥٨٥٩] - ورواه أحمد (٨) وابن ماجه (٩) من حديث أبي هريرة، وفيه سعد بن سعيد المقبري (١٠) وهو ضعيف.