فائدة
٤١ فقرة، ج ٢ ص ٣٠٠٩
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٢ ص ٣٠١٦
ولفظ أبي داود والنسائي في هذا الحديث: عن عبيد بن فيروز: سألنا البراء بن عازب عمّا لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: "أَرْبعٌ -وأشار بأربع أصابعه- لَا تَجُوزُ في الأضَاحِي الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُها وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِى ". قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السنّ نقص، قال: " مَا كَرِهتَ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْه عَلَى أَحَدٍ ".
وفي رواية للنسائي (١) : "وَالْعَجْفَاءُ ... " بدل: " الْكَسِيرُ ".