(٧٨) كتاب الأيمان
١١٢ فقرة، ج ٢ ص ٣١٠٧
الصفحة ٢ من ٣
- ج ٢ ص ٣١١٧
* حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث ركانة: "آلله مَا أَرَدْتَ إلا وَاحِدَةً" .
-
تقدم في "الطلاق" .
قال الرافعي: ذكره صاحب "البيان" بالرّفع، والرّوياني بالجرّ.
قلت: لم يقع في شيء من نُسخ كتب الحديث مضبوطًا بالحروف، ووقع في أصل جيِّدٍ من "مسند أحمد" بالنّصب (٤) لكن الجر (٥) هو المعتمد، ويدلّ على ذلك (٦) رواية الترمذي بلفظ: فقال: "والله؟ " قلت: والله. .
-
٢٧٩٣ - [٦٦١٢] - قوله: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال لابن مسعود: "آلله قَتَلْتَ أَبَا جَهْل" بالنصب.
ج ٢ ص ٣١١٨قلت: لم أره بالنصب، بل رواه أحمد (١) والطبراني (٢) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، في قصة قتله أبا جهل، قال: فقلت يا رسول الله لقد قتل الله أبا جهل، قال: "الله الَّذِي لَا إِلَه إلَّا هُوَ؟ " فقلت: الله الذي لا إله إلا هو لقد قتلتُه.
-
[٦٦١٣] - ورواه الطبراني (٣) من حديث عمرو بن ميمون، عن ابن مسعود، بلفظ فقال: "آلله" . قُلْت: الله، حتّى حلفني ثلاثًا.
-
ورواه بألفاظ أخرى وظاهرها الجر.
-
٢٧٩٤ - [٦٦١٤] - حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "وَايمُ الله إنَّه لَخَلِيقٌ لِلإِمَارَةِ" .
-
متفق عليه (٤) من حديث ابن عمر: بعث رسول الله (٥) - صلى الله عليه وسلم - بعثًا، وأمَّر عليهم أسامةَ بن زيد. . . الحديث.
-
وقع في أصل المصنّف (٦) تخبيط في لفظ: (لخليق) .
-
٢٧٩٥ - [٦٦١٥] - حديث عقبة بن عامر: "كَفَّارَةُ النَّذْرِ كفَّارَةُ الْيَمِينِ"
- ج ٢ ص ٣١١٩
وأعاده في موضع آخر، وهو صحيح؛ رواه مسلم (١) وأبو داود (٢) والترمذي (٣) والنسائي (٤) .
-
٢٧٩٦ - قوله: وردت أحاديث في وجوب الوفاء بالنّذر.
قلت: فمنها:
[٦٦١٦] - حديث عمران بن حصين رفعه "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ... " الحديث وفيه: "ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَنْذُرُونَ وَلا يُوفُونَ. . ." الحديث.
-
٢٧٩٧ - [٦٦١٧] - قوله: كانت المبايعة في زمن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالمصافحة.
-
أبو نعيم في "المعرفة" (٥) من حديث بُهَيَّة (٦) بنت عبد الله البكريّة، قالت: وفدت مع أبي على النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايع الرّجال وصافحهم، وبايع النساء ولم يصافحهن، ونظر إلى فدعاني، ومسح على رأسي، ودعا لي ولولدي، قال: فولد لها ستون ولدًا، أربعون رجلًا وعشرون امرأة، استشهد منهم عشرون.
- ج ٢ ص ٣١٢٠
[٦٦١٨] - وفي "الصحيحين" (١) عن عائشة: أن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصافح النّساء.
-
[٦٦١٩] - ورواه أحمد (٢) من حديث ابن عمر (٣) كذلك.
-
[٦٦٢٠] - وروى الطبراني (٤) من حديث معقل بن يسار: أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يصافح النساء (٥) في بيعة الرّضوان من تحت الثوب.
-
[٦٦٢١] - وروى ابن حبان (٦) من حديث أميمة بنت رقيقة مرفوعًا: "إنِّي لَا أصَافِحُ النِّسَاءَ" .
[٦٦٢٢] - وروى أحمد (٧) من حديث أبي عبد الرحمن الجهني قال: بينا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ طلع راكبان ... الحديث. وفيه: إن كلا منهما قال: أرأيت من آمن بك، وصدّقك، واتّبعك، ولم يرك، قال: "طُوبَى لَه ثمَّ طوبَى
ج ٢ ص ٣١٢١لَهُ ". فمسح على يده وانصرف.
-
٢٧٩٨ - قوله: فلما أتى الحِجَاج (١) رتّبها على أيمان تشتمل على ذكر الله وعلى الطلاق والعتاق والحج وصدقة المال.
قلت: ذكر ذلك .... (٢) .
٢٧٩٩ - [٦٦٢٣] - حديث عبد الرحمن بن سمرة: "يَا عَبْدَ الرَّحْمّن لَا تَسْأَلِ الإمَارَةَ ... ". الحديث المشهور. وفيه: " فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ".
-
متفق عليه (٣) .
-
ورواه أبو داود (٤) والنسائي (٥) بتقديم التكفير.
-
وفي رواية لهما (٦) : "فَكَفِّر عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ ائْتِ الذي هُوَ خَيْرٌ ".
-
٢٨٠٠ - [٦٦٢٤] - قوله: وفي رواية: "مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا منهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَليُكَفِّر عَنْ يَمِينِه".
- ج ٢ ص ٣١٢٢
مسلم (١) من حديث أبي هريرة، وفيه قصة.
-
[٦٦٢٥] - ورواه أحمد (٢) وابن حبان (٣) من حديث ابن عمر (٤) مثل ما هنا.
-
وفي الباب:
[٦٦٢٦] - عن أم سلمة مرفوعا: "مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا منْهَا، فَلْيُكَفِّر عَنْ يَمِينِه ثُمَّ لْيَفْعَلْ" ، وفيه قصة. أخرجه الطبراني (٥) .
-
٢٨٠١ - [٦٦٢٧] - حديث أبي موسى الأشعري: "لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْهَا إلَّا أَتيْت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُ عَنْ يَمِينِي" .
-
متفق عليه (٦) ، وفيه قصة.
٢٨٠٢ - [٦٦٢٨] - حديث: "ألَا وِإنَّ في الْجَسَد مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ... " الحديث.
- ج ٢ ص ٣١٢٣
متفق عليه (١) من حديث النعمان بن بشير.
-
* حديث: أُحِلَّتْ لَنَا مَيتَتَانِ وَدَمَان ...
-
تقدّم في "النجاسات" .
-
٢٨٠٣ - [٦٦٢٩] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يأكل الصّدقة ويَقبل الهدية.
-
متفق عليه (٢) من حديث أبي هريرة: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أُتي بطعامٍ سأل (٣) عنه، فإن قيل: هدية، أكل منها، وإن قيل: صدقة، لم يأكل منها.
-
[٦٦٣٠] - وروى أحمد (٤) والطبراني عن عبد الله بن بسر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية، ولا يقبل الصدقة.
-
وقد تقدم من هذا المعنى في "كتاب الهبة" وفي "قسم الصدقات" .
-
* حديث: "الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيهِ دِرْهَمٌ" .
-
يأتي في "كتاب الكتابة" .
٢٨٠٤ - [٦٦٣١] - حديث: "لَا يَحِلّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ... " .
- ج ٢ ص ٣١٢٤
متفق عليه من حديث أبي أيوب (١) وأنس (٢) .
-
[٦٦٣٢] - ولمسلم (٣) عن ابن عمر: "لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ" .
-
[٦٦٣٣] - ومن حديث أبي هريرة (٤) : "لَا هِجْرَةَ بَعْد ثَلَاثٍ" .
-
وللترمذي (٥) عن أبي هريرة نحو الحديث الأول.