فائدة
٤١ فقرة، ج ٢ ص ٣٠٠٩
الصفحة ١ من ٢
- ج ٢ ص ٣٠٠٩
الأملح: الذي فيه بياض وسواد.
-
٢٦٨٠ - [٦٣٦٥] - حديث عائشة: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بكبشٍ أقرن يطأ في سواد، وينظر في سواد، ويبرك في سواد، فأتي به ليضحّى به، فقال: "يَا عَائِشة هَلُمِّي الْمُدْيَةَ" ، ثمّ قَال "اشْحَذِيها بِحَجَرٍ" . ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: "بسْمِ الله، اللَّهُمَّ تَقَبلْ مِن مُحَمَّد، ومِنْ أمَّةِ محمَّد" ، ثمّ ضحَّى.
-
مسلم (٢) بهذا، وزاد النسائي (٣) : ويأكل في سواد.
-
[٦٣٦٦] - ورواه أصحاب "السنن" (٤) من حديث أبي سعيد، وصحّحه
ج ٢ ص ٣٠١٠التّرمذي وابن حبان (١) ، وهو على شرط مسلم، قاله صاحب "الاقتراح" (٢) .
-
٢٦٨١ - [٦٣٦٧] - حديث: "عَظِّمُوا ضحَايَاكُمْ فَإنَّهَا عَلَى الصِّراطِ مَطايَاكُمْ" .
-
لم أره، وسبقه إليه في "الوسيط" (٣) وسبقهما في "النهاية" ، وقال: معناه: إنها تكون مراكبَ للمضحِّين.
-
وقيل: إنها تسهِّل الجواز على الصّراط.
قال ابن الصلاح: هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه. انتهى.
-
وقد أشار ابن العربي إليه في "شرح الترمذي" (٤) بقوله: ليس في فضل الأضحية حديثٌ صحيحٌ، ومنها قوله: "إنّها مَطايَاكُمْ إلَى الْجَنَّة" .
قلت: أخرجه صاحب "مسند الفردوس" (٥) من طريق ابن المبارك، عن يحيى بن عبيد الله بن موهب، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه: "اسْتَفْرِهُوا ضَحَايَاكُمْ؛ فَإنَّها مَطايَاكُمْ عَلَى الصِّراطِ" . ويحيى ضعيف جدًّا.
-
* حديث: "ثَلاثٌ هِي عَلَيَّ فَرائِضُ وَلَكُمْ تَطَوّعٌ: النَّحْرُ، والْوِتْرُ،
ج ٢ ص ٣٠١١وَرَكعَتَا الضُّحَى ". قال: ويروى: " ثَلاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ: الضّحَى، وَالأَضْحَى، وَالْوِتْرُ ".
-
تقدم في "صلاة التطوع " وفي " الخصائص ".
-
٢٦٨٢ - [٦٣٦٨] - حديث: "إذَا دَخَل الْعَشْرُ وَأَرادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي فَلَا يَمَسّ مِنْ شَعْره وَبِشْرِهِ شَيْئًا".
-
مسلم (١) من حديث أم سلمة، بهذا، وله عنده ألفاظ. واستدركه الحاكم (٢) فوهم، وأعله الدارقطني بالوقف.
-
ورواه الترمذي (٣) وصححه.
-
٢٦٨٣ - قوله: لَمْ يُؤْثَر عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه التضحية بغير الإبل والبقر والغنم.
- يعكر عليه:
-
[٦٣٦٩] - ما ذكره السهيلي عن أسماء قالت: ضحينا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالخيل.
-
[٦٣٧٠] - وعن أبي هريرة: أنه ضحى بديك.
- ج ٢ ص ٣٠١٢
٢٦٨٤ - [٦٣٧١] - قوله: ورد أن الله يعتق بكل عضو من الضحية عضوًا من المضحِّي.
-
لم أره هكذا، وقال ابن الصلاح: هذا حديث غير معروف، ولم نجد له سندًا يثبت به. انتهى.
-
٢٦٨٥ - [٦٣٧٢] - حديث: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال في العقيقة: لا يَضُرّكمْ ذُكرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا ".
-
أبو داود (١) والترمذي (٢) والنسائي (٣) والدارقطني (٤) والحاكم (٥) وابن حبان (٦) من حديث أم كرز الكعبية: أنّها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة؟ فقال: "عَنِ الْغُلَام شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لَا يَضُرّكُمْ ذُكرانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا ".
-
لفظ الترمذي.
-
٢٦٨٦ - [٦٣٧٣] - حديث: "ضَحّوا بالجذع مِن الضَّأن".
- ج ٢ ص ٣٠١٣
أحمد (١) وابن جرير الطبري (٢) والبيهقي (٣) من حديث أم بلال قالت: قال رسول الله .. (فذكره) .
-
ورواه ابن ماجه (٤) من حديث أم بلال بنت هلال، عن أبيها، بلفظ: "يَجُوزُ الْجَذَعُ مِن الضَّأن أُضْحِيةً" .
-
وأشار الترمذي (٥) إلى هذه الرواية.
-
٢٦٨٧ - [٦٣٧٤] - حديث: "نِعْمَت الأُضْحِيةُ الْجَذَعُ مِن الضّأن" .
-
الترمذي (٦) من حديث أبي هريرة، وفيه قصة، وقال: غريب وقد روي موقوفا.
-
وفي الباب: عن جابر وعقبة بن عامر، وأم بلال بنت هلال، عن أبيها.
-
[٦٣٧٥] - وحديث عقبة رواه ابن وهب بلفظ: ضحينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِجَذَع من الضّأن (٧) .
-
[٦٣٧٦] - حديث البراء بن عازب: [خطبنا] (٨) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بعد
ج ٢ ص ٣٠١٤الصَّلاة، فقال: "مَن صَلَّى صَلاتَنَا، وَنَسَك نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَن نَسَك قَبْلَ الصَّلاةِ فَلا (١) نُسُكَ لَه" .
-
فقام أبو بردة بن نيار، خال البراء بن عازب فقال: يا رسول الله، لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة؟ فقال: "تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ" ، قال: فإنّ عندي عناقا جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزيء عني؟ فقال: "نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِيءَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ" .
-
متفق عليه (٢) ، واللفظ هنا لرواية أبي داود (٣) إلا أنَّه قال بدل: "فَلا نُسُكَ لَه" : "فِتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ" .
-
٢٦٨٨ - [٦٣٧٧] - حديث عقبة بن عامر: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحايا، فصارت لي جَذَعة، فقلت: عَنَاق، فقال: "ضَحِّ بِهِ" .
-
متفق عليه (٤) بلفظ: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جَذَعة، فقلت: يا رسول الله أصابني جَذَع، فقال: "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ" .
-
وفي رواية (٥) : فبقي عتود.
- ج ٢ ص ٣٠١٥
وللبيهقي (١) : ولا رخصة لأحد فيها بعدك.
-
٢٦٨٩ - [٦٣٧٨] - حديث البراء بن عازب: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عما لا يجزي من الضّحايا؟ فقال: "الْعَرْجَاءُ الْبَيِّن عَرَجُهَا. ويروى: الْبَيِّن ضِلْعُهَا. وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتي لَا تُنْقِى" .
-
مالك (٢) وأحمد (٣) وأصحاب "السنن" (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) .
-
وادعى الحاكم أنَّ مسلمًا أخرجه، وأنّه مما أخذ عليه؛ لأنه من رواية سليمان ابن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز، وقد اختلف النقّالون عنه فيه هذا كلام الحاكم في "كتاب الضحايا" ، وساقه في آخر "كتاب الحج" من طريق سليمان ابن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء، وقال: "صحيح، ولم
ج ٢ ص ٣٠١٦يخرجاه "، وهو مصيب هنا، مخطيء هناك.