تنبيه
٢٠٧ فقرة، ج ٢ ص ٣١٦٨
الصفحة ٥ من ٦
- ج ٢ ص ٣١٩٧
* حديث: أنّ أعرابيًّا شهد عند النّبي -صلى الله عليه وسلم- برؤية الهلال، فسأل عن إسلامه وقبل شهادته.
-
تقدم في "الصيام" .
- ج ٢ ص ٣١٩٨
٢٨٧٠ - [٦٧٧٧] - حديث: أوّل من فرق الشّهود دانيال شُهِدَ عنده بالزّنا على امرأة، ففرقهم وسألهم، فقال أحدهم: زنت بشابّ تحت شجرة كمثرى، وقال الآخر: تحت شجرة تفاح فعرف كذبهم.
البيهقي (١) من رواية أبي إدريس قال: كان دانيال أوّل من فرق بين الشّهود ... فذكره مطوّلا.
-
[٦٧٧٨] - وقد روى الحسن بن سفيان في "مسنده" وابن عساكر في ترجمة "سليمان" (٢) من طريقه من حديث ابن عباس قصّة طويلةً لسليمان بن داود في الأربعة الّذين شهدوا على المرأة بالزّنا؛ لكونها امتنعت منهم أن يزنوا بها، فأمر داود برجمها فمرّوا على سليمان، ففرق بين الشّهود ودرأ الحدّ عنها. فعلى هذا هو أوّل من فرّق.
-
٢٨٧١ - [٦٧٧٩] - حديث: أنّ عمر لما بعث ابن مسعود قاضيا على الكوفة كتب له كتابًا.
أخرجه البيهقي (٣) من طريق ابن عيينة، عن عامر بن شقيق: أنه سمع أبا وائل يقول: إن عمر استعمل ابن مسعود على القضاء، وبيت المال ... وذكر القصّة.
- ج ٢ ص ٣١٩٩
٢٨٧٢ - [٦٧٨٠] - حديث: أنّ أبا بكر كان يأخذ من بيت المال كلّ يوم درهمين.
-
لم أره هكذا، وروى ابن سعد (١) بسند صحيح إلى ميمون الجزري والد عمرو قال: لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين، قال: زيدوني فإن لي عيالا، وقد شغلتموني عن التجارة، فزادوه خمسمائة.
-
٢٨٧٣ - [٦٧٨١] - حديث: أنّ عمر كان يرزق شريحا في كل شيهر مائة درهم.
-
لم أره هكذا.
-
[٦٧٨٢] - وروى عبد الرزاق في "مصنفه" (٢) عن الحسن بن عمارة، عن الحكم: أنّ عمر رزق شريحا وسلمان بن ربيعة الباهلي على القضاء. وهذا ضعيف منقطع.
-
[٦٧٨٣] - وفي البخاري (٣) تعليقا: كان شريح يأخذ على القضاء أجرًا. وقد ذكرت من وصله في "تغليق التعليق" (٤) .
- ج ٢ ص ٣٢٠٠
٢٨٧٤ - [٦٧٨٤] - حديث الحسن البصري في قوله: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} ، قال: كان -صلى الله عليه وسلم- غنيا عن مشاورتهم، وإنما أراد بذلك أن يستنّ الحكام بعدُ بهذا الأمر.
-
سعيد بن منصور، عن سفيان، عن ابن شبرمة، عن الحسن، نحوه.
-
[٦٧٨٥] - ورواه السلمي في "أدب الصحبة" من حديث طاوس، عن ابن عباس، مرفوعا، وفيه: عباد بن كثير وهو ضعيف جدا.
-
٢٨٧٥ - [٦٧٨٦] - حديث شريح: اشترط علي عمر حين ولّاني القضاء أن لا أبيع ولا أبتاع، ولا أقضي وأنا غضبان.
-
لم أجده (١) .
-
٢٨٧٦ - [٦٧٨٧] - حديث (٢) مالك: عن يحيى بن سعيد: سمعت القاسم بن محمّد يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عبّاس، فقالت: إنّي نذرت أن أنحر ابني فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك، [و] (٣) كفّري عن يمينك. . الحديث.
- ج ٢ ص ٣٢٠١
البيهقي في "الخلافيات" (١) من طريق مالك بهذا.
-
٢٨٧٧ - [٦٧٨٨] - حديث أبي بكر: أنّه قال في الكلالة: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، وأستغفر الله.
-
عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد، عن سعيد، عن محمّد بن سيرين قال: لم يكن أَهْيَبَ لما لا يعلم (٢) بعد رسول الله من أبي بكر، ولا بعد أبي بكر من عمر، وإنّها نزلت بأبي بكر فريضة فلم يجد لها في كتاب الله أصلا، ولا في السنة أثرا، فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمنِّي وأستغفر الله.
-
أخرجه قاسم بن محمد في "كتاب الحجة والرد على المقلّدين" ، وهو منقطع (٣) .
-
٢٨٧٨ - قوله: وروي عن عمر وعلي وابن مسعود مثله، في وقائع مختلفة.
- ج ٢ ص ٣٢٠٢
[٦٧٨٩] - أما عمر: ففي البيهقي (١) من طريق الثّوري عن الشيباني، عن أبي الضّحى، عن مسروق، قال: كتب كاتب لعمر: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر، فانتهره، وقال: لا، بل اكتب هذا ما رأى عمر، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن عمر. إسناده صحيح.
-
وأمّا عليّ: ففي قصة أمهات الأولاد، نحوه. كما سيأتي.
-
وأما ابن مسعود: ففي قصّة بروع بنت واشق، رواه النسائي (٢) وغيره. وقد تقدم في "الصداق" .
-
* قوله: خالفت الصحابة أبا بكر في الجدّ، وعمر في المشركّة.
-
تقدما في "الفرائض" .
-
٢٨٧٩ - [٦٧٩٠] - حديث: عمر أنّه كان يفاضل بين الأصابع في "الديات" لتفاوت منافعها، حتى روي له في الخبر التّسوية بينها فنقض حكمه.
-
الخطابي في "المعالم" (٣) عن سعيد بن المسيب: أنّ عمر كان يجعل في الإبهام خمسة عشر، وفي التي تليها عشرة، وفي الوسطى عشرين، وفي الّتي تلي الخنصر بسبع، وفي الخنصر بست، حتى وجد كتابًا عند عمرو بن حزم عن
ج ٢ ص ٣٢٠٣رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إن الأصابع كلّها سواء، فأخذ به.
وروى الشافعي في "الرسالة" (١) عن سفيان، والثقفي (٢) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، مثله، لا من قوله: حتى وجد ... إلى آخره، فذكره في "اختلاف الحديث" (٣) .
-
٢٨٨٠ - [٦٧٩١] - حديث عمر: أنه كتب إلى أبي موسى: لا تَدَعنّ قضاء قضيته، ثم راجعت فيه نفسك، فهديت لرشدك أن تنقضه، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، والرجوع إلى الحق خير من التّمادي في الباطل.
-
الدارقطني (٤) والبيهقي (٥) من حديث عمر أتمّ منه.
-
وساقه ابن حزم من طريقين (٦) وأعلّهما بالانقطاع، لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوّي أصل الرّسالة، لا سيما وفي بعض طرقه: أنّ راويه أخرج الرسالة مكتوبة.
- ج ٢ ص ٣٢٠٤
٢٨٨١ - [٦٧٩٢] - حديث علي: أنه نقض قضاء شريح: بأن شهادة المولى لا تقبل بالقياس الجلي، وهو أن ابن العمِّ تقبل شهادته مع أنه أقرب من المولى.
-
لم أجده.
-
٢٨٨٢ - [٦٧٩٣] - حديث عمر: إذ حكم بحرمان الأخ من الأبوين في المشرَّكَة، ثم شرَّك بعد ذلك، فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضى، ولم ينقض قضاءه الأوّل.
-
الدارمي (١) والدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من حديث الحكم بن مسعود.
-
ووقع في "النهاية" و " الوسيط" (٤) على العكس: أنه قضى بإسقاط الأخ من الأبوين بعد أن شرَّك في العام الماضي.
قال ابن الصلاح: وهو سهو قطعًا، وإنما هو على العكس: شرّك بعد أن لم يُشرِّك، كذا رواه والبيهقي والناس.
-
ووقع في البحر قصة الحمارية ولم يعزه (٥) .
- ج ٢ ص ٣٢٠٥
٢٨٨٣ - حديث: أن عمر كان له دِرَّة يؤدِّب بها.
-
هذا تكرر في الآثار ومنه:
[٦٤٩٤] - ما روى الخطيب في "الرواة عن مالك" في ترجمة "أحمد بن إبراهيم الموصلي" عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن سعيد بن المسيب (١) عن أبيه: أن مسلما ويهوديًّا اختصما إلى عمر، فذكر قصة فيها: فعلاه بالدِّرَّة.
قلت:
[٦٧٩٥] - وفي البخاري تعليقا في أواخر "العتق" (٢) : أن أنسا لما أبى أن يكاتب سيرين علاه عمر بالدِّرَّة، ويتلو عمر: (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهم خَيْرًا) . وقد ذكرت من وصله في "تغليق التعليق" (٣) .