(٧٦) كتاب الأطعمة

١٥٤ فقرة، ج ٢ ص ٣٠٤٩

الصفحة ٣ من ٤

  1. ٢٧٤٧ - [٦٥٠٨] - حديث: نهى عن قتل الخفاش.

    ج ٢ ص ٣٠٦٤
  2. لم أجده مرفوعًا، لكن:

    [٦٥٠٩] - روى البيهقي (١) من طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم، عن عائشة قالت: كانت الأوزاغ يوم أحرق بيت المقدس تنفخ النار بأفواهها، والوطواط تطفيها بأجنحتها.

    قال البيهقي: هذا موقوف صحيح.

    قلت: وحكمه الرفع؛ لأنَّه لا يقال بغير توقيف، وما كانت عائشة ممن تأخذ عن أهل الكتاب.

    ج ٢ ص ٣٠٦٥
  3. [٦٥١٠] - وقد روى البيهقي أيضا (٢) من رواية زرارة بن أوفى، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لا تقتلوا الضفادع؛ فإن نقيقهن تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش، فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلِّطني على البحر حتى أغرقهم. فهو وإن كان إسناده صحيحًا؛ لكن عبد الله بن عمرو كان يأخذ عن الإسرائيليات (٣) .

  4. ٢٧٤٨ - [٦٥١١] - حديث: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "كُلْ مَا دَفَّ وَدَعْ مَا صَفَّ" .

  5. يقال: دف الطائر في طيرانه: إذا حرَّك جناحيه، كأنه يضرب بهما دفّه، وصفّ إذا لم يتحرّك؛ كالجوارح.

  6. هذا الحديث، لم أر من خرَّجه، إلَّا أنّ الخطّابي ذكره في "غريب الحديث" (١) وفسَّرَه.

    ج ٢ ص ٣٠٦٦
  7. ٢٧٤٩ - [٦٥١٢] - حديث: "مَا مِنْ إنسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفورًا ممَّا فَوْقَهَا بِغَيرِ حقها إلا سَأَلَه الله عَزَّ وَجَلَّ عنْهَا" قَال: وما حقها؟ قال: "يَذْبَحُهَا وَيَأْكُلُهَا, ولا يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَطْرَحُهَا" .

  8. الشافعي (٢) وأبو داود (٣) والحاكم (٤) من حديث عبد الله بن عمرو، وقال: صحيح الإسناد.

  9. وأعله ابن القطان (٥) بصهيب مولى ابن عامر الرّاوي عن عبد الله، فقال: لا يعرف حاله.

  10. [٦٥١٣] - ورواه الشافعي (٦) وأحمد (٧) والنسائي (٨) وابن حبان (٩) عن عمرو ابن الشّريد، عن أبيه، مرفوعًا: بلفظ: "مَن قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إلى الله يَوْمَ

    ج ٢ ص ٣٠٦٧الْقِيَامَةِ يَقُول: إِنَّ فلاناَ قَتَلَنِي عَبَثًا وَلِمَ يَقْتلْنِي مَنْفَعَةً ".

  11. ٢٧٥٠ - [٦٥١٤] - حديث أبي موسى: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل الدّجاج.

  12. متفق (١) عليه في قصّة.

  13. ٢٧٥١ - [٦٥١٥] - حديث المغيرة بن شعبة: أكلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحم حبارى.

  14. هذا الحديث وقع فيه تحريف من النّساخ، فقد وقع في نسخة: "عن شعبة "، والصواب: " عن سفينة "، ومن طريقه رواه أبو داود (٢) والترمذي (٣) وإسناده (٤) ضعيف، ضعّفه العقيلي (٥) وابن حبان (٦) .

  15. * حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال في البحر: "هُو الطّهُور مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ".

  16. تقدم في "الطهارة".

  17. * حديث: أحلت لنا ميتتان ودمان ...

    ج ٢ ص ٣٠٦٨
  18. تقدم في "باب النجاسات" .

  19. ٢٧٥٢ - [٦٥١٦] - حديث: أنّ طائفة من أصحاب النّبي - صلى الله عليه وسلم - أصابتهم المجاعة في غزاة، فلفظ البحر حيوانًا عظيمًا يسمّى العنبر، فأكلوا منه، ثم أخبروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدموا، فلم ينكر عليهم، وقال: "هَلْ حَمَلْتُمْ لي مِنْهُ؟ " .

    متفق عليه (١) من حديث جابر، قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن ثلاثمائة راكب، وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح، نرصد عيرا لقريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، وأصابنا جوع شديد ... فذكر الحديث بطوله، وله عندهما ألفاظ.

  20. وأما قوله في آخره: "هَلْ حَمَلْتُم لي مِنْه؟ " ؛ فرواه البخاري (٢) بلفظ: "أَطْعِمُونَا إِنْ كَان مَعَكُمْ" ، فأتاه بعضهم بشيء فأكله.

  21. وفي رواية (٣) : "فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا؟ " قال: فأرسلنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - منه فأكله.

  22. * قوله: ورد النهي عن أكل الضفدع.

    ج ٢ ص ٣٠٦٩
  23. تقدم في "محرمات الإحرام" .

  24. ٢٧٥٣ - قوله: وفي النهي عن قتل الوزغ دليل على تحريم أنواع الحشرات.

  25. هذا من أعجب المواضع التي وقعت لهذا المصنف مع جلالته؛ فإنه خلاف المنقول:

    [٦٥١٧] - ففي "صحيح مسلم" (١) عن سعد بن أبي وقاص: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ وسماه فُوَيْسِقًا.

  26. [٦٥١٨] - وللبخاري (٢) ومسلم (٣) عن أم شريك: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها بقتل الأوزاغ.

  27. وفي الباب عدة أحديث، بل ورد الحديث بالترغيب في قتله:

    [٦٥١٩] - ففي "صحيح مسلم" (٤) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن قَتَل وَزَغَةً في أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذا حَسَنَةً ... " الحديث.

  28. ولعله رحمه الله أراد أن يكتب: "وفي الأمر بقتله" فكتب: "وفي النّهي عن قتله" .

  29. ووقع في "صحيح ابن حبان" (١) ما يشعر بأن من العلماء من كره قَتل الأوزاغ فإنه قال: "ذكر الأمر بقتل الأوزاغ ضدّ قول من كره قتلها" ، ثم ساق حديث أمِّ شريك المتقدم.

    ج ٢ ص ٣٠٧٠
  30. ٢٧٥٤ - [٦٥٢٠] - قوله: روى في الخبر أنّه -يعني القنفذ- من الخبائث قال: ويروى عن ابن عمر: أنَّه سئل عن القنفذ، فقرأ هذه الآية - يعني قوله: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ...} الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر القنفذ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ" . فقال ابن عمر: إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله فهو كما قال.

    قال القفال: إن صحّ الخبر فهو حَرام، وإلا رجعنا إلى العرب، والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه.

    وقال غيره: هذا الشيخ مجهول فلم نر بقبول روايته. انتهى.

    وقد أخرجه أبو داود (٢) من حديث عيسى بن نميلة -بالنون- عن أبيه، قال: كنت عند ابن عمر ... فذكره.

    قال الخطابي (٣) : ليس إسناده بذاك.

    ج ٢ ص ٣٠٧١وقال البيهقي (١) : فيه ضعف، ولم يرو إلا بهذا الإسناد.

  31. ٢٧١٤ - [٦٥٢١] - حديث ابن عمر: أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل الجلّالة، وشرب ألبانها، حتى تحبس.

  32. الحاكم (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من حديث ابن عمرو بن العاص، نحوه وقال: حتى تُعلف أربعين ليلة.

  33. [٦٥٢٢] - ورواه أحمد (٥) وأبو داود (٦) والنسائي (٧) والحاكم (٨) من (٩) حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: نهى عن لحوم الحمر الأهليّة، وعن الجلالة، وعن ركوبها.

  34. [٦٥٢٣] - ورواه أبو داود (١٠) والترمذي (١١) وابن ماجه (١٢) من حديث عبد الله ابن عمر بن الخطاب: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل لحوم الجلالة، وألبانها.

  35. ولأبي داود (١) : أن يركب عليها، أو تشرب ألبانها.

    ج ٢ ص ٣٠٧٢
  36. وهو عندهم من رواية ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عنه.

  37. واختلف فيه على ابن أبي نجيح؛ فقيل: عنه، عن مجاهد، مرسلا.

  38. وقيل: عن مجاهد، عن ابن عباس.

  39. [٦٥٢٤] - ورواه البيهقي (٢) من وجه آخر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.

  40. [٦٥٢٥] - ولحديث ابن عباس طريق أخرى؛ رواها أصحاب "السنن" (٣) وأحمد (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) بلفظ: نهى عن أكل المجثّمة.