(٧٦) كتاب الأطعمة

١٥٤ فقرة، ج ٢ ص ٣٠٤٩

الصفحة ٢ من ٤

  1. ٢٧٤١ - [٦٤٩٥] - حديث ابن عباس: دخلت أنَا وخالد بن الوليد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيت ميمونة، فأُتي بضبٍّ محنوذ، فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: "لَا وَلَكِنه لَم يَكُن بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ" . قال خالد: فاجتررته فأكلته، والنبي - صلى الله عليه وسلم - ينظر.

    ج ٢ ص ٣٠٥٩
  2. متفق عليه (٢) .

  3. ٢٧٤٢ - [٦٤٩٦] - حديث جابر: أنَّه سئل عن الضبع، أسيد هو؟ قال: نعم. قيل: أيؤكل؟ قال: نعم. قيل: أسمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم.

  4. الشافعي (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥) وابن ماجه (٦) والبيهقي (٧) وصححه

    ج ٢ ص ٣٠٦٠البخاري (١) والترمذي (٢) وابن حبان (٣) وابن خزيمة، والبيهقي (٤) .

  5. وأعله ابن عبد البر (٥) بعبد الرحمن بن أبي عمار، فوهم؛ لأنّه وثقه أبو زرعة (٦) ، والنسائي (٧) ، ولم يتكلم فيه أحد، ثم إنه لم ينفرد به.

    وقال البيهقي (٨) : قال الشافعي: وما يباع لحم الضباع إلا بين الصّفا والمروة.

  6. ورواه أبو داود (٩) بلفظ: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع؟ فقال: "صَيْدٌ ويُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ" .

  7. [٦٤٩٧] - وأما ما رواه الترمذي (١٠) من حديث خزيمة بن جزء قال: "أَيَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟ " ؛ فضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف عبد الكريم أبي أمية، والراوي عنه إسماعيل بن مسلم.

  8. ٢٧٤٣ - [٦٤٩٨] - حديث أنس: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فأدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث بفخذها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقبله.

    ج ٢ ص ٣٠٦١
  9. متفق عليه (١) بأتم من هذا السياق.

  10. * قوله: وفي رواية: فأكل منه.

  11. هي عند البخاري (٢) .

  12. وقوله: أنفجنا، معناه: أثرنا.

  13. ٢٧٤٤ - [٦٤٩٩] - حديث بعض الصحابة: أنَّه قال اصطدنا أرنبين فذبحتهما بمروة، وسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرني بأكلهما.

  14. أحمد (٣) وأصحاب "السنن" (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) من حديث محمَّد ابن صفوان.

  15. وفي رواية: محمَّد بن صيفي، قال الدارقطني (١) : من قال محمَّد بن صيفي فقد وهم.

    ج ٢ ص ٣٠٦٢
  16. [٦٥٠٠] - وروى الترمذي (٢) وابن حبان (٣) والبيهقي (٤) من حديث جابر، نحوه.

  17. [٦٥٠١] - وروى النسائي (٥) وابن حبان (٦) من حديث زيد بن ثابت: أنّ ذئبا نَيّب في شاةٍ فذبحوها بمروة، فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر بأكلها.

  18. وهذا في البخاري (٧) من حديث كعب بن مالك.

  19. [٦٥٠٢] - ورواه أحمد (٨) وابن حبان (٩) من حديث عمر، وهو معلول، والصّواب ما في البخاري؛ لأنَّه عن نافع، عن رجل من الأنصار: حدّث ابن عمر، عن كعب بن مالك، فجعله بعض الرّواة عن نافع عن ابن عمر.

  20. * قوله: ورد في بعض الأخبار: "الْهِرَّةُ سَبُعٌ" .

  21. تقدم في "باب النجاسات" .

  22. [٦٥٠٣] - حديث البراء: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان (١) يكره لحم ما يأكل الميتة.

    ج ٢ ص ٣٠٦٣
  23. وأعاده المصنف في موضع آخر.

  24. لم أجده.

  25. ٢٧٤٥ - [٦٥٠٤] - قوله: ويذكر عن مجاهد: أنهم -يعني الصحابة- كانوا يكرهون ما يأكل الجيف.

  26. لم أجده أيضًا، ولكن أخرج ابن أبي شيبة (٢) من طريق إبراهيم النخعي مثله سواء.

  27. [٦٥٠٥] - ومن طريق مجاهد (٣) : أنَّه سئل عنه فعافه.

  28. * حديث عائشة: "خمسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْفَأْرَةُ، وَالْغَرُابُ الأَبْقَع، والكَلْبُ، والْحَدْأَةُ" .

  29. ويروى: تقييد الكلب بالعقور.

  30. متفق عليه، وقد تقدم في "الحج" في "باب محرمات الإحرام" .

  31. * قوله: وفي رواية أبي هريرة بدل (الغراب) : (العقرب) .

  32. أبو داود بإسناد حسن، وهو في "الصَّحيحين" في حديث حفصة وابن عمر كما تقدم في "الحج" .

    * قوله: وفي رواية: "وَكُلُّ سبُعٍ عَادٍ ... " .

    ج ٢ ص ٣٠٦٤
  33. تقدم أيضًا فيه.

  34. ٢٧٤٦ - [٦٥٠٦] - حديث ابن عباس: أنَّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل الرَّخَمة.

  35. ابن عدي (١) والبيهقي (٢) ، وفي إسناده خارجة بن مصعب، وهو ضعيف جدًّا.

  36. * حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الخطاف.

  37. تقدم في "الحج" .

  38. * حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل النّملة والنّحلة والصّرد.

  39. تقدم أيضًا فيه.

  40. [٦٥٠٧] - وروى الطبراني (٣) عن ابن عمر: "الذُّبَابُ كُلُّه في النَّارِ إلَّا النحْلَةُ" وَكان ينهى عن قتلهنّ.