فائدة
٢١ فقرة، ج ٢ ص ٣٢٣٤
- ج ٢ ص ٣٢٣٤
جمع بين هذا الحديث والذي قبله بحمل الأوّل على حقوق الآدميين، والثّاني على حقوق الله.
-
أو حمل الأول على شاهد الزّور، والثاني على الشّاهد على الشّيء يؤدي شهادته، ولا يمنع من إقامتها.
-
أو الأول على الشّهادة في الأيمان، كمن يقول: أشهد بالله ما كان كذَا، ووجه
ج ٢ ص ٣٢٣٥كراهة ذلك أنّه نظير الحلف، وإن كان صادقًا، وقد كُره، والثّاني على ما عدا ذلك أو الأوّل على الشّهادة على المسلمين بأمر مغيَّب، كما يشهد أهل الأهواء على مخالفيهم أنّهم من أهل النار، والثاني على من استعد للأداء، وهي أمانة عنده.
-
أو الأوّل على ما يعلم بها صاحبها فَيُكرَه التسرع إلى أدائها، والثّاني على ما إذا كان صاحبها لا يعلم بها.
-
٢٩١٥ - [٦٨٥٧] - قوله: روي أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "تَوبَةُ الْقَاذِفِ إِكْذَابُه نَفْسَه" .
-
لم أره مرفوعا.
-
[٦٨٥٨] - وفي البخاري معلقا (١) عن عمر: أنه قال لأبي بكرة: تب نقبل شهادتك.
-
ووصله البيهقي (٢) ، كما سيأتي في آخر الباب.
-
[٦٨٥٩] - وفيهما (٣) : أيضا عن أبي الزناد قال: الأمر عندنا إذا رجع عن قوله، وأكذب نَفْسَه، واستغفر ربَّه قُبلت شهادته.
-
* حديث: أن سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: "نعم" .
- ج ٢ ص ٣٢٣٦
هذا (١) من طغيان القلم، والصواب: سعد بن عبادة، كما مضى في "كتاب الصيال" .
-
* حديث: أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر عامل خيبر ببيع الجمع بالدراهم. . الحديث.
-
تقدم "في الربا" .
-
* قوله: ورد في الخبر: "زِنَا الْعَينَين النَّظَرُ" .
-
مسلم (٢) من حديث أبي هريرة، وقد مضى في "اللعان" .
-
٢٩١٦ - [٦٨٦٠] - حديث ابن عباس: أن النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- قضى بشاهد ويمين.
-
مسلم (٣) وأبو داود (٤) والنسائي (٥) وابن ماجه (٦) والحاكم والشافعي (٧) ، وزاد فيه: عن عمرو بن دينار أنه قال: وذلك في الأموال. قال الشافعي (٨) : وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره، مع أن معه غيره
ج ٢ ص ٣٢٣٧مما يشده.
وقال النسائي (١) : إسناده جيد.
وقال البزار: في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس.
وقال ابن عبد البر (٢) : لا مطعن لأحد في إسناده.
-
كذا قال! وقد قال عباس الدوري في "تاريخ يحيى بن معين" (٣) عنه: ليس بمحفوظ.
وقال البيهقي (٤) : أعلّه الطّحاوي بأنّه لا يعلم قيسا يحدّث عن عمرو بن دينار بشيء، قال: وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيره، ثمّ روى بإسناده حديثا من طريق وهب بن جرير، عن أبيه، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، بحديث الذي وقصته ناقته وهو محرم، قال: وليس من شرط قبول الأخبار كثرة رواية الرّاوي عمن روي عنه، بل إذا روى الثّقة عمّن لا ينكر سماعه منه حديثًا واحدًا وجب قبوله، وإن لم يروه عنه غيره.
-
على أنّ قيسًا قد توبع عليه؛ رواه عبد الرزاق، عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، أخرجه أبو داود (٥) .
-
وتابع عبد الرزاق أبو حذيفة (٦) .
ج ٢ ص ٣٢٣٨وقال الترمذي في "العلل" (١) : سألت محمّدًا عن هذا الحديث؟ فقال: لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس.
قال الحاكم (٢) : قد سمع عمرو من ابن عباس عدّة أحاديث، وسمع من جماعة من أصحابه، فلا ينكر أن يكون سمع منه حديثًا، وسمعه من بعض أصحابه عنه.
-
وأمّا رواية عصام البلخي وغيره ممن زاد فيه بين عمرو وابن عباس طاوسًا فهم ضعفاء، قال البيهقي (٣) : ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء.